المؤلف:
هو “أحمد بن إبراهيم بن محمد، أبو زكريا، محيي الدين الدمشقيّ، ثم الدمياطيّ، المعروف بابن النحاس: فرضي فاضل، مجاهد، من فقهاء الشافعية، ولد في دمشق، ورحل أيام تيمورلنك إلى مصر فسكن (المنزَلة)، ولازم المرابطة والجهاد بثغر (دمياط) وقُتل شهيدًا في معركة مع الفرنج، مقبلًا غير مدبر (كما يقول ابن حجر) بقرب (الطينة) شرقي بحيرة المنزلة، ودفن بدمياط”([1]).
“وكان يعرف الفرائض والحساب أتم معرفة، بحيث كان يصرح باقتداره على إخراج طرف الحساب بالهندسة، وصنف فيه، مع المعرفة الجيدة بالفقه، والمشاركة في غيره من الفنون، ولكنه كان يقول: إنه اشتغل في النحو، فلم يفتح عليه فيه بشيء، وهو صاحب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ومثير الغرام إلى دار السلام، في مجلد كبير ضخم، حافل في معناه، انتفع به الناس، وتنافسوا في تحصيله، وقرّضه الولي العراقي، وقد اختصره مؤلفه أيضاً، وله كتاب (تنبيه الغافلين) في معرفة الكبائر والصغائر والمناهي والمنكرات والبدع، وكتاب بيان المغنم في الورد الأعظم، وغير ذلك، كاختصار الروضة، لكنه لم يكمل“([2]).
وفاته:
قال صاحب كشف الظنون: “المتوفَّى: شهيدًا، سنة 814، أربع عشرة وثمانمائة”([3]).
وصف الكتاب:
هذا الكتاب له شأنه في علم الحسبة، قال ابن العماد الحنبلي عند ترجمته للمؤلف: “وله «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» في الحوادث والبدع نفيس في بابه”([4])، ونصحت بقراءته اللجنة الدائمة، فقالت في جواب لأحد السائلين: “ننصحك بالرجوع إلى “كتاب تنبيه الغافلين” للنحاس([5])“([6])، ولقد “فرغ من تأليفه: في أواخر ذي الحجة، سنة 811ه، إحدى عشرة وثمانمائة”([7]).
بدأ المؤلف كتابه بقوله: “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه نستعين،
نَحْمَدُكَ اللَّهم على سترك الجميل، ونَشْكُرُكَ على بِرِّكَ الجَزِيْل، ونعتَرِفُ لك بقبائح الذنوب، ونبؤ بما نقترف مِنْ فضائح العيوب، ونخْضع لعِزِّ كبريائِكَ بالذُّلِّ والصَّغَارِ، ونطمع في كَنْزِ عطائِكَ بالعَجْزِ والافتِقَارِ، ونمد إلى غنائِكَ أيدِي احتياجِنَا، ونسأَلُكَ هُدَاكَ لسوية اعوجاجنا، ونرفع إليك أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ والابتهالِ، رغبًا للتوفيق في الطَّاعَةِ وَإِصْلَاحِ الحَالِ، فَإِ نَّ المُهْدِيَّ مَنْ هَدَيْتَه سَوَاءَ السبيل، والضَّالَّ مَنْ أضللته فليس له دليل، وكل شيء بالتيسير منك وسبق التقدير، والقلوب بيدك تقلبها كيف شئت وإليك المصير”([8]).
وختمه بقوله: “تم الكتاب، والحمد لمستحقه، وصلواته وسلامه على أشرف خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
فرغ مؤلفه من تأليفه في العشر الأوسط من صفر، سنة إحدى عشرة وثمانمائة.
[وكان ابتداء تأليفه في أواخر ذي الحجة، سنة عشر وثمانمائة]([9]).
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وصلواته وسلامه على خير خلقه، ومظهر دينه وحقه، سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والكل وأصحابهم والتابعين، وتابع التابعي لهم بإحسان إلى يوم الدين”([10]).
تقسيم الكتاب:
رتّب المؤلف الكتاب على سبعة أبواب، هي:
الباب الأول: في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكِر والمنكَر.
الباب الثاني: في كيفية الإنكار، ودرجاته.
الباب الثالث: في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
الباب الرابع: في إثم من أمر بمعروف، ولم يفعله، أو نهى عن منكر، وهو يفعله.
الباب الخامس: في ذكر جملة من الكبار والصغائر.
الباب السادس: في ذكر أمور نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الباب السابع: في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات.
والنسخة التي بين أيدينا، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، إشراف: المكتب السلفي لتحقيق التراث الطبعة الأولى، 1407 هـ – 1987 م، حققها، وعلق عليها: عماد الدين عباس سعيد، وعدد الصفحات 537.
سبب التأليف:
قال ابن النحاس مبينًا الدافع لتصنيف كتابه: “ولما رأيت ركن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر قد وَهَى جانبه، وكثر مُجَانِبَهُ، وَعَزَّت على الأكثَرِين مَطَالِبَهُ، فَعَزَّ طالِبَهُ، وتوعَّرتَ بعد السلوك مسالكه، فاستوحش سالكه، واندرست معالم السُّنَّةِ، ورَسْمها، ولم يبق من حقائقها إلا اسمها، وتنوعت مقاصد الخلائق في الأذهان، فلم تخش الناس أحدًا في الإعلان، وألقى الشيطان في قلوب الجاهلين: أنه لا يطالب أحد بغير عمله يوم الدين، وصار إنكار المنكر زَلَّةً عند العامة لا تُقَال، ومزلة لا يثبت عليها أرجل لرجال، فمن أنكر قيل: ما أكثر فضوله! ومن داهن قيل: ما أحسن في العِشْرة معقوله! فعمت الخطوب والعظائم؛ إذ لم يبق من تأخذه في الله لومة لائم، وعاد الإسلام غريبًا كما بدأ، وصار العالم الدَّالّ طريدًا، والجاهل الضَّال حبيبًا وديدًا، فعَنَّ لي أن أعلق أوراقًا في هذا الشأن، نصحًا لأمثالي من أهل العصيان، ومن حاله كحالي في الغفلة والنسيان، وبيانًا لجُمل ذلك من شمول الإيجاب، وتحذيرًا من ارتكاب ما هو جدير بسوء المآب، وسميته:
“تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين”([11]).
عرض الكتاب:
بعد ذكر المقدمة، والتي بيّن فيها الدافع لتصنيف هذا الكتاب، بدأ بذكر الأبواب كما يلي:
الباب الأول: في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكِر والمنكَر.
وقد اشتمل هذا الباب على مقدمة، ضمت آيات، وأحاديث في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، بدأها المصنف بالآيات، ثم ثنَّى بذكر الأحاديث، وكان يعلِّق في بعض الأحيان بفوائد مستنبطة من هذه النصوص بعد ذكرها، ثم بعد انتهائه من ذكر النصوص، أتى بفوائد عامة، ثم قسّم الباب بعد هذه المقدمة إلى سبعة فصول.
- ومما ذكره من الفوائد المستنبطة من النصوص ما يلي:
- فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
- أنه واجب على كل مسلم استطاع، سواء كان رجلاً أو امرأة، أو عبداً، كما عليه إجماع الأمة.
- وأنه فرض على الكفاية.
- وقد يتعين في أحوال: كما لو كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو غلامه أو ولده على منكر أو تقصير في المعروف.
- ومقتضى فرض الكفاية: أنه إذا قام به البعض حاز الأجر الجزيل من الله تعالى، وسقط الحرج عن الباقين، ولكن يشترط في سقوط الحرج هنا:
- أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنما سكت لعلمه بقيام من قام عنه بالفرض، فإن لم يعلم بقيامه وسكت، فالظاهر -والله أعلم- أنه لا يسقط عنه الحرج؛ لأنه أقدم على ترك واجب عمدًا.
- ويشترط لسقوط الحرج كذلك: أن يُسَوَّى المخاطبون بالوجوب في رتبتي اليد واللسان.
- فإن تفاوت المخاطبون بالوجوب في رتبتي اليد واللسان، فقام ذو اليد بيده، وغيّر المنكر سقط الحرج عن الباقين، وإن لم يغير سقط الحرج عن ذي اللسان، إلا إن كان رجوع المأمور إلى ذي اللسان أقرب من رجوعه إلى ذي اليد، وكلامه أعظم تأثيرًا؛ فإنه لا يسقط الوجوب عن ذي اللسان:كما لو كان ذو اللسان عالماً معظمًا، أو والدًا، أو سيدًا ضعيفًا، وكان ذو اللسان ممن يرجع المأمور إلى قوله في الظاهر والباطن، وذو اليد ممن يرجع إليه في الظاهر دون الباطن([12]).
- الإنكار بالقلب: وهو كراهة تلك المعصية وبغضها، فلا يسقط عن مكلف بوجه من الوجوه، إذ لا عذر يمنع منه.
- حضور العاجز عن التغيير موضعًا يرى فيه المنكر قصدًا من غير ضرورة ممنوع، ولا يسلم الحاضر من الإثم، وإن كرهه بقلبه.
- للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، من حيث أنه أسقط الحرج عن نفسه، وعن المسلمين.
- ثم بدأ بذكر الفصول السبعة، كما يلي:الفصل الأول: يشترط في وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: الإسلام، والتكليف، والاستطاعة:
وذكر أن الشروط خمسة: ثلاثة منها متفق عليها، واثنان منها مختلف فيه، والمتفق عليها هي:
- الإسلام.
- التكليف: فلا يجب على مجنون وصبي، ولكن لو أنكر الصبي المميز جاز، وأثيب على ذلك، ولم يكن لأحد منعه لأنها قربة.
- الاستطاعة: وقد يسقط الوجوب مع وجودها، كما إذا خاف على نفسه وماله، أو خاف مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع.
الفصل الثاني: ولم يجعل له عنوانًا، وذكر فيه ما يختص باشتراط الإذن من الإمام، وهو مختلف فيه:
- لا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب، بل ذلك ثابت لآحاد الناس من المسلمين، وواجب عليهم.
- إن شرط التفويض من الإمام تَحكُّم لا أصل له، ولكن بعض رتب الأمر والنهي يكون في احتياجه إلى الإذن نظر.
الفصل الثالث: ولم يجعل له عنوانًا، وذكر فيه ما يختص باشتراط العدالة، وهو شرط مختلف فيه:
- وذكر أن قومًا ذهبوا إلى أن الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر يشترط أن يكون عدلًا.
- ومن العلماء من أطلق عدم اشتراط العدالة، كالنووي([13])، وغيره.
- والغزالي ذهب إلى التفصيل: إلى أن الحسبة تكون بالوعظ، فمن علم أن قوله لا يقبل لعلم الناس بفسقه، فليس عليه الحسبة بالوعظ؛ إذ لا فائدة في وعظه، وتكون باليد، فلا تشترط العدالة في الحسبة القهرية، ولا حجر على الفاسق في إراقة الخمر، وكسر الملاهي، وغيرها، إذا قدر عليها([14]).
ثم بدأ في الفصول التالية بالحديث عن الشروط في المنكَر، أو المحتسَب فيه:
الفصل الرابع: ويشترط في الفعل الذي يجب إنكاره أن يكون منكرًا، سواء كان صغيرة، أو كبيرة.
- ولا يشترط في كونه منكرًا أن يكون معصية.
الفصل الخامس: ويشترط أن يكون المنكر موجودًا.
- يندب الستر على من كان من ذوي الهيئات ونحوهم، ممن ليس معروفًا بالأذى والفساد.
- ومحل الستر فيما إذا لم تصل الحدود إلى الحكام، فإذا وصلت إليهم بالطريق الشرعي لم يجز ستره، وتحرم الشفاعة فيه.
- وأما المعروف بالفساد فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر، إن لم يُخف من ذلك مفسدة.
- من لم يستر على من يندب الستر عليه، بل رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع، ولكن هو خلاف الأولى.
- المنكَر الذي يعلم بقرائن الحال أنه سيوجد فلا إنكار فيه إلا بالوعظ، بشرط أن يكون صاحبه معترفًا بعزمه عليه، فإن أنكر أنه عازم على ذلك، لم يجز وعظة أيضًا.
الفصل السادس: ويشترط أن يكون المنكر ظاهرًا بغير تجسس.
- إن ظهر لمن خارج الدار ما في الدار من المنكر، كصوت المزامير والأوتار:
- ذهب الغزالي، والفوراني، وصاحب التهذيب([15])، والقاضي أبو المحاسن الروياني، وغيرهم: أن له دخول الدار، وكسر الملاهي، ونحوها.
- وذهب الماوردي إلى أن ظهور أمارات المنكر على ضربين، وهما:
- أن يكون في ذلك حرمة يفوت استدراكها، فللمحتسب الرسمي والمتطوع التجسس، والكشف عنها.
- ما قصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس، وله الإنكار من خارج الدار دون الكشف عن الباطن.
- وعلق ابن النحاس على كلام الماوردي، بأنه يحتمل أن يقال: إنما يمنع من هجوم الدار إذا كان يحصل مقصود الإنكار من خارج، وإلا فله المبادرة بالدخول.
- ثم نقل تفصيل الغزالي في مسألة “إن فاحت رائحة الخمر”:
- لو احتمل أن تكون محترمة؛ فلا يجوز قصدها بالإراقة.
- وإن علم بقرينة الحال أنها فاحت لتعاطيهم الشرب، فهذا محتمل، والظاهر جواز الإنكار.
- إن رأى فاسقًا، وتحت ذيله شيء من خمر، أو غيره لم يجز أن يكشف عليه ما لم يظهر بعلامة خاصة، فإن كانت الرائحة فائحة؛ فالظاهر أن له الإنكار.
- دلالة الشكل للمنكر كدلالة الرائحة والصوت.
- الظن كالعلم في أمثال هذه الأمور.
- يُنكر على من أبدى صفحته، والإبداء هو ما يدرك بحاسة السمع، أو البصر، أو الشم، أو اللمس.
- يجوز أن يُكسر ما تحت الثوب إذا عُلم أنه خمر، ولا يجوز أن يقال: أرني لأعلم ما فيه.
الفصل السابع: يشترط في المنكر أن يكون معلومًا بغير اجتهاد، ومما ذكره:
- ذهب النووي وغيره إلى أنه يُنكر ما أُجمع على إنكاره، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، فيُنكر على من خالف نصًّا، أو إجماعًا، أو قياسًا جليًا.
- ثم نقل تفصيل الغزالي في اختلاف المنكِر والمنكَر عليه مذهبًا، كما يلي:
- يجوز الإنكار في حالة كون الفعل منكرًا باتفاق المنكِر، والمنكَر عليه.
- ولا ينكر عند اختلاف المذهب
- والأشبه: أن الاجتهاد مؤثر في حق المجتهد؛ إذ يبعد غاية البعد أن يجتهد في القبلة، ويعترف بظهور القِبلة عنده في جهة بالدلالة الظنية، ثم يستدبرها، ولا يُمنع منه لأجل ظن غيره؛ إذ ربما يظن غيره أن الاستدبار هو الصواب.
- مَنْ رأى أنه يجوز لكل مقلد أن يختار من المذاهب ما أراد فهو غير معتد به.
- وكذا في المحسوسات، فلو جامع الأعمى مثلاً امرأة على قصد الزنا، ويعلم المنكِر أن هذه امرأة الأعمى، ولكنه لا يدري بذلك، وعجز عن تعريفه، فهو في الإقدام مع اعتقاده أنها أجنبية عاصٍ، ومعاقب عليه في الدار الآخرة، فينبغي أن يمنعه منها مع أنها زوجته.
- ولو علق طلاق زوجته على صفة في قلب المحتسب، وقد وجدت الصفة في قلبه، وعجز عن تعريف الزوجين ذلك، ولكن علم وقوع الطلاق في الباطن، فإذا رآه يجامعها، فعليه المنع أي باللسان.
الباب الثاني: في كيفية الإنكار، ودرجاته:
بدأ المؤلف الباب بذكر الفرق اللغوي بين التحسس والتجسس، وكلاهما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنهما.
- وأخبر أن التجسس حرام:
- ليس للإنسان أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع أصوات الملاهي.
- ولا أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر.
- ولا أن يمس ما في ثوب إنسان؛ ليعرف هل الذي داخله منكر أم لا؟
- ولا أن يستخبر من جيرانه؛ ليخبروه ما في بيت جاره.
- لو أخبره عدلان ابتداءً من غير استخبار بأن فلانًا يشرب في داره الخمر، أو عنده خمر أعدها للشرب ونحو ذلك، فله أن يدخل ولا يلزم الاستئذان.
- ثم بدأ بذكر درجات الإنكار، وجعل لكل درجة فصلًا.الفصل الأول: ومما ذكره فيه:
- أن من أقدم على منكر جاهلًا أنه منكر، ولو علم أنه منكر رجع عنه يجب أن يُعلَّم بلطف ورفق وسياسة.الفصل الثاني: ومما ذكره فيه:
- إذا كان الفاعل يقدم على الفعل مع علمه أنه منكر، أو بعد تعريفه أنه منكر، ولكن لا يعلم رتبة تحريمه، ولا ما جاء فيه من المواعيد والتهديد، فهذا ينبغي أن يوعظ ويخوف بالأخبار الواردة في تلك المعصية، ويدرج الكلام معه تدريجياً بشفقة ولطف، من غير تعنيف، ولا غضب، ولا ازدراء، ولكن ينظر إليه بعين الرحمة.
- وأشار إلى أهمية الإخلاص في هذه الدرجة وغيرها من درجات الإنكار.
- ومن العلامات التي تدل على إخلاصه في الإنكار:
- أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه، أو بإنكار غيره أحب إليه من امتناعه بإنكاره.
- ويرى أن القيام بالإنكار يشق عليه، ويثقل على نفسه.
- ويود أن يُكفى بغيره، فليمض في ذلك، فإن هذه علامات تدل على أنه مخلص.
- مسألة:من لم يقدر على الإنكار باللسان، وقدر على إظهار دلائل الإنكار، مثل: تعبيس الوجه، والنظر شذرًا، والتجهم وإظهار الكراهة لفعله، والازدراء به، وهجره في الله تعالى لزمه ذلك.
الفصل الثالث: ومما ذكره فيه:
- إن لم يرجع بالوعظ والنصح والتذكير، وعلم منه الإصرار على المعصية، والاستهزاء، وقلة المبالاة، والتصريح بعدم الرجوع، فيغلظ له الكلام، ويخشن عليه، ويسبه من غير فحش، مثل أن يقول له: يا فاسق، يا جاهل، يا أحمق، ونحو هذا من الكلام.
- ويراعي في التغليظ:
- الصدق في ذلك.
- عدم الخروج إلى الكلام بما لا يجوز له، مما هو كذب في نفس الأمر، أو باطل، أو فاحش، ونحو هذا.
- يجب أن يكون قصده بتغليظ الكلام وتخشينه: رجوع العاصي عن تلك المعصية، لا الانتصار لنفسه.
- وفرَّق بين الغضب لله، والانتصار للنفس بعلامات، هي:
- إن كانت النفس راضيةً صابرة على ما نالها من السب والاستهزاء، مع زوال المنكر، فقد علمنا بذلك أنه مخلص.
- وإن سكن الغضب، وأمسك عن الكلام متى زال المنكر، فقد علمنا بذلك أنه مخلص.
- إن كان يرده عن الشروع في السب والتغليظ وجود غيره، وقيامه بالتغليظ دونه، ورجوع فاعل المنكر عن منكره، مع رضا نفسه وسكونها.الفصل الرابع: ومما ذكره فيه:
بعد ما تحدث في الفصلين المتقدمين عن المنكرات التي لا يمكن تغييرها باليد كالغيبة، والنميمة، وأكل المكس، والحرام، ونحو ذلك، تحدث في هذا الفصل عما يغير باليد.
- ومن أمثلة ذلك: إراقة الخمر، وكسر آلات اللهو، والتجريد من خاتم الذهب، وثوب الحرير، والمنع من الجلوس على الحرير إن كان ممن يعتقد تحريم الجلوس عليه، والإخراج من الدار المغصوبة، ومن المسجد إن كان جنبًا، أو أكل بصلًا، أو ثومًا، أو فجلًا، ونحو ذلك مما له رائحة كريهة يتأذَّى بها الإنسان.
- يُخرج من المسجد من أكل بصلًا ونحوه، فإن لم يخرج إلا بجره فليجره بيده، ونحوها دون ذقنه وشعر رأسه، فإن لم يطق خروجه بجره بيده، فليجره برجله، وإن أمكنه أن لا يباشر شيئاً من ذلك بيده، ويكفيه غيره، فليفعل.
- إذا لم تكن الخمر محترمة؛ فإنها تراق على المسلم، وعلى الذمي أيضًا إذا أظهرها، أو أظهر شراءها، أو بيعها، أو هبتها، ولو لذمي مثله، وكذلك الخنزير.
- ولو غصب مسلم خمر الذمي، ولم يظهره وجب ردها إليه، فإن أراقها المسلم فلا شيء عليه.
- يُتوقَّى في إراقة الخمر كسر أوانيها، فإن لم يقدر على إراقتها إلا بالكسر كسرها.
- لو كانت الإراقة متيسرة، وكسر الظروف لزمه الضمان، إلا أن يكون المنكِر حاكمًا، فله فعل ذلك زجرًا.
- كيفية كسر المنكرات:
- كسر أواني الخمر:
- بالنسبة لأواني الخمر المباح كسرها، فإن أمكن كسرها من ضربة واحدة فليس له أن يرضها([16]) بعد ذلك، ولا أن يلقيها في البحر.
- إن دافعه صاحبُها ومنعه من كسرها، فله كسرها كيف ما قَدر لإراقة ما فيها.
- حد الكسر المشروع لبقية الآلات، كآلات اللهو والصنم والصليب إذا أظهرهما النصراني، فيه وجهان، هما:
- أنها تكسر وترضض، حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه، لا الأولى، ولا غيرها.
- وأصحهما: ألا تكسر الكسر الفاحش، لكن تفصل.- وفي حد التفصيل وجهان:
أحدهما: قدر لا تصلح معه للاستعمال المحرم.
والثاني: قدر تفصل إلى حد لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لنال الصانع التعب الذي يناله في ابتداء الاتخاذ.
– وعلى هذا إذا تمكن المنكِر من كسرها على الحد المشروع، فلو جاوزه لزمه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع، وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتي به.
– وأما إذا لم يتمكن فله أن يكسرها كيفما اتفق، ولا ضمان عليه قطعًا.
الفصل الخامس: وفيه ذكر درجة الضرب:
- فإن لم يتمكن من إزالة المنكر إلا بضرب المنكر عليه فليضربه بيده ورجله، ونحو ذلك، وليحذر من الاسترسال في الضرب بعد زوال المنكر، فإن ذلك لا يجوز لآحاد الرعية.
- إن احتاج إلى شهر سلاح، وكان يقدر على رفع المنكر بشهر السلاح، فله أن يتعاطى ذلك، وينبغي ألا يقصد المقاتل، بل الساق والفخذ، وما أشبهه، ويراعي فيه التدريج.الفصل السادس: وفيه ذكر درجة الاستعانة بأعوان وسلاح:
- فإن لم يزل ذلك المنكر إلا بأعوان يشهرون السلاح، وربما يستمد الفاسق أيضًا بأعوان وسلاح، ويؤدي ذلك إلى المقاتلة، ففي اشترط استئذان الإمام في هذه الدرجة خلاف.
- إذا كان المنكِر على السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحًا، أو يجمع عليه أعوانًا.
- الإنكار على السلطان بالسب وتخشين الكلام، كقولك: يا ظالم، يا جائر، يا فاسق، يا من لا يخاف الله، ونحو هذا الكلام، فينظر إن علم أن شر ذلك يتعدى إلى غير القائل لم يجز له الإقدام عليه، كما في غير السلطان، وإن كان لا يخاف إلا على نفسه، كان ذاك جائزًا، بل مندوبًا إليه.
- يجوز للمنكِر، بل يستحب أن يعرض نفسه للضرب أو القتل إذا كان لإنكاره تأثير في رفع المنكرات، أو كسر جاه الفاسق، أو فيه تقوية قلوب أهل الدين.
- الداخل على الأمراء والسلطان لقصد الإنكار والموعظة يجب أن يكون قصده في ذلك خالصاً لله تعالى.
- ثم ذكر مسائل، وهي كما يلي:
- من رأى مالًا لمسلم قد أشرف على الضياع نظر: إن كان لا يناله في حفظ المال تعب في بدنه، ولا خسران في ماله، ولا نقصان في جاهه، كان ذلك واجبًا عليه، وإلا فمستحب.
- لو وجد إنسانًا قطع طرف من أطرافه، وكان لا يمتنع إلا بقتال، وربما يؤدي إلى قتله، فإننا نمنعه، ونقاتله.
- مَنْ رأى إنسانًا يتلف ملك نفسه، جاز له دفعه.
- لو لم يقصد الفاسق من الأجنبية البضع، وقصد أن ينال ما دونه دُفع، وإن أتى الدفع عليه كان مهدرًا.
- تحصيل مظنّة المعصية معصية، ويعني بالمظنة: ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبًا؛ ولهذا أمثلة كبيرة:
- كامرأة تزيّنت وخرجت من بيتها ليلًا، وقد عُهد منها الفسق.
- ورجل أخذ سلاحه، ووقف في الطريق، وقد عُرف بقطع الطريق.
- ورجل اشتغل بتعليم أمرد حسن، وقد عُلم منه الميل إلى الأحداث.
- وإنسان عزم على دخول حمام فيه ناس، وليس له مئزر.
- إذا رئي رجل واقفًا مع امرأة في شارع يطرقه الناس لم ينكر، وإن كان في طريق خال فهو موضع ريبة فينكر.الفصل السابع: وفيه تحدث عن إنكار الولد على الوالد، ومما ذكره:
- للولد أن يأمر الوالد وينهاه بالوعظ والنصح في الرفق، والتلطف في الكلام.
- وليس له مقابلته بالتخويف والتهديد والضرب ولا بالسبّ والتعنيف، وتخشين الكلام.
- حكم منع الوالد بالقهر والمباشرة:
- ومن أمثلة ذلك: أن يريق خمره، ويكسر عوده، ويرد إلى الملاك ما يجده في بيته من مال مغصوب أو مسروق، أو ما يأخذه من إدرار ورزق من ضريبة المسلمين إذا كان صاحبه معيناً، ويبطل الصور المنقوشة على حيطانه، والمنقورة في خشب بيته، ويكسر أواني الذهب والفضة، ونحو ذلك.
- ذكر في هذه المسألة توجيهين عن الإمام الغزالي، وهما:
- الأول: أنه يثبت للولد ذلك، بل يلزمه أن يفعل ذلك.
- الثاني: أن ينظر فيه إلى قبح المنكر، وإلى مقدار الأذى والسخط.
- وهذا الترتيب أيضًا ينبغي أن يجري في العبد مع سيده، والزوجة مع الزوج.
- وأما التلميذ مع شيخه، فله أن يعامله بموجب علمه؛ لأنه لا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه.
الباب الثالث: في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وذكر بعض ما ورد في تلك من التغليظ والتشديد، وذكر الأحوال التي يسقط فيها الوجوب، ويبقى الاستحباب:
- بدأ بذكر بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بالترهيب من ترك الأمر بالمعروف، وعلّق عليها بفوائد، ومنها:
- تارك النهي عن المنكر، كمرتكب المنكر.
- العالم الذي لم يعمل بعلمه أشد الناس عذابًا يوم القيامة؛ لأنه ضل بعد علمه، وأضل الناس فكان شرهم مآبًا.
- المداهنة ليست من الدين في شيء، بل المداهن يهلك نفسه، ويهلك من داهنه.
- المسلمون مشتركون في الدين الذي هو آلة النجاة في الآخرة، كاشتراك أهل الدنيا في السفينة التي هي آلة النجاة في الدنيا.
- لا ينجي المسلمين من الإثم والعقوبة قول مرتكب المنكر: إنما أجني على ديني، لا على دينكم، وعليكم أنفسكم.
- لا يعترض على من يُنكر المنكَر إلا من عظُم حمقُه، وقلَّ عقلُه، وجهل عواقب المعصية وشؤمها.
- إذا سكت الناس عن تغيير المنكر عمهم العذاب، ولم يميز بين مرتكب الإثم وغيره، ولا بين الصالح منهم وغيره.
- شؤم المعاصي عقوبة في الدنيا والآخرة تعم المداهن الذي لم ينكر المنكَر قطعًا.
- والمنكِر الذي أنكر بقدر استطاعته، ولم يُغيَّر المنكر؛ فالظاهر أن العذاب يعمه في الدنيا، دون الآخرة.
- لا يُسمى المرء صالحًا إلا إذا أنكر بحسب وسعه.
- من داهن ولم ينكر مع استطاعته، فإنه يصير من الفاسقين، لا من الصالحين.
- معنى قوله تعالى: {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [سورة المائدة: 105] أي: بعد الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
- ليس هناك أحد من العلماء ذهب إلى أن معنى: “عليكم أنفسكم” أنه لا يلزمكم أن تأمروا بالمعروف، وتنهوا عن المنكر؛ لأن ضلال غيركم لا يضركم.
- من لم يستطع غير لسانه إذا أمر أحدًا بمعروف، أو نهاه عن منكر، ولم يرجع إليه، وجب عليه أن يهجره في الله تعالى، ولا يؤاكله، ولا يشاربه، فإذا فعل ذلك فقد وفَّى ما عليه، وبرئ من الإثم.
- من استطاع التغيير باليد، فلا يخرج عن عهدة الوجوب بالهجر.
- قد تقوم كثرة رؤية المنكرات مقام ارتكابها في سلب القلب نور التمييز والإنكار.الفصل الأول: في هذا الفصل حثّ على الإقدام على الأمر بالمعروف، وعدم الخوف من عواقب مظنونة، جراء الأمر بالمعروف، والصبر على ما يجري له.
ثم تحدّث في الفصول التالية عما يعد عذرًا لترك الإنكار، وما لا يعد، ولعل من حسن صنيع المؤلف أن بدأ بالحديث عن الحث على الإقدام على الإنكار قبل ذكر الأعذار؛ ليؤصل أن الأصل هو السعي في الإنكار، والأعذار رخص، وليست أصلًا.
الفصل الثاني: ومما ذكره مما يتعلق بأعذار تسقط وجوب الإنكار:
- من علم أنه إذا أنكر المنكر بطل بإنكاره، ولكن يضرب ضربًا مؤلماً؛ أو تنهب داره، أو يخرب بيته، أو تسلب ثيابه: يسقط عنه الوجوب، ولكنه يستحب له أن يفعل، ويحتسب ما نزل به عند الله.
- لكل واحد من الضرب والنهب حد في القلة، لا يلتفت إليه، وحد في الكثرة، يتيقن اعتباره مسقطًا، ووسط يقع في محل الاشتباه والاجتهاد.
الفصل الثالث: ويعد هذا الفصل تكملة لسابقه، ومما ذكره:
- إن عَلِمَ المحتسب أنه لا يُضرب، ولا يُنهب ماله، ولكن يُوضع منديله، أو عمامته في رقبته، ويُدار به في البلد، أو يُسوّد وجهه، ويُكشف رأسه، ويُطاف به حافيًا، ونحو ذلك، فهذا مما يُرخِّص في السكوت، ويُسقط الوجوب؛ لأن المروءة مأمور بحفظها في الشرع.
- إن علم أن لا يفعل به ذلك، ولكن يتكلف المشي راجلًا، وعادته الركوب، أو منفردًا وعادته المشي في جماعته وغلمانه، أو في ثياب دون ثيابه التي يخرج بها إلى الناس، ونحو ذلك، فلا ينبغي أن يكون مثل هذا عذرًا في سقوط الوجوب.
- يستحب له الإقدام على ما يعلم أن فيه القتل والضرب، وأخذ المال، إذا علم أن ذلك لا يتعدى إلى غيره.
- فإن علم أن التعدي يكون على غيره؛ لا يجوز الإنكار، بل يحرم عليه.
- لا يُمنع فاعل منكر عن منكر يشغله عن منكر أعظم.
- يسقط الإنكار بمكروه، والمكروه هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعًا، وهذا هو الأظهر.
- التعويل في مسائل توقع المكروه على اعتدال الطبع، وسلامة العقل والمزاج.
الفصل الرابع: ومما ذكره:
- من ترك الإنكار خوفًا من أن يمنع علمًا، أو صحة منتظرة، أو مالًا، أو جاهًا، يسقط([17]) عنه وجوب الإنكار، فإن كل ما يفوته فيها بالإنكار زيادات امتنعت، وتسمية امتناع حصول الزيادات ضررًا مجاز.
- ثم نقل عن الغزالي صورًا تُستثنى من الحكم السابق، وهي ما يكون في فواته محذور يزيد على محذور عدم الإنكار:
- كما لو احتاج إلى الطبيب لمرض ناجز، والصحة منتظرة بمعالجته، ويغلب على ظنه أن في امتناع الطبيب زيادة الضنى، وطول المرض.
- أو كان جاهلًا بمهمات دينه، ولم يجد إلا معلمًا واحدًا، وعلم أن إنكاره يكون سببًا لعدم وصوله إلى مطلبه، فإنْ تفاحَشَ الجهل، واشتدت الحاجة إلى ما يقصده من العلم، كان ذلك مبيحًا للسكوت.
- أو عجز عن الكسب والسؤال، ولم يكن قويَّ التوكل، ولا ينفق عليه إلا شخص واحد، ولو أنكر عليه لقطع الإنفاق عنه، فافتقر إلى تحصيله إلى إدرار حرام، أو مات جوعًا، فهذا إذا اشتد الأمر لم يبعد أن يرخص له في السكوت.
- إذا كان شريرًا يؤذيه، ولا يجد سبيلًا إلى دفع شره إلا بجاه يكتسبه من سلطان، ولا يقدر إلى التوصل إلى السلطان إلا بواسطة شخص يلبس الحرير، ويشرب الخمر، ولو أنكر عليه لم يكن له واسطة، وامتنع حصول الجاه، ودام أذى الشرير له.
- علّق المصنف بقوله: ولعمري إنما تُستثنى هذه الصور الأربع في حق من هو مثلنا ضعيف الإيمان والتوكل، قوي التوهم، كثير التعلل.الفصل الخامس: وتحدّث فيه عن مسألة: “إذا علم المحتسب أن كلامه لا ينفع، ولا يفيد”.
- نقل رأي الغزالي الذي يذهب للتفصيل، ورأي النووي الذي لا يسقط الإنكار بعلمه أن كلامه لا يفيد، ولم يرجح قولًا، وإنما ذكر أن القولين متعارضان.
- وذكر مسألة: من علم أن بموضع من بلدة منكرًا، لا يرجع إليه في إنكاره، لزمه ألا يحضر ذلك الموضع، ويعتزل في بيته، حتى لا يشاهده، ولا يخرج إلا لحاجة مهمة، أو واجب؛ لأن عجزه عن الإنكار ليس عذرًا في مشاهدته هذا المنكر من غير ضرورة.
- وذكر مسألة: من علم أن بمكان في بلدة مناكر، لا يقدر على إزالتها، لا يجب عليه مفارقة تلك البلد، ولا الهجرة منها، إلا أن تكون إقامته توجب أن يُكلَّف الفساد، أو يكره على مساعدة السلاطين، وإعانة الظلمة في الظلم في المنكرات، فتلزمه الهجرة من ذلك البلد، إن قدر عليها، وتجب عليه، فإن الإكراه لا يكون عذرًا في حق من قدر على الهرب من الإكراه.
- وذكر مسألة: إذا كان الاشتغال بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر يمنعه عن الكسب الذي هو طعمته، ففيه تفصيل، قاله الغزالي:
- إن كان معه قدر كفايته لزمه الاشتغال بذلك، ولم يجز له تركه لطلب زيادة الدنيا.
- وإن كان يحتاج إلى الكسب لقوت يومه، فهو عذر له، فيسقط الوجوب عنه لعجزه.
الباب الرابع: في إثم من أمر بمعروف، ولم يفعله، أو نهى عن منكر، وهو يفعله:
وفي هذا الباب ذكر من الآيات والأحاديث والآثار ما يتعلّق بالباب، وذكر من قصص الصالحين ما يُؤكد ذلك.
الباب الخامس: في ذكر جملة من الكبار والصغائر:
قال المصنف: فرأيتُ من المتعيّن إفراد باب لذكر جمل من الكبائر والصغائر، وأردفه بباب مختصر فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم نهيًا يقتضي التحريم والكراهية، ثم أردفه بباب فيه ذكر جمل من المنكرات المألوفات، والبدع المحدثات، كل ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار، وربما أشير في بعضها إلى طرق من الأدلة النبوية؛ ليكون عدة للمنكر بما اشتمل عليه من الزجر والترهيب.
ومما ذكره في هذا الباب:
- أن العلماء اختلفوا في حد الكبيرة وتمييزها عن الصغيرة.
- ثم ذكر من الكبائر ما ذكره الرافعيّ، والنوويّ، وابن الرفعة، وغيرهم، مع ذكر ما يؤيد ذلك من الأدلة، وهي كما يلي:
- فمنها: الشرك بالله، وهو أعظمها.
- ومنها: قتل النفس التي حرم الله بغير حق.
- ومنها: الزنا:
- ومن أفحش أنواع الزنا وأقبحها: زنا الرجل بزوجة جاره.
- ومن أفحش أنواعه أيضًا الزنا بزوجة المجاهد؛ لأنها على القاعد كأمه.
- ومنها: اللواط.
- أجمع الصحابة على قتل فاعله، وإن تنوعت آراؤهم في كيفية قتله.
- ومنها: شرب الخمر، ولو قطرة واحدة.
- ومنها: السرقة.
- ومنها: القذف.
- قول بعضهم للصغير: يا ابن القحبة، أو يا ولد الزنا، وما أشبه ذلك، وهو من الذنوب العظام الكبائر التي توجب الحد في الدنيا، والمقت من الله يوم القيامة.
- ولو قال له: لطت بك، أو لاط بك فلان، يحد لقذفهما.
- ولو قال: لطت بك، فهو إقرار باللواط، يحد للقذف أيضًا.
- ولو قال له: يا قواد، فكناية في قذف الزوجة.
- ولو رُمي بحجر، فقال: من رماني بهذا فأمه زانية، حُد إن كان يعرف الرامي، وإلا فلا.
- ولو قال: فلان زنى وأنت أزنى منه، فقد قذفهما.
- ولو قال له: يا زاني، أو كلمة نحوها مما توجب الحد، فقال له الآخر: بل أنت الزاني، حُد كل منهما، ولا يتقاصان.
- ولو قال لأجنبي يعرف أبوه: لست ابن فلان، حُد.
- ولو قذف صغيرة لا يُوطأ مثلها عُزّر.
- ولو قذف جماعة بكلمة واحدة حُد لكل واحد حدًا على الجديد.
- ولو قذف واحدًا بكلمتين حد حدين.
- ولو قال: يا زاني، يا ابن الزانية، حد حدين لهما.
- ومنها: شهادة الزور.
- ومنها: غصب المال.
- شرط بعض العلماء أن يكون ربع دينار فصاعدًا، وإلا فهو صغيرة.
- ومنها: الفرار من الزحف.
- ومنها: أكل الربا.
- ومنها: أكل مال اليتيم بغير حق.
- ومنها: عقوق الوالدين.
- ومنها: قطع الرحم.
- ومنها: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- ومنها: كتم الشهادة بلا عذر.
- ومنها: اليمين الغموس.
- ومنها: الفطر في رمضان بلا عذر.
- ومنها: الخيانة في كيل أو وزن أو ذرع.
- ومنها: تقديم الصلاة على وقتها، أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر.
- ومنها: ضرب المسلم بلا حق.
- ومنها: سب الصحابة رضي الله عنهم.
- ومنها: أخذ الرشوة في الحكم، وإن كان بحق.
- ومنها: الدياثة: وهي أن يقر أهله على الفساد.
- ومنها: القيادة: وهي الجمع بين رجل وامرأة أجنبية، سواء كان الجامع رجلًا أو امرأة.
- ومنها: السعاية عند السلطان بمضرة مسلم.
- ومنها: منع الزكاة.
- ومنها: نسيان القرآن بعد تعلمه.
- ومنها: إحراق الحيوان بالنار.
- ومنها: ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مع القدرة.
- ومنها: اليأس من رحمة الله.
- ومنها: الأمن من مكر الله.
- ومنها: الوقيعة في أهل العلم والقرآن.
- ومنها: الظهار.
- ومنها: أكل لحم الخنزير والميتة بلا عذر.
- ومنها: امتناع المرأة من فراش زوجها بلا عذر.
- ومنها: السحر.
- ومنها: وطء امرأته في الحيض.
- ومنها: النميمة.ثم ذكر الفصل الأول، وفيه كما قال المصنف: “وها أنا أذكر جملة منها ذاهبًا فيها إلى ما اختاره جماعة من العلماء أن: «كل ذنب قُرن به وعيد شديد، أو لعن فهو كبيرة».
مع أنّ أكثر ما أذكره ما أرى أنه يتوقف فيه إلا من لم يقف على ما ورد فيه من الوعيد، أو لم يعلم صحته، وقد ذكرت هذا الفصل إلى آخره نسجًا على غير منوال؛ لعدم وقوفي على مصنف مفرد في الكبائر، ثم لما أتممت الكتاب وقفت على مصنف الحافظ شمس الدين الذهبي، ومصنف الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية -رضي الله تعالى عنهما- فوجدتهما أهملا كثيرًا مما ذكرته، مع وضوح الدليل فيه، وذكرا أيضًا أشياء ما كنت ذكرتها، فألحقها كما ستقف عليه -إن شاء الله تعالى-“.
ثم ذكر هذه الكبائر، مع بسط في الشرح أكثر تفصيلًا مما ذكره مع الكبائر السابق ذكرها، عما أعده الرافعي، والنووي، وابن الرافعة من الكبائر.
- الكبائر التي جمعها المصنف:
- الغيبة.
- الغيبة: كما قال صلى الله عليه وسلم: “هي أن تذكر أخاك بما يكرهه لو سمعه”([18])، وإجماع الأئمة على هذا.
- سواء ذكرت شيئًا في بدنه، أو نسبه، أو خُلُقه، أو ذكرت شيئًا من أفعاله، أو شيئًا في ملبسه، أو ذكرت دابته، أو داره، أو ذكرت زوجته، أو خادمه، أو مملوكه.
- وفي الأنواع الثلاثة الأخيرة الغيبة: غيبتان، غيبة من ذكرته، وغيبة من هو منسوب إليه من والد، أو زوج، أو سيد، إذا كان يكره ذلك.
- وكذلك إذا أفهمته بغير اللسان، فالتعريض فيه كالتصريح، والفعل فيه كالقول، وكذلك الإشارة والإيماء والغمز والرمز والكتابة والحركة، وكل ما يُفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة، وهو حرام.
- والتصديق بالغيبة غيبة، بل الساكت شريك المغتاب، ولا يخرج من إثم الغيبة، إلا بأن ينكر بلسانه.
- فإن خاف بقلبه، فإن قدر على القيام، أو قطع الكلام بكلام غيره لزمه، فإن لم يفعل عصى.
- وإن قال بلسانه: اسكت، وهو يشتهي بذلك بقلبه، فهو نفاق، ولا يخرجه عن الإثم ما لم يكرهه بقلبه.
- ولا يكفيه أن يشير باليد: أن أسكت، أو يشير بحاجبه، أو جبينه، أو غير ذلك، فإن ذلك استخفاف للمذكور، بل ينبغي أن يعظمه، فيذب عنه صريحًا.
- البهت.
- وهو ذكرك أخاك بما ليس فيه.
- عدم الاستنزاه من البول.
- تهاون القادر بالحج.
- التكذيب بالقدر.
- الهجر فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور، وتظاهر بفسق، أو نحو ذلك.
- بيع الحر، وأكل ثمنه.
- أن يستأجر أجيرًا، ويستوفي منه العمل، ثم لا يوفيه أجرته.
- البغي.
- الغدر، ونقص العهد.
- عدم الوفاء بالبيعة؛ لفوات غرض دنيوي.
- إتيان الكهان والعرافين والمنجمين مع التصديق لهم فيما يقولون.
- العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور لمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها، كالمسروق من الذي سرقه، ومعرفة مكان الضالة، ونحو ذلك.
- والكاهن: هو الذي يخبر عن بعض المضمرات، فيصيب بعضها، ويخطئ أكثرها، ويزعم أن الجن تخبره.
- أن يقول الإنسان: مطرنا بنوء كذا، أو بنجم كذا، معتقدًا أن للنوء تأثيرًا في ذلك.
- تصوير ما في مثله روح في الثياب والحيطان، ونحو ذلك.
- أجمعوا على منع ما كان له ظل، ووجوب تغييره.
- مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهم: أنه لا فرق بين ما له ظل، وما لا ظل له.
- اتخاذ شيء فيه الروح غرضًا يرمى إليه.
- قتال المسلم لغير سبب شرعي.
- لعن المسلم لغير سبب شرعي، ولعن من لا يستحق للعن.
- التسبب في لعن الوالدين.
- السبتان بالسبة([19]).
- السباب مطلقًا.
- تتبع عورات المسلمين.
- قوله في يمينه: وإلا كنت يهوديًا، أو نصرانيًا، أو كافرًا، أو نحو هذا الكلام، وهو كاذب.
- إن قال ذلك، وأراد حقيقة تعليق خروجه من الإسلام بذلك صار كافرًا في الحال، وجرت عليه أحكام المرتدين، وإن لم يرد ذلك لم يكفر، لكن ارتكب محرمًا، فتجب عليه التوبة.
- التنابز بالألقاب المكروهة عند من لقب بها من غير ضرورة من تعريف، ونحوه.
- الحلف بغير الله تعالى.
- أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، أو يتولى غير مواليه.
- الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع.
- النياحة.
- لطم الخدود، وشق الجيوب في المصيبات، ونشر الشعر.
- والجيب: هو طوق القميص، ونحوه.
- ودعوى الجاهلية، هو قولها: يا ويلاه، ويا ثبوراه، واكاسياه، واناصراه، ونحو ذلك.
- أن يقول لمسلم: يا كافر، أو عدو الله.
- لو دعا مسلم على مسلم، فقال: اللهم اسلبه الإيمان عصى بذلك، وفي معنى هذا قوله: لا ختم الله له بخير، ولا أماته الله على الإسلام، ونحو هذا.
- الطيرة.
- سب الدهر، معتقدًا أن له تأثيرًا فيما نزل به.
- فإن اعتقد أنه الفاعل لذلك حقيقة كفر، وصار مرتدًا.
- عصر العنب للخمر، واعتصارها، وكذلك حملها وبيعها وشراؤها، وأكل ثمنها.
- أن ينفق البائع سلعته بالحلف الكاذب.
- المماطلة بالزكاة بعد وجوبها.
- القمار.
- إعطاء الربا.
- الاستيلاء على الماء الذي لا يختص بأحد، ومنعه ابن السبيل.
- المن بالعطاء.
- إسبال الإزار والقميص والعمامة والطيلسان بطرًا وخيلاء وتعززًا.
- جور الحكام من السلاطين والقضاة، وغيرهم، وحكمهم بغير ما أنزل الله.
- غش الحكام لرعيتهم.
- احتجاب السلطان والقاضي وغيرهما من الحكام عن أولي الحاجات والمسكنة.
- أن يولي الإمام أو القاضي من لا يصلح محاباة لقربه منه، أو محبته إياه، وتركه من هو أهل الولاية.
- الإحداث في الدين.
- الارتشاء في الحكم.
- ويدخل في الرشوة هدايا العمل.
- الكبر.
- العجب.
- أذية المسلمين وشتمهم.
- الاختيال في المشي إعجابًا وتكبرًا.
- اعتياد الكذب من غير ضرورة.
- التحيل على إسقاط ما أوجب الله تعالى، أو إباحة ما حرم الله تعالى.
- البخل الواجب شرعًا، وربما يلتحق به البخل بالواجب عرفًا.
- كفر إحسان المحسن.
- الحسد.
- سوء الجوار.
- أن يستمع حديث قوم يكرهون سماعه إياه.
- الدخول على الظلمة بغير قصد صحيح، بل إعانة لهم وتوقيرًا ومحبة.
- أن يكون بين المتباغضين ذا وجهين ولسانين، يأتي هؤلاء بوجه ولسان، وهؤلاء بوجه ولسان.
- أن يلازم الإنسان الشر والفحش، حتى يترك الناس الاعتراض عليه، ولينوا له الكلام، ويخضعوا له اتقاء فحشه وشره.
- الغلول.
- وهو أن يأخذ أحد الغزاة لنفسه شيئًا من الغنيمة، قليلًا كان أو كثيرًا، ولا يحضره إلى أمير الجيش ليقسمه بين الغزاة.
- إتيان الرجل زوجته في دبرها.
- المساحقة.
- وهي إتيان المرأة المرأة.
- أن يقتل الإنسان نفسه عمدًا.
- قتل الذمي بغير حق.
- أكل الحرام من غير ضرورة.
- كسر الدراهم والدنانير.
- غصب الأرض.
- منها محاربة الناس في المصر، أو المنازل والطرق لأخذ الأموال، وقتل الأنفس، والسعي بالفساد في الأرض.
- الرياء بالعبادات.
- السخرية والاستهزاء بالمسلم.
- معاداة أولياء الله بغير حقٍ.
- الجلوس وسط الحلقة.
- تعلم العلم لغير وجه الله.
- أن يسأل عن علم شرعي فيكتمه مع تعيّن الجواب عليه.
- أن يفسر القرآن برأيه.
- المراء في القرآن.
- الكلمة التي تعظم مفسدتها، وينتشر ضررها، ولا يلقى لها قائلها بالًا.
- وهذا كالكلام عند الملوك والولاة بما يحصل به شر عام.
- ومنه الكلمة التي تتضمن هدم سُنة، أو إقامة بدعة، أو إبطال حق، أو تحقيق باطل، أو سفك دم مسلم، أو استحلال فرج حرام، أو مال حرام، أو انتهاك عرض حرام، أو إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، أو قطيعة رحم، أو التفريق بين المرء وزوجته، ونحو ذلك.
- تفويت صلاة العصر عمدًا، وإن كان داخلًا في تفويت الصلاة مطلقًا.
- أن يؤم قومًا يكرهون إمامته لعيب فيه.
- رفع المأموم رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام.
- المرور بين يدي المصلي وسترته.
- أن يستدين دينًا لا يريد وفاءه.
- أن يتزوج المرأة وليس في نفسه أن يوفيها الصداق.
- أن يحلل المرأة لغيره، أو تحلل له.
- إباق العبد من سيده.
- تخطى رقاب الناس يوم الجمعة.
- ترك الجمعة بغير عذر ليصلي وحده.
- أخذ المكس، والإعانة عليه.
- أن يقبل ما يُهدى إليه بسبب الشفاعة إن صحّ الخبر.
- أن يمنع الإنسان مولاه وذا رحمه فضلًا هو عنده، مع شدة حاجتهما إليه.
- إخافة أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإرادتهم بسوء.
- قطع شجرها وكلئها.
- إفشاء أحد الزوجين سر الآخر.
- أن تُدخِل المرأة على قوم من ليس منهم بزنا، أو وطء بشبهة، ونحو ذلك، أو ينتفي الرجل من ولده.
- إفساد المرأة على زوجها، والعبد على سيده.
- أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس نالها منه.
- أن تلبس المرأة الرقيق من الثياب الذي يصف البشرة.
- أن يكمه([20]) أعمى عن السبيل.
- أن يغير منار الأرض.
- وهو علامات الطريق التي يهتدي بها السائرون فإذا غيرها ضلّ الناس عن طريق قصدهم.
- إتيان البهيمة.
- لبس الرجل الحرير.
- حكم القز في التحريم كحكم الحرير على الأصح.
- إذا كان على صبي غير بالغ ثوب حرير:
فالنووي صحح الجواز مطلقًا، والغزالي قال بالتفريق بين المميز وغير المميز، فيحرم على الأول، ويضعف معنى التحريم في الثاني.
- أن يتحلى الرجل بالذهب.
- استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب والإدهان والاكتحال.
- كما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذها لغير استعمال على الرجال والنساء ويحرم على الصانع عملها.
- من قُدِّم إليه طعام في آنية ذهب أو فضة، ولم يستطع الإنكار، فطريقه: أن يأخذ الطعام من الآنية، ويضعه في وعاء آخر، أو على الخبز، أو في يده الشمال، ثم يأكل منه؛ لأنه إذ ذاك ليس بآكل فيها.
- أن يتشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في لباس، أو كلام، أو هيئة من الهيئات.
- سوء المَلَكَة([21]).
- أن يخصي عبده، أو يجدعه، أو يعذبه ظلمًا.
- كسر عظم الميت.
- الكي في الوجه.
- حبس الهرة حتى تموت عمدًا جوعًا، أو عطشًا.
- وفي معناه الطائر وغيره من الحيوان.
- احتقار المسلم.
- وصل الشعر بشعر آدمي آخر زورًا.
- وهو حرام، سواء كانت أيمًا، أو ذات زوج.
- الوصل بطاهر غير شعر الأديم، بإذن الزوج، يجوز على الأصح، وإن لم يكن لها زوج حرم.
- قال النووي: قال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصله بشعر، أو صوف، أو خرق؛ لما رواه مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا([22]).
- الوشم.
- الواشمة: هي التي تغرز شيئًا من البدن بالإبر، ثم تحشوه كحلًا، أو مدادًا.
- المستوشمة: المعمول بها ذلك، وهو حرام، وموضعه نجس، لا تصح الصلاة معه.
- إن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أي: فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شيئًا فاحشاً في عضو ظاهر، لم تجب إزالته، وإن لم يخف شيئًا من ذلك لزمته إزالته، ويعصى بتأخيره، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة.
- النمص.
- والنامصة: هي التي تنمص الحاجب حتى ترقه، أو تزيل الشعر من الوجه.
- والمتنمصة: المعمول بها ذلك.
- وهو حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية، أو شوارب.
- تفليج الأسنان بالمبرد ونحوه للتزين، ويقال له: الوشر.
- أن يحب قيام الناس له.
- الخصومة في الباطل، والإعانة عليها.
- سماع الأوتار والمعازف.
- اللعب بالنرد.
- اللعب بالشطرنج مكروه على الصحيح.
- المضارة في الوصية.
- وهو أن يقصد حرمان الوارث، أو تنقيصه بوصية، أو إقرار، ونحوهما؛ لما عنده من بغض، أو الحقد عليه.
- زيارة النساء القبور.
- اتخاذ المساجد على القبور، وإيقاد المصابيح عليها، والسرج.
- بغض الأنصار.
- ثم ذكر فصلًا في ذكر جملة من الصغائر، والتي يجب اجتنابها؛ لأن الصغيرة الواحدة متى أصر عليها العبد صارت من الكبائر.
- فمنها: النظر إلى الأجنبية شهوة، وبغيرها.
- كما يحرم النظر إلى كل شيء من بدن الأجنبية، كذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه.
- والأصح أن المراهق كالبالغ، فيجب على المرأة الاحتجاب منه.
- كما يجب عليها الاحتجاب من المجنون.
- ويحرم النظر إلى الأمرد الحسن بشهوةٍ بالإجماع.
- ويحرم على المرأة أن تنظر من المرأة ما بين سرتها، وركبتيها.
- والأصح تحريم نظر الكافرة إلى بدن المسلمة، والأشبه أنها ترى منها ما يبدو في المهنة لا غير.
- يحرم على الرجل دلك فخذ رجلٍ بلا حائل، وكذا من فوق الإزار إن خاف الفتنة.
- ويحرم مس كل ما جاز النظر إليه من المحارم والإماء.
- الإشراف على بيوت الناس بغير إذن.
- استماع الغيبة والسكوت عن إنكارها مع الاستطاعة، وقد عده بعضهم من الكبائر، وليس ببعيد.
- ترك السنن الراتبة، ودعاء الاستفتاح، وتسبيحات الركوع والسجود.
- كثرة الخصومات، وإن كان محقًا.
- الجلوس مع الفساق إيناساً لهم.
- الصلاة المنهي عنها في أوقات النهي.
- البيع والشراء في المسجد.
- إدخال النجاسات إلى المسجد، وكذا إدخال المجانين والصغار إن لم يؤمن تنجيسهم.
- الكلام والإمام يخطب.
- البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة.
- العبث في الصلاة.
- الضحك في الصلاة.
- عدم إتمام الركوع والسجود، وإقامة الصلب بينهما.
- من رأى مسيئًا في صلاته، وسكت عنه، فهو شريكه، وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب لا يراها، وانحراف عن القبلة ظلام، أم عمى، فكل ذلك تجب الحسبة فيه.
- قراءة القرآن بالألحان مع الإفراط في المد، وإشباع الحركات، بحيث يتولد من النصب ألف، ومن الجر ياء، ومن الرفع واو؛ وذلك حرام على الصحيح.
- يجب النهي على من سمع قارئًا يُلحن في قراءته، ويجب أن يلقنه الصحيح.
- التغوط والبول مستقبل القبلة ومستدبرها في الصحراء.
- التخلي على طريق المسلمين، أو ظلهم، أو مواردهم.
- يحرم أن يُستجمر بجدار المسجد من خارج؛ لأنه محترم كالداخل، وكذلك جدار القبر.
- أن يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل منهما إلى عورة الآخر.
- القبلة للصائم الذي تحرك شهوته.
- الوصال في الصوم.
- الاستمناء بالكف وغيره.
- مباشرة الأجنبية بغير جماع.
- وطء زوجته المظاهر منها قبل التكفير والرجعة.
- الخلوة بالأجنبية.
- مسافرة المرأة بغير زوج أو محرم أو نسوة ثقات.
- احتكار الأقوات.
- من أقبح الاحتكار: الاحتكار بمكة لشرف المكان، وغلظ المعصية.
- النجش في البيع.
- وهو أن يزيد في سلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره، ويغره ليزيد في ثمنها، ويشتريها.
- التصرية.
- وهو أن يربط ضرع الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس اليومين والثلاث، حتى يجتمع لبنها، فيظن مشتريها أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها.
- البيع على بيع أخيه.
- وهو مثل أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: أفسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثلها بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك.
- يحرم الشراء على شراء أخيه، مثل: أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.
- السوم على سوم أخيه.
- مثل أن يكون قد اتفق مالك السلعة، والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه، فيقول للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن.
- السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام.
- الخطبة على خطبة أخيه.
- بيع الحاضر للبادي.
- وهو أن يَقْدم غريب من البادية، أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج؛ وذلك حرام بشرط علمه بالنهي.
- تلقي الجلب.
- وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعًا إلى البلد، فيشتريه قبل قدومه، وقبل معرفتهم بالسعر.
- بيع المعيب من غير بيانه.
- بيع العنب والرطب، ونحوهما ممن يعلم أنه يتخذه مسكرًا.
- وكذا بيع الأمرد ممن عرف بالفجور، وكل تصرف يفضي إلى معصية.
- إضاعة المال.
- اتخاذ الكلب لغير زرع، أو ماشية، أو صيد.
- إمساك الخمر غير المحرّمة.
- بيع العبد المسلم لكافر.
- بيع المصحف له وسائل كتب العلم الشرعي.
- استعمال النجاسة في البدن لغير حاجة.
- كشف العورة في الحمام.
- وكذا في الخلوة لغير حاجة في الأصح.
- تأخير الغسل لغير عذر.
- الخروج من المسجد بعد الأذان قاصدًا أن يصلي وحده.
- البصاق في المسجد.
- إتيان المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلًا، أو ما له رائحة كريهة، تؤذي الناس، وإن كان خاليًا.
- وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المساجد، كمصلى العيد، والجنائز، ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق.
- أن يسأل الناس تكثرًا من غير حاجة.
- أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة.
- أن يأخذ ما يعلم أن دافعه إنما يدفعه بغير طيب نفس، بل حياء من الحاضرين عنده، أو خوفًا من ذم المدفوع له، أو نحو ذلك.
- نسيان الرمي بعد تعلمه.
- أن يسمع ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يصلي عليه.
- الحرص على المال والجاه.
- التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع، ونحوه.
- قطع شيء من أشجار حرم مكة.
- خبط شوكه([23])، وقطع نباته غير الإذخر.
- تنفير صيده، وهو إزعاجه عن مكانه، وتنحيته عن موضعه.
- حمل السلاح بمكة من غير حاجة.
- طلاق الحائض الحائل من غير رضاها.
- إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث.
- مطل الغني.
- أن يمنع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ.
- ومعناه: أن لا يكون للإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع أرباب المواشي من رعي الكلأ؛ خوفًا على مواشيهم من العطش، فيكون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلأ.
- حلوان الكاهن.
- وهو ما يعطاه على كهانته.
- ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي.
- بيع الكلب.
- خضاب الرجل والمرأة شعرهما بالسواد.
- يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيبة بالسواد إلا المجاهد.
- خضاب الرجل يديه، أو رجليه بالحناء من غير ضرورة.
- صوم المرأة تطوعًا، وزوجها حاضر من غير أن تستأذنه.
- التسمي بملك الأملاك، وما في معناه.
- أن يقيم إنسانًا من موضعه المباح الذي سبق إليه.
- أن يتناجى اثنان دون الثالث.
- أن يقول الإنسان: رأيتُ في النوم كذا، ولم يره.
- الخوض في الباطل.
- وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال الناس، ومجالس الخمر، ومقامات الفساق، وتنعم الأغنياء، وتجبر الملوك ومراتبهم المذمومة، وأحوالهم المكروهة.
- والخوض في حكايات البدع، والمذاهب الفاسدة، وحكاية ما جرى من قبل الصحابة على وجه يوهم الطعن في بعضهم.
- ابتداء الكافر بالسلام.
- لعن الدابة وغيرها من الحيوانات.
- سب الأموات لغير مصلحة.
- مثل أن يكون مبتدعًا فيسب ببدعته تحذيرًا منه؛ لأن لا يقتدي به.
- تعليق الجرس على البعير وغيره من الدواب.
- التقعير في الكلام بالتشدق، وتكلف الفصاحة، واستعمال غريب اللغة، ودقائق الأعراض من غير ضرورة.
- وطء القبر، والجلوس عليه.
- كثرة الضحك بلا سبب.
- أن تتطيب المرأة عند خروجها من بيتها.
- أن يخرج المزكي الزكاة من شر ماله.
- أن يصوم يوم الشك.
- وهو اليوم الذي يتحدث برؤية الهلال فيه من لا يثبت بقولهم من نساء وعبيد وفسقه، إذا غلب على ظنه صدقهم، وإلا فليس بشك، سواء كانت السماء مصحية، أو مغيمة.
- ترجيح إحدى الزوجتين على الأخرى.
- تخصيص أحد الأولاد بعطية دون أخوته.
- أن ينام على سطح لا تحجير له.
- أن ينام الرجل على وجهه من غير ضرورة.
- أن يركب البحر عند هيجانه.
- أن يرجع فيما وهب لغير ولده.
- ثم ذكر أمورًا تتعلق بالصغائر:
- الصغائر لا يمكن حصرها إلا باستيفاء ما نص العلماء على تحريمه؛ وذلك أمر لا مطمع من حصره.
- الصغيرة تكون كبيرة بأمور، منها:
- الإصرار.
- اختلف العلماء في حد الإصرار.
- استصغار العبد لها.
- السرور بالصغيرة، والفرح بارتكابها، والافتخار بها، وشهود تمكينه منها نعمة، والغفلة عن كونها نقمة، وسببًا للشقاء.
- أن يستر الله عليه ذنبًا، فيصبح يذكره عند غيره.
- أن يكون المذنب عالماً يقتدي به من نظره، فإن عليه إثمه، وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة.
الباب السادس: في ذكر أمور نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-:
حيث ذكر أن كل من أتى فعلاً نهى عنه -صلى الله عليه وسلم- فقد أتى معصية؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].
ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فآتوا منه ما استطعتم»([24]).
فإذا اقترن بنهيه لعن، أو وعيد شديد، فهو كبيرة، وإلا فهو صغيرة.
وكما أن القسم الأول يشتمل على كبيرة، وأكبر منها، كذلك القسم الثاني يشتمل على صغيرة، وأصغر منها.
وفي هذا الباب يذكر ما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- مطلقًا، وهي كما يلي:
- غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثًا.
- قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة.
- أو في جحر.
- أو مهب ريح.
- أو في ماء راكد.
- أو في المغتسل.
- أو في طريق الناس وظلهم ومواردهم ومتحدثهم.
- بول الرجل قائمًا.
- استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة.
- مس الذكر باليمين حال البول.
- الاستنجاء باليمين، أو بروث، أو عظم.
- الامتشاط كل يوم.
- التخلي على ضفة نهر جارٍ.
- التطهر بفضل طهور المرأة.
- النهي عن الإسراف في ماء الطهارة، وإن كان على جنب نهر.
- النهي عن الاغتسال في الصحراء، إلا أن لا يجد متورى، فيخط خطًا كالدائرة، ويغتسل فيها.
- نهى عن الاغتسال وليس قربه إنسان يكلمه([25]).
- الأذان على غير وضوء.
- إتيان الصلاة سعيًا.
- قيام الناس للصلاة قبل أن يروه -صلى الله عليه وسلم-، ويقاس على هذا الإمام.
- الالتفات في الصلاة.
- مسح مكان السجود في الصلاة.
- وضع اليد على الخاصرة في الصلاة.
- رفع البصر في الصلاة إلى السماء.
- الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وفي قارعة الطريق، وفي الحمام، ومسلخه([26])، مثله على الأصح، وعلى ظهر الكعبة، وفي عطن الإبل، وفي المقبرة.
- القراءة في الركوع والسجود.
- الإقعاء في الصلاة، و هو أن يلصق إليته بالأرض، وينصب ساقه، ويضع يديه بالأرض.
- اشتمال الصماء، وهو أن يلتف في ثوب ليس عليه سواه، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فربما يبدو فرجه، أو هو أن يتجلل الرجل بثوبه، فلا يرفع منه جانبًا، وإنما قال: صماء؛ لأنه إذا اشتمل بها سد يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس لها خرق، ولا صدع.
- الاحتباء في ثوب واحد؛ لأن فرجه يبقى مكشوفًا منه جهة السماء.
- الصلاة في ثوب واحد، ليس على عاتقه منه شيئًا.
- السدل في الصلاة، وهو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل، وقيل: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخله، فيركع، ويسجد كذلك، وقيل: إن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله، من غير أن يجعلهما على كتفيه.
- كفت الثوب والشعر في الصلاة، وهو كفهما.
- سبق المأموم الإمام بآمين.
- الصلب في الصلاة، وهو أن يضم يديه على خاصريه، ويجافي بين عضديه في الصلاة.
- صلاة الحاقن.
- صلاة الحازق، وهو صاحب الخف الضيق.
- تفقيع الأصابع في الصلاة.
- تشبيك الأصابع في الصلاة.
- التطبيق في الركوع، وهو أن يلاقي بين أصابعه من الكفين، ثم يجعلهما تحت ركبتيه إذا ركع.
- تغطية الفم في الصلاة لغير تثاؤب، سواء كان بيده، أو لثامه.
- التثاؤب في الصلاة.
- الصلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وعند الاستواء.
- القراءة في الصلاة وهو نعسان.
- نهى من استيقظ من الليل، وعزمه الصلاة أن يأكل أو يشرب قبل أن تفرغ نهمته من صلاته.
- جلوس الداخل للمسجد قبل أن يركع ركعتين.
- الصف بين سواري المسجد من أجل قطع الصف.
- مس المرأة إذا شهدت العشاء في المسجد طيبًا.
- الحبوة يوم الجمعة، والإمام يخطب؛ لأنها تجلب النوم، فيفوت سماع الخطبة.
- صلاة الوتر كالمغرب ثلاثًا من غير فصل.
- وضع الإنسان يده اليسرى خلف ظهره، والاتكاء على إلية يده.
- الجلوس بين الظل والشمس.
- توطين الرجل المكان في المسجد، كما يوطن البعير.
- رد من عرض طيبًا، أو ريحان.
- سب الريح.
- سب الديك.
- سب البرغوث.
- قدوم الرجل على أرض فيها الوباء اختيارًا، والخروج منها فرارًا.
- سب الحمر.
- تجصيص القبر، والكتابة عليه، والبناء عليه.
- الذبح عند القبر.
- الجذاذ والحصاد بالليل.
- التصدق بالشيء، ثم شراؤه.
- التقدم بصوم يوم أو يومين قبل شهر رمضان، إلا أن يكون صوم عادة.
- إنشاء الصوم بعد النصف من شعبان إلا أن يوافق عادة، أو صومًا قبله.
- إفراد الجمعة بالصوم، وكذا السبت.
- صوم يوم عرفة بعرفة.
- لبس جلود السباع، والركوب عليها.
- قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد.
- ركوب الجلالة([27]).
- إطالة الوقوف على الدابة من غير حاجة.
- سفر الرجل وحده.
- التعريس([28]) على جوار الطريق «والصلاة عليها» فإنها مأوى الحيات والسباع.
- النهي أن يُقدّ السير بين إصبعين([29]).
- قول من عثرت دابته: “تعس الشيطان”.
- طرق المسافر أهله ليلاً.
- النهي عن التشبه باليهود والنصارى في السلام.
- فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى بالأكف.
- النهي أن يمشي في المساجد والأسواق بالقمص إلا وتحتها الأزر.
- الغضب.
- كثرة الكلام بغير ذكر الله.
- ثم ذكر فصولًا، وبدأ بالفصل الأول، وعدد فيه منهيات في البيوع، وأخبر أن البيع في جميع ما ذكره حرام، والعقد فاسد، وأنه إذا اشترى شيئًا شراء فاسدًا: إما بشرط فاسد، أو بسبب آخر لا يملكه بالقبض، ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه الرد ومؤنته، وليس له حبسه لاسترداد الثمن، ولا يتقدم به على الغرماء على المذهب، وعليه أجرة المثل للمدة التي كان في يده إلى غير ذلك، وهي:
- بيع الآبق، والمجهول، والسمك في الماء، واللبن في الضرع.
- بيع ما ليس عنده.
- بيع اللحم بالحيوان.
- بيع الطعام، حتى تجري فيه الصاعان([30]).
- بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
- شراء الغنائم قبل القسمة.
- شراء الصدقات قبل القبض.
- بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين المؤخر بالدين.
- بيع حَبَل الحَبَلَة، بأن يبيع بثمن إلى نتاج النتاج.
- بيع الملاقيح، وهو ما في بطون الأمهات من الأجنة.
- بيع المضامين، وهي ما في أصلاب الفحول.
- بيع الملامسة، وهي أن يلمس ثوبًا مطويًا، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه.
- بيع المنابذة، وهو أن يجعل النبذ بيعًا.
- بيع الحصاة، بأن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه هذه الحصاة، أو من الأرض إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
- البيعتان في بيعة، بأن يقول: بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أو تشتري مني داري بكذا، أو بعتك بألف نقدًا، وبألفين نسيئة، فخذه بأيهما شئتَ أو شئتُ.
- بيع الطعام المبيع قبل قبضه.
- بيع الصوف على الظهر، أو السمن في اللبن.
- بيع الكلب.
- بيع الهرة، قيل: هي الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس، ولا غيره.
- بيع المحاقلة، وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
- بيع المزابنة، وهي أن يبيع رطب حائطه بتمر كيلًا، وعنبه بزبيب كيلًا، سواء كان على الشجر، أو مقطوعين.
- بيع الـمَجْر([31])، وهو ما في الرحم.
- بيع الولاء وهبته.
- بيع السنين، وهو بيع ثمرة النخل سنين، أو بيعه سنة، فإذا انقضت فلا بيع، فترد إلى المبيع، وأرد إليك الثمن.
- بيع العربان، ويقال: العربون، وهو أن يدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه، أو يدفعها لمن يصنع له شيئًا، فإن رضيه فهو من الثمن، وإلا فهي للصانع.
- بيع الثمار قبل أن يبدو إصلاحها، وتنجو من العاهة.
- بيع السلاح لأهل الحرب.
- نهى عن بيع وشرط.
- ثم ذكر من المنهيات غير المتعلقة بالبيوع، ما يلي:
- كسر الدراهم، فتجعل فضة، أو الدنانير، فتجعل ذهبًا إلا أن يكون بهما عيب.
- قص نواصي الخيل، ومعارفها، وأذنابها.
- انتعال الرجل وهو قائم.
- مشي الرجل في نعل واحدة إذا حدث بالأخرى ما يمنع المشي فيها، بل يخلعهما جميعًا.الفصل الثاني: وفيه ذكر ما جمعه أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتاب جمعه في المناهي، وأخبر أنه لم يذكرها فيما تقدم، وبعضها غريب:
- قطع النخلة الحاملة.
- الخذف بالبندق.
- اللعب بالحمام
- الجمع على الشراب، قال: فلعله من أجل أن ذلك تشبه بأهل الفسق.
- نكاح ابنتي العم من أجل القطيعة.
- تعليق التمائم، وهو الذي يعلق خرزة كي لا تصيبه الآفة، وخرزة كي تذهب عنه الحمى، وخرزة لداء كذا.
- الجمع عند صاحب الميت.
- اتباع النساء الميت.
- جلوس الرجل في بيته للمصيبة، ثم يؤتى، فيُعزى.
- النظرة الثانية.
- الطيرة.
- حضور اللعب، وحضور الباطل.
- إجابة الفاسقين ومجالستهم ومحادثتهم.
- مجالسة الدعي ومواكلته ومحادثته، وهو الذي يدعى إلى غير أبيه، والمنتمي إلى غير مواليه.
- تعليم الصبيان الغناء، وتعليم المغنيات، وثمن المغنية، وأجرة المغنية.
- بيع العلم وثمنه.
- لبس القسي، والقسي: ثياب حمر، كالأرجوان.
- خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه.
- تزين المرأة لغير زوجها.
- تكلم المرأة مع غير زوجها، أو ذي رحم محرم، إلا خمس كلمات فيما لا بد منه.
- بيع القردة.
- بيع الشطرنج، واللعب به.
- ضرب الرجل خده، أو خد غيره.
- الانتفاع بعظام الفيل.
- البول في الإناء الذي ينتفع به.
- جماع الرجل امرأته مستقبل القبلة.
- جماع الرجل امرأته وقد خرج من الخلاء حتى يتوضأ.
- شوب([32]) لبن لبيع.
- تعاطي السيف مسلولًا.
- سل السيف([33]) في المسجد.
- المرور بالنبل في المسجد.
- جماع الرجل المرأة وعنده أحد حتى الصبي في المهد.
- حد الشفرة والشاة تنظر.
- أن يُقال: مات فلان، فاشهدوه، وأن ينعى في القبائل.
- الحجامة يوم الأربعاء، ويوم السبت.
- البزاق في البئر يشرب منه.
- وبعد انتهائه من ذكر ما نقله عن الترمذي، ذكر منهيات أخرى، وهي:
- تمني الإنسان الموت لضر نزل به.
- أن يزاد على القبر غير ترابه.
- اتخاذ المسجد طريقًا، أو يشهر فيه سلاح، أو ينبض فيه بقوس، أو ينثر فيه نبل، أو يمر فيه بلحم نيئ، أو يضرب فيه حد، أو يقتص فيه من أحد.
- قول الإنسان: نسيت آية كذا، وسورة كذا، بل يقول: أنسيتها.
- اتباع الإنسان بصره الكواكب إذا نقضت، والإشارة إلى البرق باليد.
- حني الظهر حال السلام.
- تسمية الرجل غلامه يسارًا، أو رباحًا، أو نجاحًا، أو أفلح.
- تسمية بركة.
- تسمية الإنسان أباه باسمه، أو الجلوس قبله، أو المشي أمامه.
- التكني بأبي القاسم.
- ممازحة الرجل أخاه.
- إظهار الإنسان الشماتة لأخيه.
- قول الإنسان: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي.
- تسمية العنب بالكرم.
- قول الإنسان: ما شاء الله وشاء فلان، بل يقول: ما شاء الله، ثم شاء فلان.
- وفي معناه: أنا مستجير بالله وبك، ومتوكل على الله وعليك، ولولا الله وفلان ما كان كذا.
- قول: يا سيدي للمنافق.
- وفي معنى المنافق الفاسق والظالم والمتهم في دينه.
- قول الرجل: عبدي وأمتي، وليقل: غلامي وجاريتي وفتاي.
- ونقل عن النووي قول الإمام أبي جعفر النحاس: لا نعلم اختلافًا بين العلماء أنه لا ينبغي لأحد (أن يقول لأحد) من المخلوقين: مولى([34]).
- ونقل عن النحاس كراهة أن يقول: اجلس على اسم الله، وليقل: اجلس باسم الله، وحكي عن بعض السلف: أنه يكره أن يقول الصائم: وحق هذا الخاتم الذي على فمي.
- إخبار امرأة زوجها بحسن بدن امرأة أخرى.
- قول: قوس قزح([35])، ولكن يقال: قوس الله.
- تسمية العشاء بالعتمة.
- سؤال الرجل فيما ضرب امرأته.
- دعاء الإنسان على نفسه، أو ولده، أو خادمه، أو ماله.
- قول الإنسان: لو كان كذا ما كان كذا.
- القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس، ويترك بعضه.
- الاختصاء.
- تزوج المرأة لحسبها، أو مالها.
- تزوج الرجل امرأة لا تلد.
- نكاح الأمة على الحرة.
- ستر الجدران بالثياب.
- أكل طعام المتبارزين؛ والمتبارزان هما: المتحاربان المتفاخران.
- الأكل من وسط القصعة.
- مسح اليد من الطعام قبل أن يَلعقها، أو يُلعقها.
- الشرب من فِيِّ السقاء.
- الشرب من ثلمة([36]) القدح، وأن ينفخ في الشراب.
- التنفس في الإناء حال الشرب.
- الأكل بالشمال، والشرب بالشمال.
- الشرب قائمًا.
- التختم في الوسطى والسبابة.
- نتف الشيب.
- الأخذ من الشعر والظفر لمن دخل عليه العشر، وأراد التضحية.
- السفر بالقرآن إلى أرض العدو.
- تمني لقاء العدو.
- التداوي بالخمر.
- الكي.
- قتل الضفدع.
- الجلوس إلى القبور، والصلاة إليها.
- إكراه المرضى على الطعام والشراب.
- نهى أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
- التحريش بين البهائم.
- سؤال الإنسان الإمارة.
- أن يقضي القاضي وهو غضبان.
- نظر الإنسان إلى من فوقه في الدنيا؛ لئلا يزدري نعمة الله عليه.
- وطء السبايا حتى يلدن.
- المثلة.
- قتل النساء والولدان في الجهاد.
- تفرق الجيش إذا نزلوا.
- بيع المغانم حتى تقسم.
- أكل لحوم الحمر الأهلية.
- نهى أن يُساكَن المشركون، أو يجامعوا.
- التبتل، وهو ترك النكاح.
- تأخير الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، وعن تأخير الأيم إذا وجدت كفوًا.
- الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
- قبول المقرض هدية المقترض.
- أخذ ضالة الإبل.
- الشرب في الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
- رد السائل خائبًا.
- رد الوسائد.
- التلثم في سبيل الله من الغبار.
- طاعة ولاة الأمور في معصية الله -عز وجل-.
- أكل ما وجد غريقًا في الماء من الصيد.
- أكل صيد كلب خالط كلابًا غير كلب صائده.
- ترك الإنسان لقمته إذا سقطت، والأمر بأكلها.
- النوم قبل طلوع الشمس.
- ذبح ذوات الدر([37]).
- سب الأرض.
- سب الأئمة.
- سب الدنيا.
- رد شربة العسل على من أتى بها.
- رد الهدية.
- سب الضفدع.
- سب الليل والنهار.
- سب الشمس والريح.
- شم الخبز([38]) كما تشمه السباع.
- مشمشة عظام الطير، والمشاش العظام اللينة يمكن مضغها ومسها.
- التخليل([39]) بالقصب.
- الطلاق إلا من ريبة.
- غمض الأعين في السجود.
- الوضوء في الكنيف.
- استشارة أهل العشق.
- استشارة المشركين في شيء من الأمور.
- النقش على الخواتم عربيًا، يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- جعل المنديل الذي تمسح به الأيدي من الغمر -ما يكون في اليد من ريح الطعام والزفر- في البيت الذي يُبات فيه، ولا القمامة التي قمت من النهار، فإنها مقعد الشيطان.
- نتف الشعر الذي يكون في الأنف.
- استرضاع الأولاد الحمقاء، أي: الناقصة العقل.
- استرضاع الأولاد الرسحاء، أي: التي لحم عجزها قليل، ولا العمشاء أي: السائلة الدمع، مع ضعف العين.
- استخدام الرقيق بالليل.
- الاحتجام يوم الخميس.
- الجلوس والركوب على جلد النمر.
- شرب الإنسان واحدة كشرب البعير.
- الجمع بين الرطب والبسر، وبين الزبيب والتمر بنبيذ.
- ركوب الدابة فوق اثنين.
- تسمية الآباء والإخوان: الحكم، وأبا الحكم.
- كراهية البنات.
- كراهية الرمد.
- كراهية الزكام.
- كراهية الدماميل.
- كراهية السعال.
- فضح الأموات بسيئات الأعمال؛ فإنها تعرض على أوليائهم من أهل القبور.
- بذل العلم لمن ليس له أهلًا.
- سؤال أهل الكتاب.
- كرع الماء([40]).
- ضرب الإماء على كسر الآنية.
- ضرب وجوه الدواب.
- عدم الجلوس مع كل عالم إلا عالماً يدعو من خمس إلى خمس من الشك إلى اليقين، ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الرهبة.
- النزول بالكفور أو البادية.
- النزول على أهل الشرك في كنائسهم في يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم.
- قتل الأبس، وهي: السلحفاة.
- قتل الجراد.
- أكل الشريطة.
- وقيل: المراد بها الذبيحة التي لا تغري أوداجها، وكان أهل الجاهلية يقطعون شيئًا يسيرًا من حلقها، فيكون ذلك ذكاة عندهم.
- الأكل من رأس الثريد.
- الكيل من رأس الأبدل([41]).
- الأكل بالإبهام والمشيرة، والأكل بخمس، فإنها أكلة الأعراب، والسنة الأكل بالثلاث.
- طرق الطير في أوكارها.
- ترك النار في البيوت إذا نام أهلها.
- مجالسة أهل القَدَر، ومفاتحتهم.
- ترك ركعتي الفجر.
- مجالسة أولاد الأغنياء.
- دخول بيت أهل الذمة إلا بإذنهم.
- دخول الماء بدون مئزر.
- مجالسة شربة الخمر، وعيادة مرضاهم، وشهود جنائزهم.
- المغالاة في أثمان السيوف.
- المغالاة في أثمان الأكفان.
- إدامة النظر إلى المجذومين.
- الإذن لمن لم يبدأ بالسلام.
- إطعام المساكين مما لا يأكلون.
- الاطلاع في القبور، فإنها أمانة، ولا يدخل القبر إلا ذو أمانة.
- نهى أن يكون الإنسان أول من يدخل السوق، أو آخر من يخرج منها.
- الشرب من النحاس.
- إبراز الإنسان فخذه.
- النظر إلى فخذ حي أو ميت.
- جلوس الإنسان بين رجلين بغير إذنهما.
- الرفث والصخب والشتم في الصوم.
- نهى أن يصاحب الإنسان إلا مؤمنًا، أو يأكل إلا طعام تقي.
- العود في الصدقة.
- قص الإنسان رؤيا على غير عالم، أو ناصح.
- إيذاء الإنسان جاره بقتار([42]) قِدره، أو يستطيل عليه بالبناء، فيحجب عنه الريح، إلا بإذنه.
- صلاة الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة.
- صلاة الإمام على شيء أنشز -أي أرفع- مما عليه أصحابه.
- صلاة الإنسان وثوبه على أنفه.
- إدغام الهاء في الأذان، يعني: لا يبين الهاء في الله.
- أن يصوم صاحب البيت إلا بإذن الضيف.
- اتباع الإنسان بصره لقمة أخيه.
- جماع الإنسان وبه حقن من خلاء، ولا به حقن بول.
- إدامة الإنسان نظره في الماء.
- تغطية الإنسان لحيته في الصلاة.
- التشديد على النفس.الباب السابع: في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات:
بدأ الباب بذكر أحاديث تحذر من البدع، ثم ذكر أقسامها، ونقل عن الإمام المحقق أبي محمد عز الدين بن عبد السلام -رحمه الله تعالى- أن البدع ثلاثة أضرب:
أحدها: ما كان مباحًا، كالتوسع في المأكل والمشرب والملابس والمناكح، فلا بأس بشيء من ذلك.
الثاني: ما كان حسنًا، وهو مبتدع موافق لقواعد الشريعة، غير مخالف لشيء منها، كبناء الربط، والخانات والمدارس، وغير ذلك من أنواع البدع التي لم تعهد في العصر الأول، فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف، والمعاونة على البر والتقوى.
الثالث: ما كان مخالفًا للشرع، أو ملتزمًا لمخالفة الشرع، فمن ذلك صلاة الرغائب، فإنها موضوعة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكذب عليه.
ونقل عن غيره أن البدع خمسة أقسام:
بدعة واجبة: وهي مثل: كتب العلم، وشكل المصحف، ونقطه.
ومستحبة: كبناء القناطر والجسور والمدارس، وما أشبه ذلك.
ومباحة: كالمنخل والأشنان، وما أشبه ذلك.
ومكروهة: مثل الأكل على الخوان، وما أشبهه.
ومحرمة: وهي أكثر من أن تحصر.
ثم ذكر أكثر البدع وقوعًا في بلاده؛ ليستدل بما ذكره على ما لم يذكره.
فصل: في ذكر بعض ما يشاهد في المساجد من البدع والمنكرات:
- منها: البيوت المحددة في أسطحة الجوامع.
- كجامع عمرو بن العاص بمصر، والجامع الأزهري، والحاكم، وغيرهما بالقاهرة، والبيوت المحددة في مسجد بيت المقدس، وفوق أروقته.
- وكل ذلك بدعة لا تجوز؛ لأن فيه تحجير على المسلمين، وتخصيصًا لنفسه بما هو مشترك المنفعة، وتثقيلاً لما يحمل السطح من الجذوع والقناطر، ونحوهما.
- مع أن أكثر سكانها لا يعاملونها بما يعامل به المسجد.
- زخرفة المحراب والمسجد.
- ما يفعله كثير من العوام من التفلي في المسجد، ورمي جلد القملة والبرغوث في المسجد.
- بناء المسجد بالآجر النجس.
- ما يؤبّد في المسجد من كراسي الخشب للمصاحف والوعاظ.
- جلوس بعض الناس في المسجد؛ ليحفظ نعال المصلين بأجرة.
- كتابة القرآن في جدار المسجد.
- ما اعتاده المؤذنون من الأذان جماعة على نسق واحد.
- ما يفعله بعض المتكبرين إذا صلى لا يصلي في صفه أحد، وإن صلى في صفه أحد، فيبعد عنه، بحيث يبقى بينه وبينه فرجة، تسع جماعة.
- ما يفعله بعضهم من فرش بساط يسع جماعة، ولا يصلي عليه غيره.
- ما يفعله بعضهم إذا جاء إلى مكانه المعتاد الصلاة فيه، أو إلى المكان الذي يميل إلى نفسه من المسجد، ووجد فيه أحد قد سبقه، فإما أن يقيمه هو، أو يقيمه من معه من المماليك والخدم.
- بيع الماء في المسجد.
- السؤال في المسجد.
- عارية حصر المسجد وقناديله في الولائم والأفراح.
- جلوس الناس في المسجد لحديث الدنيا.
- تعليق قناديل الذهب والفضة في المسجد.
- ما أحدث من كتابة الحروز([43]) في آخر جمعة من شهر رمضان حال الخطبة.
- ما أحدثوه من وقوف الدواب على أبواب المساجد، سيما في الجمعة والأعياد.
- ما ابتدعه بعض الخطباء:
- من الإشارة باليد.
- والالتفات في الخطبة الثانية.
- والمبالغة في الإسراع فيها.
- والدق على درج المنبر في الصعود.
- والدعاء في انتهائه، والمجازفة في أوصاف السلاطين.
- ويحرم وصفهم بغير ما هم عليه.
- القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن كلها في ركعة، أو ركعات، أو الآيات المشتملة على التهليل من أول القرآن إلى آخره.
- ما اعتاده كثير من الجهال إذا قال الخطيب: الحمد لله سيما في الخطبة الثانية باسوا أيديهم، ووضعوها على رؤوسهم، حتى ربما يسمع صوت بوس أيديهم من خارج المسجد.
- ما هو سبب إضلال كثير من الجهال وتجريئهم على المعاصي، واحتقارهم المحرمات: وهم الوعاظ الذين يغلبون عند الناس جانب الرجاء، ويذكرون لهم ما ورد من سعة رحمة الله وعفوه، وعظيم تجاوزه.
- الحلق يوم الجمعة، كطرقية الأطباء، وأصحاب التعريدات([44])، الذين يلبسون على الصبيان والجهال؛ ليتوصلوا بتلبيسهم إلى بيع ما معهم.
- جلوس الخياطين والحياكين والإزاريين والنساخ ونحوهم من أرباب الصنائع النظيفة في المسجد على الدوام حرفة واكتسابًا.
- ما يفعله بعض الجهال من قراءة بعض {آلم} السجدة في الأولى من صبح الجمعة، وبعض {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} في الثانية.
- أو يقرأ بعض السجدة في الأولى، ويتمها في الثانية.
- أو يقرأ سجدة من سجدات القرآن غيرها.
- ما يشاهد كثيرًا من قيام المسبوق حال شروع الإمام في التلفظ بـالسلام من غير نية مفارقة.
- أن بعضهم يدرك الإمام راكعًا فيكبر عجلاً تكبيرة واحدة، ويركع معه إلا أن ينوى بها تكبيرة الإحرام.
- لا بد أن يأتي بجميع تكبيرة الإحرام حال قيامه وانتصابه، ثم يركع ويطمئن في الركوع قبل رفع الإمام إلى أقل درجات الركوع.
- أن بعضهم يرفع يديه ولا يلفظ بتكبيرة الإحرام.
- صلاة بعضهم في الثوب الرقيق الذي يدرك منه لون البشرة.
- المرور بين يدي المصلي.
- ما ابتدعه بعض المتنطعين: وهو أنهم إذا دخلوا المسجد خلعوا نعالهم، ولبسوا نعالًا من الحلفاء([45])، والخوص والجلد، فمشوا بها على الحصر والبلاط مع جفافه، ويعتقدون أنهم يفعلون ذلك تدينًا وتورعًا.فصل: في ذكر ما يشاهد في الأسواق والشوارع من البدع والمنكرات:
- منها: سمط([46]) الغنم والماعز:
- وهو مباح لو سمط على الوجه الشرعي، ولكنهم يذبحون الشاة، فيخرج الدم المسفوح، وتتخبط فيه الذبيحة، ثم يلقونها بنجاستها في الدست، فينجس الماء بتحلل الدم فيه، ثم يخرجون الذبيحة، وهي متنجسة، فيضعونها في ماء طاهر.
- أنهم يعلقون الشواء في التنور، ويطينون رأس التنور بالطين الذي غلب عليه الدم والفرث والنجاسة، ويعجنونه أيضًا بالماء المتنجس من أيديهم وغيرها.
- الخبز بالزبل:
- فإن كان زبل مأكول اللحم، ففي الأمر متسع؛ إذ لا يجب الإنكار ما أجمع عليه([47]).
- وإن كان زبل غير مأكول، أو مخلطًا، فهذا نجس إجماعًا، ودخانه الذي يصيب الخبز في نجاسته خلاف.
- وإن كان يظهر أثر النجاسة في العجين لرطوبة أحدهما، فهذا الخبز نجس بالاتفاق.
- ما يفعله البعض الخبازين مع كثير من الناس، وهو أن يزن فيجد الموزون يشح على الوزن، فيخرجه من كفة الميزان، ويضع عليه قدرًا إما أن تكون تمام حقه، أو أقل أو أكثر، ويدفعه إلى المشتري.
- أن يشتري السلعة بثمن معلوم، ثم وقت الوفاء ينقصه منه.
- بيع الأشياء بظروفها.
- ما يفعله بعضهم من بيع تواقيع المسامحات بالمكس([48])، ونحو ذلك.
- مثل أن يحصل لمن هي باسمه عاقة عن السفر أو إفلاس ونحوه، فينظر تاجرًا آخر مسافرًا فيطلق الحمول باسمه ويأخذ منها أقل مما عليها من المكس.
- ما هو مشاهد كثيرًا وهو أن قدرة الشريجي([49]) إذا جاءت إلى البيت أُكل ما فيها ثم طُرحت في الدهليز أو في صحن الدار من غير غطاء وفيها أثر الطعام فيأتي الكلب فيلحسها ثم يأتي صبي الشريجي فيذهب بها ويطبخ فيها للناس.
- يجب على كل من رأى شيئًا من ذلك أن يأمر بغسله وتتريبه، أو يباشر هو ذلك بنفسه، ومتى سكت كان ما يترتب على ذلك من المفاسد كنجاسة الأوعية والأطعمة، وفساد الصلاة والصوم في عنقه.
- استجرار الطحين، وحوائج الطعام من الشيرج والزيت والدهن واللحم وغير ذلك من غير عقد صحيح، ولا معاطاة، ولا بيان ثمن إلى وقت المحاسبة اعتمادًا على رضاهما عند المحاسبة.
- ما يفعله الطباخ واللبان وبياع الأرز باللبن وغيرهم في البلاد المصرية من استعمال الشقاف[50] الجدد غالبًا من غير غسل، وهي نجسة؛ لأنهم يوقدون عليها بالزبل المجمع وغيره.
- وبعضهم يجعل لها وعاءً واحدًا فيه ماء، ويغسله فيه واحدة بعد أخرى، وهذا لا يطهرها؛ لأن الماء بمجرد وضع الأولى فيه صار نجسًا، فلا يطهر شيئًا.
- بيع الفضة الحجر بالدراهم المغشوشة، وبيع الدركات البندقي([51]) بالذهب المختوم باعتبار القيمة، وبيع الذهب المكسور بالمختوم متفاضلًا، أو الفضة المعمولة بالفضة كذلك.
- أن يصرف الدينار مثلًا بعشرين درهمًا فضة، فيأخذ الصيرفي منه الدينار، ويقول: اذهب إلى الظهر أو العصر لأحصّل لك الفضة، أو يعطيه بعضها، ويصبره بالباقي، ولو كان ربع درهم؛ لأن النسيئة في النقدين حرام.
- عمل آنية الذهب والفضة.
- جلوس البياعين ببضائعهم في الطرق والشوارع، وفي أبواب المساجد والجوامع؛ لما فيه من تضييق الطريق المشتركة بين المسلمين، وهم غاصبون للمكان الذي جلسوا فيه.
- ما يفعله بعض الطوافين كبياع الكتان واللبن والجماز والزيت الحار ونحوهم من أن يبيع المرأة بعد أن يدخل إليها إلى موضع لا يراهما فيه من يمر في الطريق، أو يدخل إليها إلى دهليز البيت.
- ما هو مشاهد من أحوال السقايين ببلاد مصر:
- حيث يدخلون بالجمال إلى الماء، وعليها الروايا، فتبول الجمال في حال اغتراف السقائين، فيغترفون ولا يبالون بما في الماء من البول أو البعر.
- استعمال السقايين القرب الجديدة التي يتغير بها وصف الماء، ولا يبينون ذلك للمشتري.
- بناء الدكك من خشب وغيره على أبواب الدور في الشوارع النافذة: وذلك حرام، سواء أضر بالمارة، أو لم يضر على الصحيح؛ لأن الناس كلهم مشتركون في الطريق، فليس لأحد منهم أن يختص دونهم بشيء.
- ويجب على كل قادر هدم ذلك، والمنع منه.
- وكذلك ربط الدواب على الطريق، بحيث تضيق الطريق، وتنجس المجتازين منه منكر، يجب المنع منه، إلا بقدر حاجة النزول والركوب.
- وسوق الدواب وعليها الشوك، بحيث تخرق ثياب الناس.
- وتحميل الدواب ما لا تطيقه من الأحمال.
- وذبح القصاب على باب دكانه، وتلويث الطريق بالدم.
- وطرح الكناسة على جوار الطريق، وتبذير قشور البطيخ، ورش الماء بحيث يخشى الزلق والسقوط.
- وإرساء الماء من الميازيب المخرجة من الحائط إلى الطريق الضيقة: فإن ذلك ينجس الثياب، ويضيق الطريق، ولا يمنع منه في الطرق الواسعة؛ إذ العدل عنه ممكن.
- وترك مياه المطر والأوحال والثلوج في الطرق من غير كسح منكر.
- كل ذلك لا يختص به شخص بعينه إلا الثلج الذي يختص بطرحه على الطريق من ميزاب معين، فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريق.
- فإن كان من المطر فذلك حسبة عامة، فعلى الولاة تكليف الناس بالقيام بها، وليس للآحاد فيها إلا الوعظ فقط.
- وكذلك: إذا كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس؛ فيجب منعه منه.
- ما يفعل في المحمل، وتولية السلطان أو غانيته وقدومه من الزينة، ونحو ذلك.
- ما يفعل من الزفات في ختم الصبي القرآن، وفي الختان والعرس كركوب الصبي، أو العروس على فرسٍ أو بغلة، وإيقاد الشموع، وقراءة المقرئين بين يديه، أو ذكر الفقراء الذكّارين.
- ما يشاهد على أبواب الحمامات، أو داخلها من الصور.
- كشف المدلك في الحمام عن الفخذ، وما تحت لتنحية الوسخ.
- ترك السدر والصابون المزلق على أرض الحمام.
فصل: في بعض منكرات الحجاج:
- منها: تضييع أكثرهم الصلاة في الحج.
- من تحقق أن ذلك يصيبه في حجه حرم عليه الحج رجلًا كان أو امرأة.
- ما أحدثه الناس من الركوب في المحامل.
- تزيين الجمل بالحلي من الذهب والفضة والقلائد والأساور، وإلباسه الحرير، وتزيين المشاعر بذلك أيضًا.
- ما يفعله بعض النسوة لقرابتهن، أو لأصحابهن من رفع أصواتهن بالتحية، والرجال يسمعون في الطرق، وغيرها، ولا ينكر أحد عليهن.
- ما يفعله بعض الجهال: وهو أن يأتي الحجر الأسود فيقبله، أو يستلمه، ثم يأخذ في الطواف، أو يفعل هذا في آخر الطواف، وينصرف، وهذا لا يصح طوافه؛ لأن شرط الطائف أن يحاذي أولاً الحجر بجميع بدنه، ثم يطوف.
- أن كثيرًا من الناس يمس الجدار بيده في طوافه حال موازنته الشاذروان، وهذا لا يصح طوافه.
- وكذلك الحكم فيمن مشى على الشاذروان، أو وقف عليه، أو وضع عليه رجله في حال الطواف.
- تقبيل بعضهم الحجر، أو استلامه بيده، وهو محرم، وفي الحجر ما فيه من الطيب والمسك ونحو ذلك.
- أن بعض الجهال والأعراب يطوف من داخل الحجر.
- أنهم يتركون المبيت بمنى، وهو سنة، ويتوجهون إلى عرفة ليلاً، فيوقدون الشموع والقناديل، ويتفاخرون بذلك.
- طوافهم بالقبة التي يسمونها قبة آدم -عليه السلام-.
- أن بعضهم يأخذ في الرحيل بعد الزوال يوم عرفة، ويأتون إلى العلمين، أو قريب منهما، ويقفون هناك: فإذا سقط بعض قرص الشمس أسرعوا الخروج من بين العلمين.
- العلمان لبيان حد عرفة من غيرها، لا أن الدخول بينهما واجب، كما يزعم بعض الجهال أن من لم ينفر بينهما لا يصح حجه.
- أن كثيراً من الحجاج لا يقف بالمزدلفة، وإن وقف فلا يبيت.
- تركهم السنة في الوقوف بالمشعر الحرام.
- أن بعضهم يرجع يوم النحر إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، ثم يشتغل بها إلى الليل، ويبيت بها، والمبيت بمكة في ليالي منى بدعة.
- أن بعض من يتأخر إلى اليوم الرابع من أيام منى يرحل قبل الزوال: وهذا يجب عليه دم عند مالك والشافعي لتركه الرمي، ولا اعتبار برميه قبل الزوال؛ لأنه كالصلاة قبل دخول وقتها، فوجوده كعدمه سواء.
- ما يفعله بعض الأتراك، أو من له جاه، من سَبْقه إلى الماء، ومنع الناس عنه بالضرب وغيره إلى أن يكتفي هو وجماله.فصل: في ذكر شيء مما يقع في النكاح، وبعده من البدع والمنكرات:
- منها: ما يفعل في العقد من استعمال الفوط الحرير لمسح الأيدي بماء الورد، وربما كان الورد في قمقم فضة، والتبخير بمباخر الفضة، وفرش الحرير من المقاعد، وغيرها.
- اجتماع النساء على السطح، أو في الغرف للنظر إلى الرجال، مهما كان، وربما كان في الرجال شباب يخاف الفتنة منه.
- تعليق الستور، وعليها الصور.
- أن يكون في الوليمة من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب.
- الإسراف في الطعام والبناء.
- ما يفعله الجهال من أهل ديار مصر، ويسمونه الشطور([52])، وهو بدعة، يشتمل على جمل من المنكرات.
- جلاء المرأة على الرجل في أحسن ثيابه، وأكمل حالاته، في مجمع من النساء الأجنبيات منه.
- ثم إنهن يضفن إلى هذا المحرم محرمًا آخر أشد منه، وهو جلاء المرأة في ثياب الأتراك، كالقباء والكلوثة، وتأخذ في يدها سيفًا، وهو من التشبه بالرجال.
- ما يفعله من لا دين له، ولا مروة عنده، من جلاء المرأة على زوجها، بحضور الرجال الأجانب، وهم يتفرجون عليها بزينتها وحليها.
- ما يفعله كثير من الجهال ببلاد مصر والشام وغيرهما حال الجلاء من جلوس قرابة الرجل معه على المنصة، كأخيه، وابن عمه، ونحوهما.
- أن بعض الرجال يعتزل امرأته إذا حاضت، وينام وحده.
- كتابة الصداق في الحرير.
- ما تفعله بعض القبائل: وهو أنها تُلعِق المولود مما يتعلق بأصابعها من النجاسات حال إلقاء الولد من بطن أمه، ويعتقدون أن ذلك ينفع المولود.
- إذا تعسرت الولادة على المرأة أُخِذ لها لُباب الخبز، وجُعل في قلبه زبل الفأر، وأُطعمت ذلك من حيث لا تشعر به، ويعتقدون أن ذلك يسهل الولادة.
- ما أحدثه بعضهن في ليلة السابع:
- وهو أن يضعن عند رأس المولود الختمة واللوح والدواة والقلم، ورغيفًا من الخبز، وقطعة سكر، ونحوه.
- الدوران بالنفساء في البيت كله، والقابلة، أمامها حاملة المولود، وامرأة أخرى أمام القابلة، معها طبق فيه ملح، وكمون تنثره في البيت، يمينًا وشمالًا، وفي الطبق شيء من البخور الذي يتخذنه برأيهن ويزعمن أنه ينفع من الأمراض والكسل والعين والجان.
- تثقيب آذان الصبي.فصل: ومن البدع التي أحدثت في العيادة:
- لا يعاد المريض يوم السبت، ومن عاده تطيروا به، وشق ذلك عليهم.
- ترك العيادة بالليل، وكراهة ذلك، والتطير به.
- أنه لا بد وأن العائد يأتي معه بشيء للمريض، سواء كان غنيًا، أو فقيرًا.
فصل: في ذكر شيء من منكرات الجنائز والمقابر:
- منها: اللطم والنوح وشق الجيب، وقطع الشعر.
- قراءة المقرئين أمام الجنائز على ما يعهد من تمطيطهم، وتلحينهم، وزيادتهم في الحروف.
- وكذلك الذكّارين مع الجنازة، فهو بدعة مكروهة.
- تغطية الرجل الميت باللحاف الحرير، والفوط الحرير، والمزركش، وفرش ذلك تحته.
- البناء في المقبرة المسبلة.
- الكتابة على القبر.
- أن يموت الميت، ويمكن دفنه في يوم موته، فيؤخرونه ليجتمع الناس، ويصلى عليه الجمعة، أو يحضر فلان، ونحو ذلك.
- أن يدفن في قبر ميت قبل أن يبلى الأول، ويذهب أثره من غير ضرورة.
- ما يفعله بعضهم من الفرش تحت الميت والمخدة تحت رأسه.
- التبخير عند القبر.
- ما يفعلونه من سد أنف الميت وفمه بالقطن، وكذا وضعه في الدبر؛ لأنه إنما يلجم بالقطن إلجامًا، لا أنه يُحشَ به.
- ما أحدثه الغسَّال من القراءة والأذكار على الميت عند كل عضو.
- ما يفعله بعضهم من حضور القراء على باب الميت، أو قريبًا من داره، ويبسط لهم الحصر والبسط المشتركة.
- أخذ القطن الكثير، فيجعلونه على وجه الميت، حتى يعلو، ثم يجعلون القطن الكثير على ركبته، وتحت حنكه، وتحت رقبته، حتى يصير رأسه وكتفاه سواء، ثم يجعلون القطن كذلك عن ساقيه، ومن ها هنا، ومن ها هنا حتى يصير بطنه ورأسه ورجلاه سواء.
- ما يفعله كثير من الجهال، وهو يمشي مع الجنازة من الحديث في أمور الدنيا، وما لا ينبغي، وربما ارتفعت أصواتهم بالضحك والقهقهة، أو تشاجرا وتسابا.
- ما اعتاده أكثر الناس من إعطاء ما على الميت للغاسل.
- ما يفعله كثير من النساء الجاهلات الجاهليات، وأخوات الشيطان، وهو أنه إذا مات عندهن صغيرة، أو عروس يُجلسنها ويُلبسنها أحسن ثيابها من الحرير والذهب، ويزينن وجهها، كما يفعل بالعروس، ويزففنها بالمغاني، أو غيرهم، وربما أخرنها عن الدفن يوماً، أو يومين ليودعنها في زعمهن إلى أن تنتفخ، ويتغير ريحها، وتصير مثلة.
- أن يدفن الميت في تابوت من غير ضرورة.
- ما ابتدعه بعضهم، وهو أنهم يحملون أمام الجنازة الخبز والزبيب والغنم على رؤوس الحمالين، فإذا أتوا إلى القبر ذبحوا الغنم، وفرقوا لحمها مع الخبز لمن لا يستحقه، وربما نهبوا ذلك قبل وصوله إلى القبر.
- ما يفعل عند القبر، كالصندوق والدربزين([53]).
- المبيت عند القبر في المقبرة.
- نقل الميت من بلد إلى بلد.
- ما أحدثه بعضهم من التزام صحبة القبر، وهو تبكيرهم إلى قبر الميت الذي دفنوه بالأمس، ومن غاب عنها، وجدوا عليه وعاتبوه؛ لأنه ترك فرضًا لازمًا، أو فعلًا واجبًا.
- ما يفعله أهل الميت من الأطعمة وغيرها، ودعوة الناس إليها، وقراءة الختمات.
- زيارة النساء القبور.
- رش القبر، أو الميت حال إضجاعه في القبر بماء الورد.
- ما ابتدعه النساء الجاهلات:
- وهو أنهن يبيتن في الموضع الذي غُسّل فيه الميت كوز ماء، ورغيفًا، ويوقدون فيه شمعة، أو سراجًا، ويعتقدون أن روح الميت تعود إلى ذلك المكان، فتأكل وتشرب وتستضيء.فصل: في ذكر بعض ما ابتُدع في المواسم والأعياد.
- منها: ما يفعله بعضهم في عيد الأضحى من الذبح ليلة العيد.
- بيع جلد الأضحية.
- ما يفعله بعضهم من طبخ الأضحية، أو القدر الذي عينه منها للصدقة، ويدعو الفقراء إليها، ويفرقه عليهم مطبوخًا؛ لأن حق الفقراء في تملك جزء الصدقة منها نيئًا.
- ما يفعله بعضهم من التصدق بها جميعًا، ولا يأكل منها شيئًا.
- زيارة الأموات بعد الصلاة.
- ما أحدثه النساء يوم عاشوراء من استعمال الحناء.
- وكذلك يعتقدون أنَّ مَنْ سرح فيه الكتان، وغزله، وبيضه، ثم خيط به كفنه، لا يأتيه في القبر منكر ونكير؛ لبركة ذلك الخيط المصنوع في يوم عاشوراء.
- ما اصطلحوا عليه من اتخاذ أول خميس من رجب موسمًا.
- ما أحدثوه من صلاتهم في تلك الليلة الصلاة المعروفة بالرغائب، وهي بدعة، والحديث الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين.
- ما أحدثوه في تلك الليلة، وفي ليال بعدها من وقيد القناديل المصبغة الكثيرة في البيوت بدمشق ونواحيها.
- ما أحدثوه ليلة السابع والعشرين من رجب، وهي ليلة المعراج الذي شرف الله به هذه الأمة، فابتدعوا في هذه الليلة، وفي ليلة النصف من شعبان، وهي الليلة الشريفة العظيمة كثرة وقود القناديل في المسجد الأقصى، وفي غيره من الجوامع والمساجد، واجتماع النساء فيها مع الرجال والصغار اجتماعًا يؤدي إلى الفساد، وتنجيس المسجد، وكثرة اللعب فيه، واللغط ودخول النساء إلى الجوامع متزينات متعطرات، ويبتن في المسجد بأولادهن.
- ما أحدثوه من عمل المولد في شهر ربيع الأول.
- ومن أقبح البدع وأشنعها موافقة المسلمين للنصارى في أعيادهم بالتشبه بهم في مأكلهم وأفعالهم، والهدية إليهم، وقبول ما يهدونه من مأكلهم في أعيادهم.
- فالواجب على كل قادر أن ينكر على أهل الذمة التظاهر بأعيادهم ومواسمهم، ويمنعهم من إظهارها، ويمنع من أراد من المسلمين التشبه بهم في شيء من أفعالهم ومآكلهم وملابسهم، ومخالطتهم فيها.
- وقد أحدث النساء من البدع ما لا يحصى كثرةً، ولا يحصر عددًا:
- من ذلك أن بعضهن إذا حاضت في رمضان لا تفطر.
- ومنهن من تفطر إذا جاءها الحيض ثلاثة أيام، ثم تصوم.
- ومنهن من تزعم أن الدم المانع من وطء الزوج إنما هو الثلاثة الأيام الأول حسب، لا غير.
- تأخير الاغتسال، حتى تطلع الشمس، ثم صلاة الصبح قضاء.
- إن أكثرهن إذا حاضت بعد دخول وقت صلاة لا تقضي تلك الصلاة إذا طهرت.
- ما يفعله بعض النسوة من ابتلاع لباب الخبز بالماء عند النوم بعد الشبع لأجل السمن.
- أكلهن للطَّفْل والطين.
- وصل الشعر والوشم والنمص وتفليج الأسنان.
- النقش والخضاب بالسواد إلا أن الخضاب بالسواد من غير تلطيخ العضو بالنشادر، ولا تفويت صلاة وهو نادر؛ فيجوز بإذن الزوج على المذهب، وإن لم تكن ذات زوج أو سيد، أو فعلته بغير إذنهما فحرام، وكذلك تحمير الوجه.
- ما أحدثته من لبس القمصان الواسعة الطويلة جدًا.
- أن كثيرًا منهن إذا سافر من بيتها أحد تترك كنس المبيت يومين أو ثلاثة تشاؤمًا بأنها إذا كنست البيت عقب سفره، كانت كأنها كنست أثره من بيتها، فلا يعود إليه.
- أنَّ المرأة إذا أوقدت السراج تسلم على الحاضرين.
- أن بعضهن إذا كنست البيت بعد المغرب تحرق طرف المكنسة.
- أن بعضهن لا تُخْرج من بيتها بعد المغرب نارًا ولا قدرًا، ولا منخلًا، ولا خميرة، ولا شيئًا من الماعون.
- أنهن لا يُدخلون الصابون ولا الأشنان يوم السبت إلى السبت.
فصل: في جملة من المنكرات من أنواع مختلفة:
منها: ما عمت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على ألسن كثير من المسلمين:
- وهو ما ابتدعوه من الألقاب، كمحي الدين، ونور الدين، وعضد الدين،وغياث الدين، ومعين الدين، وناصر الدين، ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسن حال النداء، وحال التعريف، والحكاية، وغير ذلك.
- كذلك ما ابتدعوه من تسمية البنت: ست الناس، وست العلماء، وست النساء، وست القضاة، وست الفقهاء، وست الكل، وما أشبه ذلك.
- الأذان في البحر إذا حلُّو القِلع([54]) مسافرين في غير وقت الأذان.
- ما يفعله كثير من الصيادين بدمياط والبرلس وغيرهما من الصيد بالخيال، فإنهم يأخذون الطائر فيسدون أذنه، ويخيطون عينيه، ويدعونه من غير أكل إلى اليوم الثاني، فإذا صادوا غيره ذبحوا الأول، وفعلوا بالثاني كذلك؛ ليصطادوا عليه، وإن لم يصيدوا غيره تركوه إلى أن يموت جوعًا.
- وكذلك إذا اصطادوا طائرًا بالشبكة وغيرهم طووا أجنحته، ولووا رجليه ليًا يسمونه الشرملة بحيث يكسرها، فلا يقدر بعد ذلك على الحركة، ويتم الطائر على هذا الحال، وفي هذا العذاب إلى أن يتفرغ الصياد لذبحه.
- إذا نزلوا في الماء للصيد نزلوا عراة غير مستورين، ينظر بعضهم إلى عورة بعض.
- تقبيل الخبز.
- ما يفعله العامة إذا نزلت الشمس برج الحمل من قطع النبات المسمى بالكركبش، وإدخاره عندهم؛ ليمنع عنهم فقر تلك السنة.
- ما ابتدعه كثير من المتعبدين والمتفقهين، وهو الوسواس في الطهارة.
- الوسواس في الصلاة.
- أن بعضهم يغسل الصوف والجوخ وغيره مما ينسجه الكفار قبل لبسه، ويعتقد أن هذا واجب.
- إيقادهم السرج عند الأشجار والأحجار والعيون والآبار، ويقولون: إنها تقبل النذر.
- لبس الثياب الواسعة الطويلة والعمائم الكبار والطيالسة لغير حاجة.
- ثم خَتَمَ الكتاب بفصل تكلم فيه عن الحث والحض على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
[2])) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (1/ 203).
[3])) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/ 487).
([12]) قال الغزالي: “والسياسة في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة على أربع مراتب:
الأولى: وهي العليا، سياسة الأنبياء -عليهم السلام-، وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً في ظاهرهم وباطنهم.
والثانية: الخلفاء والملوك والسلاطين، وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً، ولكن على ظاهرهم لا على باطنهم.
والثالثة: العلماء بالله -عز وجل- وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء، وحكمهم على باطن الخاصة فقط، ولا يرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم، ولا تنتهي قوتهم إلى التصرف في ظواهرهم بالإلزام والمنع والشرع.
والرابعة: الوعاظ، وحكمهم على بواطن العوام فقط، فأشرف هذه الصناعات الأربع بعد النبوة: إفادة العلم، وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة، وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة، وهو المراد بالتعليم”. إحياء علوم الدين (1/ 13).
([17]) كذا بالأصل، والصواب: لا يسقط، قال الغزالي: “وهذا كله لا يسقط وجوب الحسبة؛ لأن هذه زيادات امتنعت، وتسمية امتناع حصول الزيادات ضرراً مجاز” الإحياء (2/322).
([19]) أي: مقابلة من سبك بكلمة واحدة من السب بالسبتين، وإنه جور وظلم، إنما يباح لك من العقاب ما قال الله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [النحل: 126]. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 577).
([20])أي: لا يرشده الى الطريق الذي يقصده. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (19/ 295). لماذا من هذا المرجع؟
([23]) أي: يضرب بعصا ونحوه ليسقط ورقه. تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين (ص: 344) .
([24]) بنحوه في صحيح مسلم في كتاب الفضائل باب توقيره -صلى الله عليه وسلم-، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع، ونحو ذلك(4/ 1830)(1337).
([25]) استدلالًا بما روي عن الزهري: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغتسل أحدكم إلا وقربه إنسان لا ينظر، وهو قريب منه يكلمه» المراسيل لأبي داود (329/471).
([26]) مِسْلَخ، ويقال غالباً مَسْلخَ الحمّام: قاعة نزع الثياب وحفظها المجاورة لمحل الاغتسال في الحمام. تكملة المعاجم العربية (6/ 119).
([29]) أي: نهى أن يقطع ويشق قطعة الجلد بين إصبعين؛ لئلا تعقره الحديدة، وهو يشبه نهيه عن تعاطي السيف مسلولاً. عون المعبود وحاشية ابن القيم (7/ 181).
([30]) أي: صاع البائع وصاع المشتري (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبض. فيض القدير (6/ 307).
([31]) بَيْعُ الْمَجْرِ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَالرَّاءِ، وَهُوَ مَا فِي الرَّحِمِ، وَقِيلَ: هُوَ الرِّبَا. وَقِيلَ: هُوَ الْمُحَاقَلَةُ وَالْمُزَابَنَةُ. روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 399).
[35])) قال ابن حجر الهيتمي: “والقوس هو المشهور بقوس قزح، سمي به لأنه أول ما رئي في الجاهلية على قزح جبل بالمزدلفة، أو لأن قزح هو الشيطان، ومن ثم قال علي: لا تقل: قوس قزح، قزح هو الشيطان، ولكنها قوس الله تعالى، هي علامة كانت بين نوح -على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- وبين ربه -عز وجل-، وهي أمان لأهل الأرض من الغرق” الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (2/ 550-551).
([39]) أي: التسوك. هناك فرق بينهما، التخليل: خاص بإخراج ما بين الأسنان، أما السواك فهو لتنظيف الفم والأسنان واللسان بنوعٍ من الدلك، فهو مطهر للفم عموماً، وأما التخليل بالعود وغيره فهو لإخراج البقايا المنحشرة بين الأسنان.
([40]) كرع الماء يكرع كرعاً إذا تناوله بفيه، من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء، كما تشرب البهائم؛ لأنها تدخل فيه أكارعها. النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 164).
([43]) تميمة أو تعويذة يُكتب عليها، وتُحمل لتحمِيَ حاملَها من المرض والخطر. معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 471).
([46]) سمَط الذَّبيحةَ: غمسَها في الماء الحارّ، أو في مادّة كيماويّة، لإزالة ما على جلدها من شعر أو ريش، قبل طبخها، أو شَيِّها، أو دبغ جلدها. معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 1107).
([48]) ضريبة يستوفيها الجُمرُكُ على البضائع المستوردة، رسم مرور أو عبور، جمرك. معجم اللغة العربية المعاصرة (3/ 2114).
([49]) لعله الشيرجي، والشيرج معرب من شيره وهو دهن السمسم وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبيها به لصفائه وهو بفتح الشين. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 308).
([53]) قوائم متتابعة من حجر أو حديد أو خشب يعلوها امتدادٌ طوليٌّ يُوضع على جانبيّ السُّلّم ليحمي الصاعدَ والنازلَ من السقوط، ويُوضع أيضًا على جوانب الشُّرفة. معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 732).
[54])) القلع بكسر القاف فهو الشراع. غريب الحديث للخطابي (2/ 221).