صور الاختلاط وحكمها
من صور الاختلاط:
اختلاط الرجال بالنساء: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته فيحرم.
الاختلاط إذا كان فيه:
أ – الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.
ب – تبذل المرأة وعدم احتشامها.
ج – عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام، لمخالفته لقواعد الشريعة.
قال تعالى: ?قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ? [النور:30]، ?وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ? [النور:31]، وقال تعالى عن النساء: ?وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ? [النور:31].
وقال: ?وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ? [الأحزاب:53]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»(6)، وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه»(7).
كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية، إلا إذا كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة، ويقول ابن فرحون في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء: “لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع؛ لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن”.
ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس؛ لأن ذلك موضع ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.
ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماعة وصلاة العيد، وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال.
كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك، ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل، فيقوم لها بحوائجها، ويناولها الحاجة، هل ترى ذلك له حسناً؟ قال: لا بأس به، وليدخل معه غيره أحب إلي، ولو تركها الناس لضاعت، قال ابن رشد: هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه(8).
______________________
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/ 145 دار الطباعة العامرة، والفروق للقرافي 1/ 226 ط دار إحياء الكتب العربية، والأشباه للسيوطي ص 106 ط مصطفى الحلبي، والقواعد لابن رجب ص 241 ط الصدق الخيرية، والدسوقي 2/ 402 ط عيسى الحلبي.
(2) المراجع السابقة.
(3) الأشباه لابن نجيم 1/ 146، والفتاوى الهندية1/ 60 ط بولاق والفروق للقرافي2/ 101، والحطاب1/ 160 ط ليبيا والأشباه للسيوطي ص 107 والقواعد لابن رجب ص 241 والمغني 1/ 50 ط المنار.
(4) بدائع الصنائع 6/ 213، والدسوقي 3/ 420، والقليوبي 3/ 186، والمغني7/ 281.
(5) القليوبي 3/ 176، والمغني 6/ 487.
(6) حديث: «لا يخلون… » أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي 6/ 384).
(7) حديث: «يا أسماء» أخرجه أبو داود (عون المعبود 4/ 106).
(8) ابن عابدين 5/ 243 ط ثالثة والبدائع 5/ 125 ط الجمالية والاختيار4/ 154-156، والمغني 3/ 237-372 و2/ 200-204 و6/ 558، ومنتهى الإرادات 3/ 5-7، والمهذب 1/ 71، 100، 126 و2/ 35، ومغني المحتاج 1/ 467، ومنح الجليل 1/ 133، 231، 275، 439، 484 و3/ 738، والمدخل لابن الحاج 1/ 237، 275 و 2/ 17، 53، والتبصرة بهامش فتح العلي 1/ 296.