التيسير في أحكام التسعير
المؤلف:
هو أحمد بن سعيد المُجَيلدي، المالكي “قاضٍ، من فقهاء المالكية بالمغرب، ولي قضاء فاس الجديدة نيفاً وأربعين سنة، فحمدت سيرته، وولي قضاء مكناسة الزيتون سنة (1088هـ)”([1]).
مصنفاته:
قال ابن زيدان: “منها اختصار المعيار في مجلد ضخم، وشرحٌ على المختصر الخليلي سماه أم الحواشي، يُبيّن فيه الصورة، أولاً بما فهمه، ثم ينقل ما يناسبه من كلام الأئمة، ثم ينقل سائر لفظ الحواشي السابقة عليه، ومؤلف في الحسبة سماه: “التيسير في أحكام التسعير” وقفتُ عليه، في نحو الكراسة”([2]).
شيوخه:
“أخذ عن أبي محمَّد عبد القادر الفاسي، وأبي سالم العياشي وأجازه الأخير عامة كما أخذ عن غيرهما”([3]).
ولادته:
“لم تذكر الكتب التي ترجمت للمجيلدي ذكر تاريخ ولادته، ولا مكان ولادته، ولكن بالنظر إلى أنه ولي قضاء فاس الجديدة أزيد من أربعين سنة، وأن ولايته لمكناسة كانت عام 1088ه، فمعنى هذا أن ولايته لفاس كانت في حدود 1048ه، وهذا يدل على أن ولادته إما أن تكون في السنوات الأولى من القرن الحادي عشر، أو في أخريات القرن العاشر”([4]).
وفاته:
“قبضه الله إليه مغرب يوم الاثنين، خامس عشري صفر، عام أربعة وتسعين وألف، ودفن ظهر الغد، خارج باب محروق، أحد أبواب فاس”([5]).
وصف الكتاب:
الكتاب الذي بين أيدينا تقديم وتحقيق: موسى لقبال، الناشر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، وقد ذكره صاحب كتاب مصادر الفقه المالكي فقال: “للمالكية أبحاث وآراء ومؤلفات ومنظومات منها:
– التيسير في أحكام التسعير: لأحمد بن سعيد الجليدي ([6])، ([7]).
يقول المصنف في بيان منهجه في الكتاب: “والتزمتُ النقل من اختصار ابن هارون، وابن عرفة، والمعيار لما فيه من إيضاح المسائل التي يشهد بها ذو معرفة”([8]).
بدأ المصنف كتابه بقوله: “أحمدُ من تفضل بالأقوات، وأمد (الحياة) بها في سائر الأوقات وخص النوع الآدمي بنصب الأحكام، وكلّفه بالعلم بها، والأحكام، وأصلي وأسلم على إنسان عين الحق، وعنصر الحقيقة والصدق، الحاكم على الخيار والأشرار بقوله: “لا ضرر ولا ضرار” ورضي الله عن آله وصحبه وأتباعه وحزبه”([9]).
وختمه بقوله: “والله ولي التوفيق، نسأله سبحانه أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا من مساخطه، وأن يختم لنا بالحسنى بمنه وكرمه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً، والحمد لله رب العالمين، وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العلي، ووافق للفراغ من تبييضه أواسط رجب الفرد، من عام واحد وثمانين وألف (1981 هـ)”([10]).
سبب التأليف:
قال المصنف: “الحامل لي على تسطير هذه الأوراق، وجمع نقول الأئمة فيها بعد الافتراق، إلحاح بعض من ابتلي بخطة الحسبة، ورغبته في تلفيق ذلك أعظم رغبة، فلبيت نداءه، وأجبت دعاءه”([11]).
تقسيم الكتاب:
ذَكَرَ المصنف تقسيم كتابه كالتالي:
المقدمة.
الأول: في فضل من قام بهذه الخطة الشريفة التي هي الحسبة، وشروط المحتسب.
والثاني: في حكمه.
والثالث: في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر.
والرابع: فيمن يسعر عليه، ومن لا يسعر عليه.
والخامس: في المعيار الشرعي والعادي، وما يباع وزناً، أو كيلاً، أو بهما، وفي كيفيتهما.
والسادس: في رد سعر الواحد، والاثنين لسعر الجماعة.
والسابع: في الأشياء التي يمنع بيعها، أو يكره، في الأسواق، وفي منع ذوي العاهات، والقروح من بيع المائعات، وغيرها.
والثامن: في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة، والرحاب، وغيرها.
والتاسع: في حكم اختلاط المسلمين في أحكامهم مع أهل الذمة، والتشبه بهم.
والعاشر: في بيان الغش، وما يعاقب به من ظهر عليه، أو أتهم به.
وأما الخاتمة: ففي جمع مسائل لها تعلق بالمعنى الذي هو أساس هذا التأليف، وعليه المبنى”([12]).
عرض الكتاب:
عرّف المصنف التسعير لغة واصطلاحًا.
- وذَكَرَ حد ابن عرفة للتسعير، وهو تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع المعلوم، بدرهم معلوم.الباب الأول: في فضل الحسبة، وشروط المحتسب:
ومما ذكره في هذا الفصل:
- الحسبة من أعظم الخطط الدينية.
- هي بين خطة القضاء وخطة الشرطة.
- جامعة بين نظر شرعي ديني، وزجر سياسي سلطاني.
- لعموم مصلحتها، وعظيم منفعتها تولى أمرها الخلفاء الراشدون، والأمراء المهتدون.
شروط المحتسب:
ذَكَرَ من شروطها:
- الذكورية.
- الإسلام.
- البلوغ.
- العدالة.
- ومن شروط الكمال: أن يكون لا يخاف في الله لومة لائم، ذا مهابة، ووقار، وهمته عالية عن دني الأقدار، وفظاظة يشوبها رفق.
- ومن حقه ألا يُؤدب أحدًا حتى يتقدم له فيما أمر به، أو نهى عنه ويتأنى ولا يؤدب أحدًا إلا بعد التحقيق.
- على المحتسب أن يحتسب في كل ما يراه مصلحة للمسلمين، وأن ينظر في جميع الأمور الجليلة والحقيرة.
- ليكن لينًا في فظاظة، ضعيفًا في قوة.
- يوبخ ويزجر، ويتوعد ويسجن ويضرب، ويعاقب سراً وجهراً، ويطوِّف بعد التثبت.
- يتخذ من ثقات أهل السوق من يبحث له عن أحوال الباعة.
- ويتفقد الموازين والأمداد بنفسه مرة بعد مرة، في الأوقات المعهودة وغير المعهودة.
- لا يتجسس على أحد ممن ابتلي بشيء من هذه القاذورات الخاصة به إلا الجماهير([13]).
- ولا ينبغي له أن يتسور دار قوم إذا اتهمهم بمعصية، ما لم ترتفع فيها أصوات الملاهي والمناكر، وضجيج السكارى.
- أجرة أعوان المحتسب كأجرة أعوان القاضي.
تكميل:
- سُئل ابن مرزوق عمن له معرفة بأحوال أهل السوق والمعرفة في تسعير الفواكه وغيرها عدا الزرع، ويعرف من ذلك الجيد والرديء هل يجوز له أخذ الأجرة على الباعة؟فأجاب: إن كان في نصْبه ناظرًا عليهم منفعة للمسلمين، لقطعه مادة فساد الباعة، نصب وحل له الارتزاق على ذلك.
- وسُئل عن أجرة عون القاضي:فأجاب: إن كان المطلوب يلد، ويتغيب عن مجلس الحكم تعنينا وطالبه([14]) فالأجرة عليه، وإلا فعلى الطالب، والمحبوس كذلك، إن عرف أنه ملد، ظالم بالمطل، فالأجرة عليه، وإلا فالأجرة على الذي طلبه، وأما سجن الأدب فعلى المحبوس، ولا أعلم لذلك قدرًا محدودًا.
الباب الثاني: في حكم التسعير:
نَقَلَ بعضًا من الوارد عن المالكية في التسعير، ومال إلى الجواز، ومما ذكره المصنف:
- على القول بإباحة التسعير يجب على صاحب السوق الموكل بمصلحته أن يجعل لهم من الربح ما يشبه، ويمنعهم من الزيادة عليه، ويتفقدهم في ذلك، ويلزمهم إياه كيفما تقلّب السعر زيادةً أو نقصانًا، ومن عصاه يعاقبه.
- وأجمعوا على أنه لا يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا، ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، وعلى أنه لا يقول لهم: لا تبيعوا إلا بمثل الثمن الذي اشتريتم به.
الباب الثالث: في الأشياء التي تسعّر والتي لا تسعّر:
ومما ذَكَرَه في هذا الفصل:
- لا يسعّر لأهل الحرف كالخراز والحداد؛ لتفاوت صنعتهم جودة ورداءة.
- التسعير يكون في مثل الزيت والسمن والعسل واللحم والبقل والفاكهة، وشبه ذلك، ما عدا البز والقطن وشبهه.
- وليس ذلك في القمح والشعير وشبهه من ذلك؛ لأن الجالب يبيعه، ولا يترك التجار يبيعونه على أيديهم.
الباب الرابع: فيمن يُسعّر عليه وفيمن لا يُسعر عليه:
- قال ابن عرفة: الجالب لا يُسعّر عليه([15])، قال ابن رشد: اتفاقًا([16]).
- يُؤمر المحتكر بإخراج طعامه إلى السوق، ويبيع ما فضل عن قوت عياله كيف شاء، ولا يُسعّر عليه.
- قال يحيى بن عمر: قوت عيالهم، يعني: قوت سنة، سواء كانوا تجارًا، أو حرثوا لأنفسهم.
- على صاحب السوق أن يأمر البدويين إذا أتوا بالطعام يبيعونه ألا يبيعوه في الدور، ولا في الفناديق، وأن يبيعوه في الأسواق.
- لو اشترى دون السعر وهو جاهل به، فله الرجوع بما بقي له بحساب السعر.
- ينبغي للوالي أن يقبض من أهل كل صنعة أمينًا ثقة عارفًا، يحفظ لجماعته ما يجب أن يحفظ من أمورهم، ويجري أمورهم على ما يجب أن تجري، ولا يخرجون عن العادة فيما جرت به العادة في صنعتهم.
- للمحتسب تمزيق ثوب إن خرج عن عادته، وتخريق الجلد وحرقه إن خرج عن عادته، وكذلك سائر الأشياء؛ وذلك بعد وقوف العارفين عليه.
الباب الخامس: في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنًا أو وكيلًا، أو بهما معاً، وفي كيفيتهما:
- قال صاحب المختصر([17]): واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا فبالعادة.
- فالمعيار الشرعي للذهب والفضة وسائر النقود الميزان.
- وللقمح والشعير وسائر ما تؤدى منه زكاة الفطر: الكيل.
- وغير ما ذكر تتبع فيه العادة العامة في كل بلد، كالوزن في اللحم والجبن.
- أو يتبع به العادة الخاصة كالجوز والرمان والأرز والسمن والعسل، فإنه يختلف باختلاف البلدان.
- يُعمل في كل بلد بعادته إن اتحدت، وإلا فأغلبها إن اعتيدت، وبهما معًا عند الاستواء.
- قال مالك: وأرى السلطان أن يضرب الناس على الوفاء، والوفاء عندي إذا ملأ رأس المكيال، وأما الرزم والزلزلة، فلا أراهما من الوفاء([18]).
- يُؤمر الوازن بتطهير الميزان.
- لا يوزن المأكول بما يوزن به غيره.
- أصدق الموازين ما كان ثقبه في قصبته وعموده، وكان الثقب واسع الجهتين، ضيق الوسط، مشوكة مثل المسمار.
- أصدق المكاييل وأقربها للمصلحة المستدير الشكل.
- على المحتسب أن يتفقد الكيال والوازن في جميع الأحوال.
- وينبّه على خدعهم مَن لا خبرة له بأحوالهم الذميمة.
- ويتعرض لمن اشترى منهم بالقرب، ويعيد ما وزنوه؛ لعله يطلع على غشهم.
الباب السادس: في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة:
- قال أصبغ: ولا تقام الجماعة لواحد أو اثنين، ويقام الواحد والاثنان لجماعة.
- قيّد ابن حبيب وغيره ذلك بشرط التساوي في الصفة، فإن اختلفت صفته لم يُؤمر بائع الجيد أن يبيع مثل سعر الدنيء.
الباب السابع: في الأشياء التي يمنع بيعها، أو يكره في الأسواق وغيرها، وفي منع ذوي العاهات والقروح من بيع المائعات، وغيرها:
ومما ذَكَرَه المصنف في هذا الباب:
- لا يحل للمحتسب أن يترك كل ما نهى الشرع عن بيعه أو شرائه، أن يباع في أسواق المسلمين نهي تحريم، أو نهي كراهة.
- كآلات الملاهي من عود ودف، وبوق ومزهر([19]) وطنبور، وإن كان يجوز ضرب بعضها كالدف في الأعراس، لكن بيعه وكراؤه منهي عنه.
- وكالأواني التي لا تصلح إلا للخمر، أو النبيذ.
- يجب على الوالي إخراج ذوي العاهات من الأسواق، ومنعهم من بيع المائعات، ومن الشرب والوضوء من الأواني التي يستعملها غيرهم من الأصحاء.
- وليزجر الوالي من يبيع المحرمات كالخمر وغيره من المسكرات والمخدرات والمرقدات والمغصوبات، فيبذل جهده ما استطاع، ولا يعذر في ذلك كله.
فرع:
نَقَلَ فيه كلام الخطاب عن الأفيون، وملخصه:
- الظاهر أن يقال: إن كان فيه منفعة غير الأكل جاز بيعه ممن ينتفع به في غير الأكل، ويُؤمر ألا يبيعه ممن يأكله.
- من صلى به، أو بالبنج تبطل صلاته إجماعًا، وكذا غيره من المفسدات.
- يجوز لمن ابتلي بأكل الأفيون، وصار يخاف على نفسه الموت بتركه، أن يستعمل منه القدر الذي لا يؤثر في عقله وحواسه، ويسعى في تقليل ذلك، وقطعه، ويجب عليه أن يتوب ويندم على ما مضى.
- ذكر البرزلي في الحشيشة أقوال ثلاثة:
- إن حمّصت فنجسة، وفيها الحد.
- إن لم تحمص فليست نجسة، ولا حد.
- واختار القرافي لا حد مطلقًا، بل التعزيز الزاجر عن الملابسة، وتبطل الصلاة بحملها.
فائدة:
تحدّث المصنف عن حكم القهوة، واختلاف العلماء فيها، ثم ذهب إلى:
- أنها لا تسكر، بل تنشط النفس، ويحصل عند استعماله انشراح، غير أنه تعرّض له الحرمة لأمور: كاجتماع الرجال والنساء، وإدارة الكؤوس، وإنشادهم أشعار الغزل والمحبة، فيسري إلى النفس التشبه بأصحاب الخمر، خصوصًا من يتعاطى مثل ذلك، وسماع الغيبة والفحش من الأرذال؛ وذلك يسقط المروءة.
- وتحدّث عن عشبة مسماة عند المغاربة بتباغة، وعند المشارقة بالغليون، فلم يجد فيها إلا مثل ما قيل في القهوة.
الباب الثامن: في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها:
ومما ذَكَرَه في هذا الباب من أعمال المحتسب:
- يأمر المحتسب بتنقية الأسواق من الأزبال والأتبال.
- لا يترك أحدًا يجلس في خلوات الزقاق، ولا يتعرض لحرم المسلمين.
- يمنع من يشتغل بالكهانة والخط، والسحر، والمحبة والبغض، ويُؤدب من ظهر عليه ذلك.
- من عرّض من الكتّاب والشعراء بسب أحد أو هجائه سُجن وأُدّب.
- ويتقدّم لكتّاب الشوارع أن لا يكتبوا كتاب فساد لامرأة، ولا لصبي، ولا بهجو، ولا بذم لمسلم.
- تكون المكاتب في الشوارع العامرة.
- وليعلموا الصبيان على ما جرت به العادة من تعليم القرآن والكتابة والأدب والعدد، وغير ذلك.
- ولا يستخدم المعلم الصبيان في حوائجه، إلا إن كان بمسامحة آبائهم.
- ولا يسمح الأب بجلوس الأولاد البالغين مع الصغار، ولا يغفل المعلم عن تفقدهم.
- يكون تأديب المعلمين للصبيان، بالضرب على أرجلهم ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا برفق.
- ولا يمنع المعلمون الصبيان من انصرافهم لحاجة الإنسان.
- ويأمرهم معلمهم بالصلاة وخصوصًا المراهق، ويضرب على ذلك.
- ويمنع المخنث أن يشتهر بلسان النساء، أو بصفاتهن، ويؤدبه أشد التأديب.
- ويمنع النائحات من فعل المنادب ويؤدبهن، ويزجرهن.
- ويمنع النساء أن يبدين وجوههن وزينتهن.
- ويمنع من غناء النساء والرجال يسمعون، وكذلك من غناء الرجال والنساء يسمعن.
- ويمنع من القراءة بالتلحين.
- ويأمر حافر القبور بالتعميق حتى لا تشم الرائحة، ولا يخاف عليه السباع، ولا الكلاب، وأن تستر عظام الموتى.
- ويحتسب على المؤذنين في حفظ الأوقات، وكنس المساجد، ويحفظونها من الكلاب، ولعب الصبيان.
- وينزل الناس من الحوانيت إذا شرع خطيب الجمعة، فيأمر غلمانه بضرب من وجدوه حينئذٍ في الحوانيت ضربًا وجيعًا.
- ويأمرهم بالمحافظة على الصلوات الخمس.
- ويأمرهم بتنظيف الأواني.
- من احتكر في الرخاء جُبر على بيعه في الغلاء، إذا لم يوجد سواه، فان أبي حُجر عليه.
- ومن رفْع الضرر إلزام من أخرج كنيفًا:
- أن يطرحه خارج البلد.
- وحمله مقاطعة أحسن من الإجمال.
- ويتخذ جرسًا بيده ليتوقاه الناس.
- ويحمل اللحم في أوعية نقية، بحيث لا يقطر منه دم على الناس.
- ولا يحمل أحد حوتًا في يده، وليجعله في وعاء كيلا تمس أثواب الناس.
- ومن وجدت في يده أزيلت منه، وجعلت في طرفه تنكيلًا له.
- ويلزم حماّل الأثقال ما جرت به العادة بينهم، ولا يلبس سباطًا، وإلا لزمه الغرم، ولا يخرجون عما جرت به العادة عندهم.
- ويلزم الحمامي:
- إحضار مناديل نقية، ومناديل للسترة.
- ويُبيِّت الطيّاب المحاك والأحجار في الماء كل ليلة، ويغسلون الحمامات.
- ويتحفظون على عرق الماء من الصهاريج.
- ويلزم كل من دخل الحمام ممن بلغ أو راهق ستر عورته.
- ومن المنكر في الحمام تولي القيم لعورة الرجل المسلم بالنورة.
- مما أحدثوه البيع والشراء على الطريق.
- ومن المنكر إخراج الرواشن من البيوت.
- تقديم العضائد([20]) بين يدي الحوانيت إلى الطريق مكروهة.
- ومما كرهه أهل الورع البيع والشراء من الصبيان.
- كره الإمام أحمد أن يطين حائط الدار من الخارج لأنه يضيق طريق المسلمين.
- وكره السلف طرح ميتة السنور والدابة على المزابل والطرقات.
- وكرهوا إخراج الميازيب وصبها في الطرقات.
- كره إبراهيم النخعي قول الناس للشيء اليسير الذي لا يوصف بكبير، شيء لا شيء فاستعظم هذا ورآه كذابًا مرتين.
الباب التاسع: في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة، والتشبه بهم في زيهم:
حيث نَقَلَ من النقول ما يدل على كراهة الشراء منهم، ولزوم اتخاذهم لعلامة تميزهم، ونَقَلَ نص الوثيقة العمرية.
الباب العاشر: في بيان الغش، وما يعاقب به من ظهر عليه، أو اتهم به:
ففي هذا الباب ذَكَرَ صوراً للغش، ومنها:
- من نقص الخبز.
- وخلط اللبن بالماء.
- غش المسك والزعفران.
- خلط الجيد بالرديء.
- نفخ اللحم.
- خلط اللحم المهزول بالسمين.
- خلط الضأن بالمعز.
- غش الدراهم.
- وأشار لاحتكار الطعام.
- وتحدّث عن عقاب الغش بصور من الإخراج من السوق، والضرب والسجن، والتصدق بالمغشوش.
تنبيه:
- تحدّث عن صورتين من الغش:
- وهو تظليل الحوانيت، حتى لا يتمكن المشتري من معرفة صفة ما اشترى.
- تبييض الأكسية بالكبريت.
خاتمة:
ذَكَرَ فيها أمورًا ينبغي للمحتسب أن يتفطن لها، حيث نهى الشارع عنها، فهي مكروهة، ويزجر فاعلها، والعامل بها:
- تلقي السلع قبل بلوغها إلى أسواقها.
- وبيع حاضرٍ لباد، وأما شراء الحاضر للبادي فيجوز.
- والنجش، وهو أن يزيد التاجر في ثمن السلعة، ولا يريد شراءها، بل ليغر غيره.
- والتفريق بين الأم وولدها، في الآدميين فقط على المشهور.
- ومما ينبغي للمحتسب أن يتفطن له: أن يأمر بالمواضعة ([21])، والاستبراء([22]) في بيع الإماء.
- وليقدم على بيع الإماء مَن ترضى أمانته وديانته.
[4])) عبد الرحمن بن حسين الفيفي، التيسير في أحكام التسعير، لأبي العباس أحمد بن سعيد المجيلدي الفاسي المالكي، دراسة وتحقيق، إشراف: إبراهيم بن علي بن محمد بن أحمد، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، 2007م-1428ه، ص: 18.
[5])) إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس (1/ 380).
[6])) كذا بالأصل وفي إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس (1/ 379): المِجْلَدِي.
([7]) مصادر الفقه المالكي، أبو عاصم بشير ضيف بن أبي بكر بن البشير بن عمر العربي نسبًا الجزائري بلدًا المالكي مذهباً، دار ابن حزم، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1429 هـ – 2008 م، ص: 138).
[8])) التيسير في أحكام التسعير (ص: 39).
([18]) في البيان والتحصيل (7/ 300): “وسئل مالك عن الرزم والتحريك في الكيل مثل ما يصنع أهل المغرب، أترى ذلك؟ فقال: ما أرى ذلك، وتركه أحب إلي، فقيل له: فكيف يكال؟ قال: يملأ الويبة من غير رزم ولا تحريك، ثم يمسك الكيال على رأسها، ثم يسرح يديه فهو الوفاء”.
([19]) في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4/ 7): “تنبيه: المعروف في اللغة أن المزهر العود، ولم أر من أهل اللغة من ذكر خلافه، وكتب الفقهاء مخالفة لذلك فإنهم إنما يعنون بالدف المربع المغلوف وصرح به يحيى بن مزين المالكي والكبر الطبل الكبير ولعله الطلخانة”.