أ. د. محمد جبر الألفي
جاء في لسان العرب: احتسب فلان على فلان: أي: أنكر عليه قبيح عمله(1).
قال الماوردي: “الحسبة: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله”(2).
وفي التراتيب الإدارية: “الحسبة: اسم منصب في الدولة الإسلامية، كان صاحبه بمنزلة مراقب للتجارة وأرباب الحرف”(3).
وقد بدأت الحسبة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان يقوم بها بنفسه، فقد مر يوماً بسوق المدينة فوجد شخصاً يبيع الطعام، وقد أخفى الطعام المبتل داخل الصبرة، فأدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- يده وسطها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! فقال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منا»(4).
ثم تولى أمرها الخلفاء الراشدون، لم يكلوا أمرها إلى غيرهم مع ما كانوا فيه من شغل الجهاد وتجهيز الجيوش(5).
وكثير من المؤرخين يرجع ولاية الحسبة -كجهاز إداري قضائي- إلى العصر العباسي، وقد دونت في ذلك مؤلفات عدة، منها على سبيل المثال:
1- الحسبة، لابن تيمية.
2- معالم القربة في أحكام الحسبة، محمد القرشي (ابن الأخوة).
3- نصاب الاحتساب، عمر بن محمد السنامي.
4- نهاية الرتبة في طلب الحسبة، لابن بسام.
5- نهاية الرتبة في طلب الحسبة، للشيزري.
وفي هذه المؤلفات إرشاد وتفصيل لما ينبغي أن يقوم به والي الحسبة أو المحتسب، من الحفاظ على سلامة البيئة ونظافتها، وكيفية الرقابة الدورية لأحوال الأسواق والمصانع، وحظائر الحيوانات ومزارع الخضر والفواكه، وأفران الخبازين ومداخن المطاعم والطباخين، وتجار الزيت والسمن والأدهان والخلول، وأصحاب الحمامات، وأماكن دباغة الجلود، والمسالخ.. وغير ذلك مما يطول ذكره.
وفيها تحديد للسلطة التقديرية للمحتسب، فعليه إجابة من استعداه، وأن يتخذ على إنكار المنكرات أعواناً، وأن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود، وله اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة في الطرق، فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه(6).
وخلاصة القول في ذلك: أن نظام الحسبة في الإسلام كان هو التطبيق العملي لأحكام الشريعة وما استقر عليه العرف فيما يتعلق برعاية البيئة وحمايتها من التدهور، إلى جانب فتاوى العلماء وأحكام القضاء وتقوى الله في السر والعلن.
______________
(1) ابن منظور، لسان العرب، ط. دار المعارف (1/ 314).
(2) الماوردي، الأحكام السلطانية (ص:299).
(3) عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبوية، المسمى بالتراتيب الإدارية (1/ 335).
(4) المرجع السابق (1/ 284), والحديث أخرجه الترمذي في كتاب البر (4/ 332).
(5) التراتيب الإدارية (1/ 286).
(6) الماوردي، الأحكام السلطانية: (ص:299-300).