الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية
المؤلف:
هو “الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط تقي الدين أبو العباس أحمد ابن العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام مؤلف الأحكام ابن عبد الله بن أبي القاسم الحراني ابن تيمية وهو لقب لجده الأعلى”([1]).
ويقول الشيخ محمد رشيد رضا عنه: “مجدد علم الدين، ومحيي السُّنة في أول القرن الثامن للهجرة الشريفة، وكان قد بعد عهد المسلمين بأخذ أحكام دينهم من الكتاب والسنة، كما كان سلفهم في القرون الثلاثة، فأراد الرجوع بهم إلى ذلك فألَّف في أهم المسائل كتبًا ورسائل يستمد فيها من ذلك الينبوع الأعظم، ويذكر أحيانًا خلاف الأئمة المشهورين”([2]).
مولده:
“مولده في عاشر ربيع الأول، سنة إحدى وستين وستمائة، بحران”([3]).
وفاته:
“توفي سنة ثمان وعشرين وسبع مائة”([4])، وكان الشيخ رحمه الله قد “طُلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها، فسُجِن مدة، ونُقِل إلى الإسكندرية، ثم أُطلق، فسافر إلى دمشق سنة (712ه) واعتُقل بها سنة (720) وأُطلق، ثم أُعيد، ومات معتقلًا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته”([5]).
شيوخه:
“سمع الحديث من أحمد بن عبد الدائم، ومجد الدين بن عساكر، وابن أبي اليسر، وأكثر عن أصحاب حنبل، وأبي حفص بن طبرزد، وغيرهم.
وقرأ واشتغل وانتقى، وبرع في علوم الحديث، وانتهت إليه الرئاسة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-.
ودرس وأفتى، وتصدر للإقراء والإفادة عدة سنين، وفسّر، وصنف التصانيف المفيدة”([6]).
وصف الكتاب:
يُعَدُّ هذا الكتاب من المصنفات التي أفردت في بيان فريضة الحسبة وما يتعلق بها من مسائل دقيقة يحتاج إليها المحتسب، وقد أثنى عليه ونصح به عدد من أهل العلم، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في نصيحته بالكتب التي ينبغي الاعتناء بها: ” وهكذا ما كتبه أبو العباس ابن تيمية في السياسة الشرعية، وفي كتاب الحسبة، وفي الفتاوى، وفي منهاج السنة، فهو من أئمة الدعوة، الذين جربوا هذا الأمر وعنوا به، وابتلوا في سبيله كثيرًا، وصابروا فيه كثيرًا، وجدوا بالدعوة، وصبروا على أذاها، وابتلوا بخصوم كثيرين، أعانه الله على كبح جماحهم، وعلى بيان الحق لهم، وعلى إزاحة ما عندهم من الشبه، فأنا أنصح كل داعية وكل متعلم، وكل مرشد، وكل آمر بالمعروف، وناهٍ عن المنكر، أن يعتني بهذه الكتب المفيدة بعد العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام”([7])، ويقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله بعد ثنائه على ابن تيمية: “ومن أعظم تصانيفه فائدة رسالة الحسبة، أي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي رسالة تبلغ زهاء 100 صفحة، وقد طُبعت في مطبعة المؤيد على أجود ورق، فينبغي أن يطَّلع على هذه الرسالة كل مسلم؛ لأن ركن الحسبة هو الركن الذي يحفظ سائر الأركان الإسلامية، وإهمال الأمر والنهي هو الذي أضاع الدين، ولو أقيم لقام عليه بناؤه إلى يوم الدين”([8]).
والنسخة التي بين أيدينا هي من منشورات دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، وقد بلغ عدد صفحاتها أربعًا وستين صفحة.
بدأ المصنف الكتاب بقوله: “الحمد لله نستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًّا، وقلوبًا غلفًا، حيث بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وَعَبَدَ الله حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيًّا عن أمته”([9]).
وختمه بقوله: “والله تعالى يصلحنا وسائر إخواننا المؤمنين، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وسائر إخواننا المؤمنين.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين”([10]).
عرض الكتاب:
بعد ذِكْر المقدمة، بدأ المؤلف في سرد موضوع الكتاب، ومما ذكره:
- جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا.فصل: [الولايات الإسلامية]، [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]:
- الأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي والمؤمنين.
- الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، قادر، وهو فرض على الكفاية.
- يصير الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره.
- يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل.
- وإذا تعذّر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم، فإن الله يُؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم، والواجب إنما هو فعل المقدور.
- الواجب إنما هو الأرضى من الموجود، والغالب أنه لا يوجد كامل، فيفعل خير الخيرين، ويدفع شر الشرين.
فصل: [مسئولية المحتسب]:
- عموم الولايات وخصوصها، وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف؛ وليس لذلك حد في الشرع.
- جميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية، ومناصب دينية.
- للمحتسب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة، وأهل الديوان، ونحوهم.
- كثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه.
- على المحتسب ما يلي:
- أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى غيره.
- ويتعهد الأئمة والمؤذنين.
- ويستعين فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم، وكل مطاع يعين على ذلك؛ وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال.
- يجب أن يكون اعتناء ولاة الأمر بالصلاة فوق اعتنائهم بجميع الأعمال.
- ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات، وبصدق الحديث، وأداء الأمانات.
- ينهى المحتسب عن المنكرات:
- من الكذب والخيانة.
- وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات، والبياعات، والديانات، ونحو ذلك.
- الغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب، وتدليس السلع.
- ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء، وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين، ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات.
- يجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان.
- ومن هؤلاء (الكيماوية) الذين يغشون النقود والجواهر والعطر، وغير ذلك، فيصنعون ذهبًا أو فضة أو عنبرًا أو مسكًا أو جواهر أو زعفرانًا، أو ماء ورد، أو غير ذلك.
- ومن المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة:
- مثل عقود الربا والميسر.
- ومثل بيع الغرر.
- وكحبل الحبلة.
- والملامسة([11]).
- والمنابذة([12]).
- وربا النسيئة، وربا الفضل.
- والنجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.
- وتصرية الدابة اللبون([13])، وسائر أنواع التدليس.
- والمعاملات الربوية المقصود بها أخذ دراهم بدرهم أكثر منها، إلى أجل، سواء كانت: – ثنائية (ما يكون بين اثنين: مثل أن يجمع إلى القرض بيعًا، أو إجارة، أو مساقاة، أو مزارعة، ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يعيدها إليه).
– أو ثلاثية: مثل أن يُدخلِا بينهما محللًا للربا، يشتري السلعة منه آكل الربا، ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل، ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل.
- تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق.
- غبن المسترسل: فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر، ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس، أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر، هذا مما يُنكر على الباعة.
- الاحتكار: المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام، فيحبسه عنهم، ويريد إغلاءه عليهم.- لولي الأمر أن يُكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه، والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل.
– حكم التسعير:
*منه ما هو ظلم لا يجوز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم: فهو حرام.
– فلو كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق.
*ومنه ما هو عدل جائز، وذلك إذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل: فهذا جائز، بل واجب.
– مثاله: أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل.
– وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تُباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك مُنع، فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء.
* ومن التسعير الواجب إجبار ولي الأمر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية، فإنه يقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك، حيث تعيّن عليه العمل.
* تنازع العلماء في التسعير في مسألتين:
إحداهما: إذا كان للناس سعر غال، فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك، فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك، وهل يمنع النقصان؟ على قولين لهم، وأما الشافعي وأصحاب أحمد: فمنعوا من ذلك.
المسألة الثانية: ألا يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه، مع قيام الناس بالواجب، فهذا منع منه جمهور العلماء، حتى مالك نفسه في المشهور عنه.
– وذهب البعض إلى جوازه.
-وأما صفة ذلك عند من جوزه، فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارًا على صدقهم، فيسألهم، كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا، ولا يجبرون على التسعير، ولكن عن رضا.
- المنافع التي يجب بذلها نوعان:
- منافع الأموال: فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج.
- منافع البدن: فيجب عند الحاجة، كما يجب تعليم العلم، وإفتاء الناس، وأداء الشهادة، والحكم بينهم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر والجهاد، وغير ذلك من منافع الأبدان.
- تنبيه مهم: بخصوص المعصية:وفي الحديث: “من غشني فليس مني”([14])، فقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الغاش ليس بداخل في مطلق اسم أهل الدين والإيمان، كما قال: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن”([15]).
فسلبه حقيقة الإيمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب، وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار، ويخرج به من النار.
فصل: الغش والتدليس في الديانات:
- مثل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال.
- من ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك، وعقوبته عليها إذ لم يتب حتى قُدر عليه، بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل، أو جلد، أو غير ذلك.
- على المحتسب أن يعزّر من أظهر ذلك قولًا أو فعلًا، ويمنع من الاجتماع في مظان التهم، فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت، وأما المنع والاحتراز، فيكون مع التهمة.
فصل: [العقوبات الشرعية]:
- الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية.
- إقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور.
- تكون بالعقوبة على ترك الواجبات، أو فعل المحرمات.
- العقوبات مقدرة، مثل جلد المفتري ثمانين، وقطع يد السارق.
- ومنها عقوبات غير مقدرة قد تُسمى التعزير.
- تختلف مقادير التعزير وصفاته بحسب كبر الذنوب، وصغرها، وبحسب حال المذنب، وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته.
- منه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام.
- ومنه ما يكون بالحبس.
- ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن.
- ومنه ما يكون بالضرب.
- فإن كان الضرب لترك واجب أو ترك أداء الحقوق الواجب:
- فإنه يضرب مرة بعد مرة، حتى يؤدي الواجب، ويفرّق الضرب عليه يومًا بعد يوم.
- إن كان الضرب على ذنب ماضٍ جزاء بما كسب، ونكالًا من الله له ولغيره، فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط، وليس لأقله حد.
- أكثر التعزير فيه ثلاثة أقوال:أحدها: عشر جلدات.
والثاني: دون أقل الحدود، إما تسعة وثلاثون سوطًا، وإما تسعة وسبعون سوطًا.
والثالث: أنه لا يتقدر بذلك.
- التعزير فيما فيه مقدّر لم يبلغ به ذلك المقدّر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع.
- من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قُتل، مثل المفرّق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين.
- ليس للمحتسب القتل والقطع.
فصل: [التعزير المالي]:
- التعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك.
- دل عليها سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخذ الخلفاء الراشدون، وأكابر أصحابه بذلك بعد موته.
- العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى، كقطع السارق، وتارة تكون دفعًا عن المستقبل كقتل القاتل.
- كذلك العقوبات المالية، منها ما هو من باب إزالة المنكر.
- وهي تنقسم -أي العقوبات المالية-كالبدنية إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك الغير.
- كل ما كان من العين، أو التأليف المحرم، فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، مثل إراقة خمر المسلم، وتفكيك آلات الملاهي، وتغيير الصور المصورة، وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعًا للحال، والصواب جوازه، كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو ظاهر مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما.
- الإتلاف:
المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعًا لها.
- مثل الأصنام المعبودة من دون الله.
- وآلات الملاهي، مثل: الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد.
- وأوعية الخمر.
- الحانوت الذي يباع فيه الخمر.
- ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل في جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات.
- ليس إتلاف ذلك واجبًا على الإطلاق، بل إذا لم يكن في المحل مفسدة جاز إبقاؤه أيضًا، إما لله، وإما أن يتصدق به.
- إذا لم ير ولي الأمر عقوبة الغاش بالصدقة، أو الإتلاف فلا بد أن يمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش، إما بإزالة الغش، وأما ببيع المغشوش، ممن يعلم أنه مغشوش، ولا يغشه على غيره.
فصل:
وفيه تحدّث عن العقوبة المالية من خلال التغيير، وضرب لذلك أمثلة:
- إذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كُسرت.
- ومثل تغيير الصورة المجسمة إذا لم تكن موطوءة.
- وأما التغريم، وهو من العقوبات المالية، فبه قال طائفة من العلماء مثل أحمد، وغيره.
فصل: [الثواب والعقاب]:
- الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قَدَرِ الله وفي شرعه.
([2]) مجلة المنار، مجموعة من المؤلفين، محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: 1354هـ) وغيره من كتاب المجلة، (4/ 272).
([8]) مجلة المنار، مجموعة من المؤلفين، محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: 1354هـ) وغيره من كتاب المجلة، (4/ 272).
([11]) هو بيع كان في الجاهلية، وصورته: أن يلمس الرجل الثوب (المبيع) ولا ينشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه” القاموس الفقهي (ص: 333).
([12]) من بيوع الجاهلية وهي أن ينبذ كل واحد من العاقدين ثوبه مثلاً إلى الآخر ولم ينظر واحدٌ منهما إلى ثوب صاحبه وقيل: أن يجعل النبذ نفس البيع” التعريفات الفقهية (ص: 217).
([13]) “قال الشافعي: “التصرية أن تربط أخلاف الناقة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاث حتى يجمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها لذلك”. وهذا كما قاله، لا التصرية جمع الماء في الحوض” حلية الفقهاء (ص: 132).