نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة
المؤلف:
هو “عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، أبو النجيب، جلال الدين العَدْوي الشَّيْزَرِي: قاضي طبريا، شافعيّ.
نسبته إلى قلعة شَيزر (قرب المعرة) سكن حلب، توفي نحو 590هـ -1094م.
ولَهُ:
- الإيضاح فِي أسرار النِّكَاح.
- وخُلَاصَة الْكَلَام فِي تَأْوِيل الأحلام.
- ورَوْضَة الْقُلُوب.
- ونِهَايَة الرُّتْبَة الظريفة فِي طلب الْحِسْبَة الشَّرِيفَة.
- والنهج المسلوك فِي سياسة الْمُلُوك (ألفه للملك الناصر، صلاح الدين الأيوبي)”([1]).
سبب التأليف:
ذكر المصنف في مقدمة الكتاب سبب تأليفه قائلًا:
“فقد سألني من استند لمنصب الحسبة، وقُلِّد النظر في مصالح الرعية، وكشف أحوال السُّوقة، وأمور المُتَعَيِّشِينَ: أن أجمع له مختصرًا كافيًا، في سلوك منهج الحسبة على الوجه المشروع؛ ليكون عمادًا لسياسته، وقِوَامًا لرياسته، فأجبته إلى مُلْتَمسه، ذاهبًا إلى الوَجازة، لا إلى الإطالة، وضمنته طُرفًا من الأخبار، وطرّزته بحكايات، وآثار، ونبهت فيه على غش المتعيشين في المبيعات، وتدليس أرباب الصناعات، وكشف سرِّهم المدفون، وهتك سترهم المصون، راجيًا بذلك ثواب المنعم ليوم الحساب.
واقتصرت فيه على ذكر الحرف المشهورة دون غيرها، لمسيس الحاجة إليها، وجعلته أربعين بابًا، يحتذي المحتسب على مثالها، وينسج على منوالها، وسميته نهاية الرتبة في طلب الحسبة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب”([2]).
ومن “الواضح أن الشيزري كان معاصرًا لصلاح الدين الأيوبي؛ إذ أهدى إليه كتابه: “النهج المسلوك في سياسة الملوك” ولعله وضع كتابه في الحسبة بناء على طلب صلاح الدين؛ لمساعدة الحكومة الأيوبية في مراقبة أرباب الحرف والصنائع؛ لما كان معروفًا من ميولهم للدولة الفاطمية، والاهتمام بملاحظة أهل الذمة، وحركات الباطنية.
وربما كانت علة هذا الاهتمام أن عصر المؤلف، وهو القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) كان عصر إحياء السنة، وقد تخللته المنازعات بين أهل السنة والشيعة في كثير من جهات العالم الإسلامي، يُضاف إلى ذلك أن ما جرى أثناءه من نشوب الحروب الصليبية، أثار الارتياب في موقف الذميين في البلاد الإسلامية، والخوف من ممالأتهم للصليبيين، ولا سيما أن أرباب الحرف والصنائع، كان أكثرهم من أهل الذمة”([3]).
وصف الكتاب:
كتاب “نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة” من أعظم ما كتب المؤلف، وهو كتاب يظهر فيه التعامل مع المفهوم الشامل للاحتساب الذي غاب عن كثيرين، حيث بدأ المؤلف كتابه بتأصيل علميّ، ذاكرًا لعدد من مسائل الحسبة النظرية: كتعريفها، وشروطها، وآدابها، وواجبات متوليها، ثم ثنّى بالحديث عن مسائل تطبيقية للحسبة، حيث تناول بالحديث ذكر أنواع من الحرف والمهن التي تدخل في اختصاص المحتسب، كالخبازين، والجزارين، والشوَّائين، والطباخين، والصيادلة، والبزازين، والعطارين، والخياطين، والصاغة، والصرافين، ومؤدبي الصبيان، وغير ذلك، وبيّن فيه للمحتسبين خصائص الحرف والمهن، ووسائل الغش والتدليس فيها، ووسائل كشف هذه الغشوش، كما تطرّق فيه للعديد من مظاهر الحياة الاجتماعية في عصره، ودور المحتسب في صيانتها، فكان كتابًا جامعًا لفنون الحسبة، وأصلًا لما كُتب بعده.
جاء في موجز دائرة المعارف الإسلامية، في أثناء الحديث عن مصادر الحسبة، وبعد أن ذكروا أن هناك رسائل ألفت في الشرق، وأخرى في الغرب، أنه: “في المشرق: هناك عدة رسائل مشرقية، أهم قليلًا من رسائل المغرب، والأصل فيها جميعًا نهاية الرتبة في طلب الحسبة، لعبد الرحمن بن نصر الشيزري، المتوفى سنة 589 هـ (1193 م)، حقّقه برنهاور Bernhauer، مع ترجمة فرنسية له، باسم نبراوى، بعنوان: Les institutions de police chez les Arabes في، Jour-As. سنة 1860 – 1861؛ وهناك طبعة حديثة جيدة، حقّقها العريني، القاهرة سنة 1946م.
وهذه الرسائل هي:
أولًا: رسالة أطول تحمل العنوان نفسه لابن بسّام (القرن السابع الهجري = الثالث عشر الميلادي، أُلفت في الشام، أو في مصر) وقام بتحليلها الأب شيخو في مجلة المشرق جـ 10، سنة 1907).
ورسالة أكثر تفصيلًا هي “معالم القربة في أحكام الحسبة” لابن الأخوّة المصري (بداية القرن الثامن الهجري = الرابع عشر الميلادي، حقَّقها وقام بترجمة انكليزية مقتضبة لها R. Levy في مجموعة كب التذكارية، السلسلة الجديدة جـ 12، سنة 1938″([4]).
وكما يقول أ. محمد مصطفى زيادة: “وكتاب نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة للشيزري الذي تخرِّجه لجنة التأليف والترجمة والنشر هذا العام، نبع من منابع التعريف بأحوال المجتمع الإسلامي عامة -والشرق الأدنى خاصة- في العصور الوسطى”([5]).
ويقول أ. السيد العريني: “أول من فطن إلى كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة الشريفة للشيزري هو الدكتور فالتر برناور، أمين المكتبة الإمبراطورية بمدينة فيينا، وذلك في أثناء دراسته لنظام الشرطة عند العرب والفرس والترك، إذ كتب سنة 1860م في ذلك الموضوع بحثًا تعرض فيه للحسبة، وأتبعه بترجمة تلخيصية لهذا الكتاب”([6]) .
ومما يميز هذا الكتاب:
أنَّ مؤلفه رتَّبه على الأبواب، بحيث يشتمل كل باب على موضوع معين، ولم يتعرض فيه لذكر اختلافات المذاهب الفقهية، واقتصر في الذكر على المذهب الشافعي، وقد اشتمل الكتاب على مقدمة قصيرة، وأربعين بابًا.
والنسخة التي بين أيدينا نشرتها مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، عام 1365ه، 1946م، وقام على نشر الكتاب السيد الباز العريني (مدرس بمدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية) وبإشراف محمد مصطفى زيادة (أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة فؤاد الأول) وعدد صفحاتها 148 بالملاحق.
عرض الكتاب:
بعد المقدمة شرع المؤلف في المقصود من التأليف، وقد قسّم كتابه لأبواب كما سبق، وهي كالتالي:
الباب الأول: فيما يجب على المحتسب من شروط الحسبة، ولزوم مستحباتها:
بدأ المؤلف بذكر تعريف للحسبة، حيث قال: “لمّا كانت الحسبة أمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر، وإصلاحًا بين الناس…”.
- وبيّن أن مرجعية معرفة المعروف والمنكر للكتاب والسنة، ولا مدخل للعقول في ذلك.
- ثم ذكر ما يجب على المحتسب وخلاصته:
- أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية.
- أن يعمل بما يعلم، وعدّ ذلك أول ما يجب عليه.
- الإخلاص.
- أن يتورع عن قبول الهدايا من أرباب الصناعات، فهي رشوة، ويُلزم أعوانه بذلك.
- ثم ثنى بالحديث عن الأمور المستحبة للمحتسب بأن يكون مواظبًا على سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من:
- قص الشارب.
- نتف الإبط.
- حلق العانة.
- تقليم الأظفار.
- نظافة الثياب وتقصيرها.
- التعطر بالمسك، ونحوه.
- وجميع سنن الشرع ومستحباته، مع القيام على الفرائض.
- ثم ذكر مِن وصف المحتسب:
- أن تكون شيمته الرفق، ولين القول، وطلاقة الوجه، وسهولة الأخلاق.
- أن يكون متأنيًّا، لا يعاقب بأول زلة تبدو، ولكن يبدأ بالتخويف والاستتابة، فإن تكرر الأمر عزّر قدر الجناية، دون بلوغ الحد.
- يُنكِر على من نقص المكيال، أو بخس الميزان، أو غش بضاعة، أو صناعة، بما يأتي وصفه في أبوابه من أنواع الغشوش.
- وأن تكون عدته سَوْطًا، وَدِرَّةً، وَطُرْطُورًا([7])، ويتخذ غلمانًا وأعوانًا، ومن ينقل له الأخبار.الباب الثاني: في النظر في الأسواق والطرقات:
في هذا الباب بدأ المؤلف الحديث عن الجانب التطبيقي للحسبة، وصدَّره بالإجراءات التي تُتخذ لتنظيم الأسواق والطرقات، فذكر منها:
– أن يكون السوق على ما وضعه الروم سعة وارتفاعًا.
– أن يكون كله مبلطًا، وإلا فليكن على الجانبين ما يُمشى عليه في الشتاء.
– أن لا يتجاوز أصحاب الدكاكين حدود بناياتهم.
– على المحتسب إزالة البناء البارز عن حدوده.
– أن يُجعل لأهل كل صنعة سوقًا، بترتيب لا يضر بعضهم بعضًا.
– للمحتسب أن يجعل لأهل كل صنعة عريفًا من صالح أهلها قويًا أمينًا يطالعه بأخبارهم.
– لا يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابها.
– ينكر المحتسب على المحتكر، ويُلزمه بالبيع إجبارًا، والمحتكر من يشتري الطعام من سائر الأقوات في وقت الرخاء، ويتربص به الغلاء، فيزداد ثمنه.
– يُنكر المحتسب على متلقي الركبان، وهو أن تقدم قافلة فيتلقاهم إنسان خارج البلد، فيخبرهم بكساد ما معهم؛ ليبتاع منهم رخيصًا.
– يمنع المحتسب من دخول ما فيه إضرار بالناس، كأحمال الحطب، وما شابه ذلك.
– يأمر بوضع الأحمال عن الدواب عند الوقوف بالعراص([8]).
– يأمر بتنظيف الأسواق.
- ثم ذكر من إجراءات تنظيم الطرق أمورًا، منها:- يمنع المحتسب من إيذاء وإضرار السالكين بأي صورة.
– يأمر أصحاب الميازيب([9]) أن يجعلوا بدلًا منها مسيلًا للماء محفورًا في الحائط مكلَّساً([10]).
– ويأمر من كان في داره مخرج للوسخ إلى الطريق أن يسده في الصيف، ويحفر له في الدار حفرة يجتمع إليها.
– ويمنع التطلع على الجيران من النوافذ، وغيرها.
– ويمنع من الجلوس في الطرقات من غير حاجة.
فمن فعل شيئًا منها عزّره المحتسب، ولا سيما الخلوة بين الرجال والنساء.
الباب الثالث: في معرفة القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم:
ذكر المصنف في هذا الباب: أنه يلزم المحتسب معرفة هذه الأشياء، وتحقيق كميتها؛ لأنها أصول المعاملات، وبها اعتبار المبيعات.
- وذكر أنها تختلف حسب البلدان، والأزمان.
- ثم ذكر مقادير القنطار، والرطل، والمثقال، لبعض البلدان في زمانه.
- وذكر القَفِيز والمكوك، وهما من المكاييل المتعارف عليها.
- وأخبر أن جميع ما ذكره غير مستمر في جميع الأزمان، وإنما اصطلح كل قوم على شيء في زمن سلطان، ثم يتغير ذلك السلطان.الباب الرابع: في معرفة الموازين والمكاييل وعيار الأرطال والمثاقيل:
حيث تناول المؤلف في هذا الباب مواصفات الموازين والمكاييل، وكيفية التعامل الصحيح معها.
- فذكر مواصفات للموازين في زمانه من شأنها أن تكون موفية للحقوق.
- وذكر من وظائف المحتسب: أنه يمنع كل صور بخس، وتطفيف الميزان:- فيأمر المحتسب بدوام تنظيفها.
– ويمنع من وضع ما يثقل الميزان، ولو بالنفخ في كفته.
- وذكر أنه ينبغي للبائع أن يتخذ الأرطال والأواقي من الحديد، وإن استخدمها من الحجارة فليجلدها، ثم تختم بعيار، ويتابع المحتسب ذلك.
- وأنه لا يتخذ من الموازين ما يشتبه مع غيره في القدر.
- وأنه لا بد من اتخاذ المكاييل التي توفي الحق، واتخاذ مقادير مختلفة لحاجة الناس إلى ذلك.
- وأنه يجب على المحتسب متابعة المكاييل ومنع البخس فيها، والتجسس على ذلك.الباب الخامس: في الحسبة على الْحُبُوبِيِّينَ وَالدَّقَّاقِينَ:
بدأ المؤلف في هذا الباب بالنص على ما يجب على أصحاب حرف ومهن معينة، وصدَّر الحديث بتجار الحبوب والطحَّانين لها، فذكر من الواجبات عليهم:
- حرمة الاحتكار، وهو شراء الطعام من سائر الأقوات في وقت الرخاء، والتربص به للغلاء، فيزداد ثمنه.
- حرمة خلط الرديء بالجيد، والعتيق بالجديد.
- إذا دعت الحاجة إلى غسل الغلة جُفِّفت بعد غسلها تجفيفًا بليغًا، ثم بيعت منفردة.
- لا بد من غربلة الحبوب وتنقيتها قبل الطحن.
- إن ارتاب المحتسب بهم حلَّفهم ألا يفعلوا شيئًا مما يرتاب.
- من المصلحة أن يحدِّد لهم المحتسب حصصًا يرفعونها إلى حوانيت الخبازين في كل يوم.الباب السادس: في الحسبة على الْخَبَّازِينَ:
في هذا الباب ذكر مواصفات الأفران، وما على المحتسب من أعمال تجاه هؤلاء الخبازين:
- أنه ينبغي أن تصمم الأفران بحيث لا تضر، ولا تؤذي الناس.
- وينبغي أن يكون لها مداخن.
- يكتب المحتسب أسماء الخبازين، ومواضع حوانيته في دفتر خاص.
- يأمرهم بنظافة أوعية الماء وتغطيتها.
- ويأمرهم بغسيل المعاجن، ونظافتها، ونظافة ما يُغطى به الخبز، وما يُحمل عليه.
- ويأمرهم بالخَبْز بطريقة صحية:- فلا يعجن العجّان بقدميه، ولا بركبتيه، ولا بمرفقيه.
– ولا يعجن إلا وعليه ملعبة([11])، أو بُشت([12]) مقطوع الأكمام.
– ولا بد أن يكون ملثمًا([13]).
– ولا بد أن يشد على جبينه عصابة بيضاء؛ لئلا يعرق فيقطر منه شيء في العجين.
– ولا بد من حلق شعر ذراعيه.
– ولا بد من استعمال ما يطرد الذباب نهارًا.
- ويعتبر عليهم المحتسب كل ما يغشون به الخبز.
- ويمنعهم من استعمال كل ما يضر، ويأمرهم بوضع ما ينفع.
- ويأمرهم بالخَبز بعد الاختمار، وبإنضاج الخبز.
- ومن المصلحة أن يحدد لهم قدرًا يوميًا من المخبوز، ويُلزمهم بذلك إن امتنعوا.الباب السابع: في الحسبة على الْفَرَّانِينَ:
في هذا الباب يتحدث المصنف عما يخص أصحاب الأفران من أمور الحسبة:
- يقوم المحتسب بتوزيعهم بما يسد حاجة الناس.
- يأمرهم بالتنظيف الدائم.
- يكون هناك مخبز للسمك، وآخر للخبز.
- يكون غلمانهم، وأجراؤهم صبيانًا دون البلوغ؛ لأنهم يدخلون بيوت الناس، وعلى نسائهم.الباب الثامن: في الحسبة على صُنَّاعِ الزَّلَابِيَةِ([14]):
- ينبغي أن يكون مقلى الزلابية من النحاس الأحمر الجيد، فأول ما يحرق فيه النخالة، ثم يدلكه بورق الصلق إذا برد، ثم يعاد إلى النار، ويجعل فيه قليل عسل، ويوقد عليه، حتى يحترق العسل، ثم يجلى بعد ذلك بمدقوق الخزف، ثم يغسل، ويستعمل، فإنه ينقى من وسخه، وزنجاره([15]).
- لا بد من مراعاة تنظيف المقلى قبل البدء.
- يعتبر عليهم المحتسب سواد الزلابية الحادث من وسخ المقلى، أو من كون دقيقها ناعمًا لا سميذ([16]) فيه، أو تكون مقلوة بالزيت المعاد، وهو الذي قُلي به قبل ذلك، وربما تكون فطيرًا فتسوَّد، وربما جارت عليها النار لسوء الصناعة.الباب التاسع: في الحسبة على الْجَزَّارِينَ وَالْقَصَّابِينَ([17]):
تحدث المؤلف في هذا الباب على الحسبة على من يقوم بذبح الحيوانات، ومن يقوم ببيعها، فذكر مِن ذلك:
- أنه يستحب أن يكون الجزار مسلمًا بالغًا عاقلًا.
- وأن يكون ملتزمًا بآداب التذكية:- من ذكر الله تعالى قبل الذبح.
– وأن يستقبل القبلة.
– وأن ينحر الإبل معقولة، ويذبح البقر والغنم مضطجعة على الجنب الأيسر.
– ولا يجر الشاة برجلها جرًّا عنيفًا.
– ولا يذبح بسكين كَالَّةٍ.
– وتجوز الذكاة بكل شيء إلا السن والظفر.
- وينهى المحتسب عن نفخ لحم الشاة بعد السلخ.
- ويراعي منع التدليس.
- ويراعي عدم إيذاء القصابين للناس بتلويث ثيابهم.
- ويأمرهم بتمييز اللحوم المختلفة عن بعضها.
- ويراعي تنظيفهم لأدواتهم بعد الانتهاء من البيع.
- ويمنعهم من بيع اللحم بالحيوان (وهو أن يشتري الجزار الشاة بأرطال لحم معلومة).
- ويتابع صيادي العصافير والطيور أيضًا.الباب العاشر: في الحسبة على الشَّوَّائِينَ([18]):
ذكر المؤلف في هذا الباب ما يتعلق بمهنة من يقوم بشواء الأطعمة، ومنها:
- يراعي المحتسب تمام النضج، ويختبر ذلك بعلامات، منها:- نقصان وزن الشاة بعد شويها.
– شق الورك، فإن ظهر فيها عروق حمر، ونزل منها ماء اللحم، فهو نيئ، ولم ينضج.
– جذب كتف الشاة بسرعة، فإن جاءت فقد تم النضج.
- يمنع المحتسب كل ما فيه ضرر للناس، ومنه:- ألا يوضع في أواني الرصاص، ولا النحاس، وهو حار.
– ولا يطينوا أفرانهم بالطين من أراضي حوانيتهم، وهو مختلط بالدم، والفرث، وذلك نجس.
- يراعي تنظيفهم لأدواتهم بعد الانتهاء.
- ويراعي منعهم من كل صور التدليس، وخداع الناس.
الباب الحادي عشر: في الحسبة على الرَّوَّاسِينَ([19]):
ذكر المؤلف في هذا الباب ما يتعلق بمهنة بيع رؤوس الذبائح، وَالْأَكَارِعِ([20])، ومنها:
- يأمر المحتسب الرواسين بنظافة سَمْطِ([21]) الرُّوسِ وَالْأَكَارِعِ.
- يراعي المحتسب عليهم تمام النضج.
- وعدم الخلط بين الأنواع المختلفة، ولا الطازجة بالبائت منها.
الباب الثاني عشر: الحسبة على قَلَّائِي السَّمَك:
ذكر المؤلف في هذا الباب الإجراءات المطالب بها قلاؤو السمك، ومنها:
- يؤمرون بغسل أدواتهم كل ليلة، ووضع ملح فيها.
- يؤمرون بغسل السمك جيدًا بعد شقه، ونثر الملح، والدقيق عليه، وقليه بعد جفاف رطوبته.
- ولا يخلطون البائت بالطري.
- ولا يقلون بالزيت المعاد إذا كان متغير الرائحة.
- ولا بد من نضجه.
- وينبغي للعريف أن يتفقد المقلي كل ساعة عند غيبة المحتسب.
- وأما السمك الذي يحمل إلى البلاد، أو يُكسَد في المخازن، كالفسيخ والبطارخ، فلا يُقشّر، ولكنه يملَّح سيما رؤوسه، وخياشيمه.
الباب الثالث عشر: في الحسبة على الطبَّاخين:
تحدّث المؤلف في هذا الباب عما يؤمر به الطبَّاخون، ومن ذلك:
- غسل أوانيهم بالماء الحار، والأشنان([22]).
- تغطيتها، وحفظها من الحشرات.
- عدم طبْخهم لحوم المعز مع لحوم الضأن، ولا لحوم الإبل مع لحوم البقر؛ لئلا يأكلها ناقِه([23]) من المرض، فتكون سببًا لنكسه.
- ويعتبر المحتسب عليهم كثرة الإدام([24])، وقلة اللحم.
- ويعتبر عليهم ما يغشون به الأطعمة، وضرب لذلك أمثلة دون تفصيل كبير، قال: حتى لا يكون سببًا في نشر هذه الأمور بين من يجهلها.
الباب الرابع عشر: في الحسبة على الهرائسيين:
تحدّث المؤلف في هذا الباب عن الحسبة على من يصنع الهريسة، والمراد بها هنا: طعام يُطبخ من القمح المدقوق، واللَّحم(([25].
- حيث ذكر من مقادير القمح واللحم ما يُعد معيارًا لأوسط الهريسة.
- وذكر ما يعتبره المحتسب عليهم من منعهم من الغش للدهن، أو اللحم.
- وذكر متابعة المحتسب لهم، واستعماله للختم، حتى لا يغيروا ما في القدور.
- ويأمرهم بغسل آنية الدهن، وتنظيفها، وتمليحها.
الباب الخامس عشر: في الحسبة على النقانقيين([26]):
ذكر المؤلف في هذا الباب ما على المحتسب تجاه النقانقيين، ومن ذلك:
- أن تكون مواضعهم بقرب دكة المحتسب؛ ليراعيهم بعينه، فإن غشهم كثير.
- ويأمرهم بتنقية اللحم، وجودته، واستسمانه، ونعومة دقه على القُرَم([27]) النظيفة.
- ولا بد من طرد الذباب، حين يُدق اللحم.
- ولا بد من وجود العريف، ومتابعته لهم حين يخلطون المكونات.
- ويعتبر المحتسب عليهم كل طرق غشهم.
- ويستخدمون في الطهي أطيب الدهن، ويستخدمون من التوابل الصالحة ما يحسنها.
الباب السادس عشر: في الحسبة على الْحَلْوَانِيِّينَ:
ذكر المؤلف في هذا الباب ما يتعلق بصُنَّاع الحلوى، وبين أن أصنافها كثيرة مما يصعب معه وضع معيار لها، ولكن يرجع هذا الأمر للعريف وتقديره.
- وذكر أنه ينبغي أن تكون تامة النضج لا نيِّئة، ولا محترقة.
- ولا بد من استمرار طرد الذباب.
- ويعتبر المحتسب عليهم كل أنواع غشوش الحلوى، وذكر أمثلة من زمانه، وبيّن طرق كشف غشها.
- وأخبر أن جميع غشوش الحلاوة لا تخفى في منظرها وذوقها.
الباب السابع عشر: في الحسبة على الصَّيَادِلَة([28]):
ذكر المؤلف في هذا الباب الحسبة على الصيادلة، وأخبر أن التدليس في مجال الأدوية والعطارة كثير لا يمكن حصره.
- وحث على جمع صور الغش فيها، وكتابتها تقربًا إلى الله.
- وأخبر أن الغش فيها أضر على الخلق.
- وأنه ينبغي للمحتسب أن يخوفهم من الله تعالى، ومن التعزير في الدنيا.
- ويعتبر عليهم عقاقيرهم في كل أسبوع.
- وذكر أنواعًا من الغش المشهور في العقاقير، وذكر طرقًا لكشف بعضها، ولكنه أعرض عن ذكر طرق غش تخفى على الناس مخافة أن يتعلمها من لا دين له.
- وذكر أن صاحب كتاب (كيمياء العطر) قد أكثر من ذكر طرق الغش، وحث على تمزيقه وحرقه تقربًا إلى الله تعالى.
الباب الثامن عشر: في الحسبة على العطَّارين:
تناول المؤلف في هذا الباب ما يختص بحرفة العَطَّار، وهي صناعةُ العطور، أو تجارتها([29])، وذكر أن غشوش العطر كثيرة مختلفة، وأفرد لكل نوع من الطِّيب فصلًا، تحدّث فيه عن طرق غشه، فبدأ بذكر المسك، ثم ثنى بالعنبر، ثم أتبعه بالكافور، ثم الزعفران، ثم الغالية([30])، ثم العود الهندي، ثم دهن البان([31])، وذكر في كل فصل منها طرقًا للكشف عن الغش، وبيَّن أن على المحتسب كشفها، وإشهار فاعله بالتعزير.
الباب التاسع عشر: في الحسبة على الشرابيين([32]):
تحدّث المؤلف في هذا الباب عن صناع الأشربة الدوائية الذين يقومون بتركيب الأدوية والعقاقير، ومما ذكره:
- يشترط فيهم الخبرة والتجربة.
- ولا يركبون الأشربة إلا من الكُنَّاشات([33]) المشهورة، والأقراباذينات([34]) المعروفة، وغير ذلك مما يوثق به([35]).
- ويحذرون من كل خلل في المقادير، أو خلط ما ينافيها، أو يؤثر على خاصيتها.
- وينبغي أن يعتبر المحتسب عليهم الأشربة في رأس كل شهر، فما وجد فيها حامضًا لتطاول المدة عليه، ومتغيرًا، فليس لصاحبه أن يعيده إلى الطبخ ثانيًا([36]).
- وينبغي للصانع أن يقوي عقد جميع الأشربة، حتى يصير لها قوام.
- وذكر بعضًا من صور الغش في التصنيع، وطرق كشفها.
الباب العشرون: في الحسبة على السَّمَّانِينَ([37]):
تحدّث المؤلف في هذا الباب عما يتعلّق ببائعي السمن، وفيما يبدو أنهم لم يكونوا يقتصرون على بيع السمن فقط، وإنما يضمون إليها بعضًا من المواد الغذائية، ومما ذكره:
- أن المحتسب يعتبر عليهم المكاييل والموازين والأرطال.
- ويُنهون عن خلط البضاعة الرديئة بالجيدة إذا اختلفت أسعارها.
- وذكر صورًا من غش بعض المواد، كالتمر، والزبيب، والزيت، والخل، واللبن، وطرق كشفها.
- وذكر أن على المحتسب أن يأمر بإراقة الكوامخ([38]) خارج البلد إذا حمضت.
- وبيّن أنه لا يجوز لهم بيع ما يفسد لضرره على الناس.
- ثم ذكر أنواعًا من الطعام تسبب أضرارًا صحية للإنسان، ينهى المحتسب عنها.
- وذكر أنواعًا من الغش في الأطعمة، وبين طرقًا لكشف غشها.
- وذكر أنه لا بد من حفظ البضائع في عبوات، تمنعها من الأتربة، والهوام، والحشرات.
- ولا بد من استخدام ما يطرد الحشرات.
- وأن من أعمال المحتسب أن يأمرهم:
– بنظافة أثوابهم.
– وغسل مغارفهم، وآنيتهم، وأيديهم.
– ومسح موازينهم، ومكاييلهم.
- ويتفقد المحتسب أسبوعيًا المحلات المنفردة البعيدة عن الأسواق، والتي يمكن أن يُغفل عنها.الباب الحادي والعشرون: في الحسبة على الْبَزَّازِينَ([39]):
تحدّث المؤلف في هذا الباب عما يتعلّق بتجار الأقمشة، ومما ذكره:
- أنه لا بد لبائعي الأقمشة أن يكونوا على دراية بأحكام المعاملات.
- وأخبر أن أكثر بائعي الأقمشة في زمانه يقعون في أمور لا تحل، وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم، ومنها:
– النَّجْشُ: وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، ولا يريد الشراء، ليُغرِ غيره، وهذا حرام.
– وبيع الرجل على بيع أخيه: وهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم، بشرط الخيار، فيقول له رجل آخر: “ردها، وأنا أبيعك خيرًا منها بهذا الثمن، أو مثلها بدون هذا الثمن”.
– والجهالة في البيع بصوره المختلفة.
-والبيع قبل القبض.
-وبيع الملامسة: وهو أن يقول البائع للمشتري: “إذا لمست الثوب بيدك ولم تشتره لزمك البيع”.
– وبيع المنابذة، وهو أن يقول البائع للمشتري: “بعتك هذا الثوب الذي معي بالثوب الذي معك” فإذا نبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، فقد وجب البيع.
– وبيع الحصاة، وهو أن يقول البائع للمشتري: “بعتك ما تقع عليه الحصاة من أرض، أو ثوب”.
- ويعتبر المحتسب عليهم صدق القول في أخبار الشراء، ومقدار رأس المال في بيع المرابحة، فإن أكثرهم يفعلون ما لا يجوز، وذكر لهذا صورًا.
- ويتفقد موازينهم وأذرعتهم.
- ويراعي حسن معاملتهم مع المشترين، وجَلَّابي البضائع.
الباب الثاني والعشرون: في الحسبة على الدَّلَّالِينَ([40]):
تحدّث المؤلف في هذا الباب عما يتعلّق بالسماسرة، والمنادين على السلع في المزادات، ومما ذكره:
- أنه ينبغي أن يكونوا أخيارًا ثقات.
- ولا ينبغي لأحد منهم أن يزيد في السلعة من نفسه.
- ولا يكون شريكًا للبزاز، ولا يشتريها لنفسه.
- ولا يقبض ثمن السلعة من غير أن يوَكِّله صاحبها في القبض.
- ويجب عليهم أن يُعلموا المشتري بعيوب السلع.
- ثم ذكر صورًا من مخالفاتهم:
– فمنهم من يقرض صناع البز والحاكة، شريطة ألا يبيع لهم غيره، فهو قرض جر منفعة.
– ومنهم من يشتري السلعة لنفسه، ويوهم صاحبها أن بعض الناس اشتراها منه، ويواطئ غيره على شرائها منه.
– ومنهم من تكون السلعة له، فينادي عليها، ويزيد في ثمنها من عنده، ويوهم الناس أنها لبعض التجار.
– ومنهم من يتواطأ مع البزاز على أجرة، فإذا قدم تاجر، ومعه متاع إلى البزاز، استدعى المنادي لبيع المتاع، فإذا فرغ البيع، وأخذ الأجرة، أَعطَى البزازَ ما كان شرطه له؛ وهذا حرام على البزاز فعله.
الباب الثالث والعشرون: في الحسبة على الْحَاكَة([41]):
تناول المؤلف في هذا الباب الحديث عن نسَّاج الثياب، ومما ذكره:
- أنه يجب على المحتسب أن يأمرهم بجودة عمل الشقة([42])، وتجنب التدليس في صنعها.
- وإذا أخذ أحدهم غزلًا لإنسان لينسجه له ثوبًا، فليأخذه بالوزن؛ فإذا نسجه ثوبًا غسله، ثم دفعه إلى صاحبه بالوزن، ليكون أنفى للتهمة عنه.
- إذا ادعى صاحب الغزل أن الحائك أبدل غزله، عرضه المحتسب على العريف، فإن رجعا إلى قوله كان بها، وإلا حملهما إلى حكم الشرع.
- ويأمرهم المحتسب بتغطية الأجران التي يدلكون فيها القطع المنسوجة؛ لتجنب ولوغ الكلاب، أو أن يغسلوها سبع مرات إحداهن بالتراب عند الحاجة إليها.
- ويمنعهم من مد شقاتهم في الطُرق منعًا لإيذاء المارة.
- ويمنعهم أيضاً من أن يلقوا الطعام الذي في الأجران تحت أقدام المسلمين.
الباب الرابع والعشرون: في الحسبة على الْخَيَّاطِين:
ذكر المؤلف في هذا الباب ما يؤمر به الخياطون على مختلف مهنهم في باب الحسبة، ومن ذلك:
- أنهم يؤمرون بجودة التفصيل، ووصف شيئًا من ذلك.
- وينبغي أن لا يُفصِّل الخيّاط لأحد ثوبًا له قيمة، كالحرير حتى يزنه، ثم يرده بعد انتهائه كوزنه.
- ويمنعهم المحتسب من السرقة من أمتعة الناس، كمن يغش في وزن الثوب، بوضع رمل وغيره.
- ويمنعهم من مماطلة الناس للحصول على أمتعتهم.
- ولا يتكلفّون للناس عملًا أكثر من الأسبوع، إلا أن يشرطوا لصاحبه أكثر من ذلك، ولا يتعدَّون الشرط.
- وينبغي أن يُحلِّف المحتسب الرفّائين([43]) أن لا يَرْفوا لأحد من القصَّارين([44]) ثوباً مخروقًا، إلا بحضرة صاحبه.
- ولا ينقل المطرِّز، أو الرقَّام رقْم ثوب إلى ثوب يُحضِره إليه القصَّار.
- ويأمر المحتسب صناع القلانس بعملها من الخرق الجديدة، وخيوط الإبريسم والكتان المصبوغ، ويمنعهم من التدليس.
الباب الخامس والعشرون: في الحسبة على الْقَطَّانِين:
تناول المؤلف في هذا الباب ما يتعلق ببائعي القطن من أمور الحسبة، ومنها:
- لا يخلطون جديد القطن بقديمه، ولا أحمره بأبيضه.
- وينبغي أن يندف([45]) القطن ندفًا مكررًا.
- وينهاهم المحتسب أن يُجلسوا النساء على أبواب حوانيتهم، لانتظار فراغ الندف.
- وينهاهم عن الحديث معهن.
- ويمنعهم المحتسب من وضع القطن بعد ندفه في المواضع الندية، فإن ذلك يزيد في وزنه، فإذا جف نقص؛ وهذا تدليس.
الباب السادس والعشرون: في الحسبة على الكتَّانين:
ذكر المؤلف في هذا الباب ما على تجار الكتان من أمور، ومنها:
- لا يخلطون جيده برديئه، وأن أجود الكتان المصري الجيزي.
- ولا يتركون النساء جلوسًا على أبواب حوانيتهم، كما سبق.
الباب السابع والعشرون: في الحسبة على الْحَرِيرِيِّين:
حيث ذكر أن المحتسب يعتبر على تجار الحرير:
- أن لا يصبغوا القز قبل تبييضه؛ لئلا يتغير بعد ذلك.
- وألا يثقِّلوا الحرير بأي صورة من صور الغش والتدليس.
الباب الثامن والعشرون: في الحسبة على الصَّبَّاغِين:
ذكر المؤلف في هذا الباب ما يتعلق بالصباغين، ومنها:
- يمنعهم المحتسب من التدليس بصبغ الثياب بما يتغير لونه إذا مضى عليها مدة صغيرة.
- ويعتبر عليهم ما يفعلونه، ويغشون به الصبغ، ويعرض ذلك على عريفهم.
- ويمنعهم المحتسب من تأجير ثياب الناس دون علمهم.
- وينبغي أن يكتبوا على ثياب الناس أسماءهم بالحبر؛ لئلا يتبدل منها شيء.
الباب التاسع والعشرون: في الحسبة على الْأَسَاكِفَة([46]):
تناول المؤلف في هذا الباب الحسبة على صناع الأحذية، ومما ذكره:
- أنهم لا يكثرون الحشو بالخرق البالية، فيما بين الحرف العلوي للحذاء والبطانة، ولا بين النعل والجلد العلوي الظاهر.
- ويشدون حشو الأعقاب.
- ولا بد من إحكام إبرام الخيط.
- ولا يخيطون الجلد بشعر الخنزير، بل يجعلون عوضه ليفًا، أو شارب الثعلب.
- ويمنعون من مماطلة الناس للحصول على أمتعتهم، إلا أن يشترطوا لصاحبه إلى يوم معلوم.
- ولا يجعلون في أحذية النساء ما يصدر صوتًا عند المشي، فيلفت الانتباه، ويمنع المحتسب من ذلك، ومن لبسه.
الباب الثلاثون: في الحسبة على الصيارف:
تحدّث المؤلف في هذا الباب عما يتعلق بالصرافة([47])، ومما ذكره:
- لا بد أن يكون الصيرفي عالماً بالشريعة، وأحكام الربا.
- وعلى المحتسب أن يتفقد سوقهم، فمن وجده يتعامل بمعاملة ربوية، أو مخالفة للشرع عزَّره، وأقامه من السوق، وهذا بعد تعريفهم.
- وذكر أنه لا بد من التقابض والتماثل في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.
- ولا بد من التقابض في بيع الذهب بالفضة، ويجوز التفاضل والزيادة.
- ولا يجوز بيع الخالص بالمغشوش، ولا العكس.
- ومنهم من يجمع بين قرض، وبيع بالأجل، وهي صورة من قرضٍ جر نفعًا.
- ويعتبر المحتسب كل ما ذُكر وغيره، ويعتبر عليهم موازينهم وصنجهم.
الباب الحادي والثلاثون: في الحسبة على الصَّاغة([48]):
تناول بالحديث في هذا الباب صنعة الحلي والجواهر، وما يتعلق بها، ومنها:
- أنه يحل لهم بيع الذهب والفضة والحلي المصوغة بغير جنسها بالتفاضل.
- وعند بيعها بجنسها فلا بد من القبض والتماثل.
- لا بد من إعلامهم المشتري بمقدار ما في الحلي المغشوشة من غش.
- وذكر أن غشوش هذه الصناعة خفية لا تكاد تُعرف، ولا يصدهم عن ذلك إلا دينهم.
- وعلى المحتسب أن يعتبر كل ذلك عليهم، ويُعزّر الفاعل لها.
- ولا يجوز بيع تراب دكاكين الصاغة، ورمادها إلا بالفلوس([49])، أو بعَرَض من غير الفلوس؛ فإنه لا يخلو من وجود ذهب وفضة فيه، فيؤدي إلى الربا.
الباب الثاني والثلاثون: في الحسبة على النَّحَّاسِينَ وَالْحَدَّادِين:
- لا يجوز للنحاسين أن يمزجوا النحاس بالحبق([50]) الذي يخرج للصبَّاغة، وسبَّاكي الفضة عند السبك، فإنه يصلب النحاس مما يجعله سهل الكسر.
- ولا يمزجوا النحاس المكسور من الأواني وغيرها بالنحاس غير المستعمل.
- ولا يدلس الحدادون بالتصنيع من الحديد، ثم البيع على أنه فولاذ.
- ولا يخلطون المسامير القديمة بالمسامير الجديدة.
- ولا يستعملون إلا الفولاذ المصفَّى للسكين والمقص والموسى.
الباب الثالث والثلاثون: في الحسبة على الْبَيَاطِرَة:
تناول المؤلف في هذا الباب ما يتعلق بمن يقوم بمعالجة الحيوانات، ومما ذكره:
- لا يتعاطى البيطرة إلا من له دين يمنعه من الإقدام على العلاج إلا بعد الخبرة والتجربة.
- تحدّث عن ضرورة رعاية البيطري لحافر الدابة، وذكر من التعليمات ما يتحقق به النفع للدابة.
- ثم تكلم عن نصائح لإجراء جراحات عروق الدواب.
- ثم ذكر أنه ينبغي أن يكون البيطار خبيرًا بأمراض الحيوانات، ومعرفة احتياجاتها، وما يطرأ عليها من عيوب.
- وقد ذكر نقلًا عن بعض الحكماء في كتاب البيطرة: أن أمراض الحيوانات ثلاثمائة وعشرون علة.
- وعلى المحتسب امتحان البيطار بما ذكر، ومراعاة فعله بدواب الناس.
الباب الرابع والثلاثون: في الحسبة على نخّاسي([51]) العبيد والدواب:
ومما ذكره في هذا الباب، أنه يشترط في النخَّاس:
- كونه ثقة أمينًا عادلًا.
- ومشهورًا بالعفة والصيانة.
- وينبغي أن يكون بصيرًا بالعيوب، خبيرًا بابتداء العلل والأمراض.
- ثم ذكر مما يجب على النخَّاس:
– أنه متى علم أن بالمبيع عيبًا وجب عليه بيانه للمشتري.
– أن لا يبيع عبدًا ولا جارية إلا بعد التأكد من كونهم عبيدًا، وليسوا بمسروقين.
– ولمشتري الجارية النظر للوجه والكفين قبل العقد، والنظر لجميعها بعد العقد.
– ولمشتري الغلام النظر منه إلى ما فوق السرة ودون الركبة.
– ولا يجوز أن يُفرِّق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين.
– ولا يجوز بيع الجارية، أو المملوك إذا كانا مسلمين لأحد من أهل الذمة.
- وينبغي للدلَّال ألا يبيع دابة إلا بعد التأكد من كونها غير معيبة، ولا مسروقة.الباب الخامس والثلاثون: في الحسبة على الْحَمَّامَاتِ وَقَوَمَتِهَا:
بدأ المؤلف الباب بذكر ما يتعلق بالحمام من فوائد، ومضار، ثم ثنى بذكر ما على المحتسب تجاه الحمامات والقائمين عليها، ومن ذلك:
- ينبغي أن يأمرهم المحتسب بغسل الحمامات، وكنسها، وتنظيفها بالماء الطاهر، غير ماء الغَسَّالة، ويكررون ذلك الفعل مرارًا في اليوم.
- ويدلكون البلاط بالأشياء الخشنة؛ لئلا يتعلق به السدر والخطمي والصابون، فتزلق أرجل الناس عليها.
- ويغسلون الخزانة في كل شهر مرة.
- وإذا أراد القيِّم الصعود إلى الخزانة لفتح الماء إلى الأحواض، فينبغي أن يغسل رجليه بالماء، ثم يصعد.
- ولا يسد الأنابيب بشعر المشاطة، بل يسدها بالليف والخرق الطاهرة؛ ليخرج من الخلاف.
- ويشعل فيها البخور في كل يوم مرتين.
- ولا يحبس ماء الغسَّالات في مسيل الحمام؛ لئلا تفوح رائحتها.
- ولا يدع الأساكفة وغيرهم يصبغون الجلود في الحمام؛ لئلا يؤذي الناس بالرائحة.
- ولا يجوز أن يدخل المجذوم([52]) والأبرص([53]) إلى الحمام.
- ولا بد من وجود مآزر للتأجير، أو الإعارة.
- يأمرهم المحتسب بفتح الحمام في السَحَر؛ ليتمكن من أراد التطهر فيها قبل الصلاة.
- ولا بد من وجود ناطور([54]) لحفظ ثياب الناس، فإن ضاع منها شيء لزمه ضمانه، على الصحيح.
- ثم تحدّث عما ينبغي أن يكون عليه الحلَّاقون، فمن ذلك:
– أن يكون خفيفًا رشيقًا بصيرًا بالحلاقة.
– ويكون حديده-أي آلات الحلاقة- رطبًا قاطعًا.
– ولا يأكل ما يغير نكهته، كالبصل، والثوم، والكراث، وأشباه ذلك.
– ولا يحلق شعر صبي إلا بإذن وليِّه.
– ولا يحلق عذار أمرد، ولا لحية مخنث.
- ويأمر المحتسب الـمُدَلِّك أن يدلك يده بقشور الرمان، لتصير خشنة؛ لتعين على التنظيف الجيد.- ويمنع من الدلك بالطعام.
- ويلزم المحتسب أن يتفقد الحمام في كل يوم مرارًا.
- ويعزِّر على كشف العورات.
الباب السادس والثلاثون: في الحسبة على الفصَّادين وَالْحَجَّامِين:
تحدّث المؤلف في هذا الباب عن الحجامة، وما يتعلق بها، وقد أطال الحديث في هذا الباب، وقسَّمه لفصول، ومما ذكره:
- أنه لا يتصدى للفصد إلا من اشتهرت معرفته بتشريح الأعضاء، والعروق، والعضلات، والشرايين.
- وعلى المحتسب أن يمتحن الحجَّام بورقة يلصقها على لبنة، ثم يأمره بشرطها، فإن نفذ الشرط كان ثقيل اليد سيئ الصناعة.
- وذكر أن من أساليب التمرس على الفصد، التدرب على فصد عروق ورق شجرة السلق([55]).
- وأن يمتنع عن عمل يُؤثر في رقة، وحساسية يده، مما يعوقه عن الفصد الجيد.
- وأن يهتم بحفظ بصره، وليستعمل الأكحال المقوية.
- ولا يفصد عبدًا إلا بإذن مولاه، ولا صبيًّا إلا بإذن وليِّه.
- ولا يفصد حاملًا، ولا طامثًا.
- ولا يفصد إلا في مكان مضيء، وبآلة قاطعة؛ وألا يفصد وهو منزعج الجَنان.
- ويأخذ المحتسب عليهم المواثيق ألا يمارسوا الفصد في عشرة حالات، إلا بعد مشاورة الأطباء، ثم ذكرها، وذكر أن الأطباء نهت عن خمس حالات أخرى، ولكن مضرتها دون مضرة العشرة.
- وأخبر أن الفصد له وقتان: وقت اختيار، ووقت اضطرار، فأما وقت الاختيار فهو ضحوة نهار بعد تمام الهضم والنقص، وأما وقت الاضطرار فهو الوقت الموجب الذي لا يتسع تأخيره، ولا يلتفت فيه إلى سبب مانع.
- ثم ذكر فصلًا بين فيه ما ينبغي أن يكون مع الفاصد، ومنها:
– مشارط جراحية مختلفة كثيرة.
– مانع للقيء.
– ووعاء مسك، وأقراص المسك ليستخدمها إن عرض للمفتصد إغماء.
– ووبر أرنب لاستخدامه عند حدوث نزيف دموي.
– ودواء الصبْر والكندر -لبان الذكر- حيث يستخدم لوقف النزيف.
– ثم ذكر من النصائح ما يتوصل به إلى كيفية مثلى لإجراء الفصد، من حيث الكيفية والزمان والعرق المفصود.
– وذكر فصلًا في بيان العروق المفصودة، وفائدة فصد كل عرق، وبيّن أن المحتسب يختبر الفصادين في معرفتها.
الباب السابع والثلاثون: في الحسبة على الأطباء والكحَّالين والمجبّرين والجرائحيين:
وتحدّث المؤلف في هذا الباب عما يتعلق بالأطباء مع اختلاف تخصصاتهم، من أطباء الرمد، والعظام، والجراحة، وقد أطال في هذا الباب أيضًا، ومما ذكره:
- ينبغي للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد بُقْرَاطَ([56]) الذي أخذه على سائر الأطباء.
- وللمحتسب أن يمتحن الأطباء بما ذكره حنين بن إسحاق في كتابه المعروف “محنة الطبيب” وأما كتاب “محنة الطبيب” لجالينوس، فلا يكاد أحد من الأطباء يقوم بما شرطه جالينوس عليهم فيه.
- ويُحلِّفهم المحتسب على:
– ألا يعطوا أحدًا دواءً مُضرًا، ولا يرُكَبِّوا له سُمًّا.
– ولا يصفوا التمائم عند أحد من العامة.
– ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة([57]).
– ولا يذكروا للرجال الدواء الذي يقطع النسل.
– وليغضوا أبصارهم عن المحارم عند دخولهم على المرضى.
– ولا يفشوا الأسرار، ولا يهتكوا الأستار.
- ثم ذكر فصلًا بيَّن فيه ما ينبغي للطبيب أن يكون عنده من آلات الطب.
- ثم ذكر أنه لا يحل لأحد أن يتصدى للجبر إلا بعد أن يُحكِم معرفة المقالة السادسة من كُنَّاش بولص في الجبر، وأن يعلم عدد عظام الآدمي وشكله وقدره، ويمتحنهم المحتسب بجميع ذلك.
- يجب على الجرائحيين معرفة كتاب جالينوس المعروف بقاطاجانس في الجراحات والمراهم، [وأيضاً كتاب الزهراوي في الجِرَاح] وأن يعرفوا تشريح جسم الإنسان، وأن يكون معهم أدواتهم، ويتجنبوا غش الناس، ويعتبر عليهم العريف كل ذلك.
الباب الثامن والثلاثون: في الحسبة على مُؤَدِّبِي الصبيان:
ومما ذكره في هذا الباب:
- أنه لا يجوز تعليم الكتابة للصبيان في المساجد حفاظًا عليها من التلويث وغيره.
- أول ما ينبغي للمؤدب أن يعلم الصبي السور القصار من القرآن، بعد حِذقه بمعرفة الحروف، وضبطها بالشكل.
- ثم يُعرّفه عقائد أهل السنة والجماعة، ثم أصول الحساب، وما يُستحسن من المراسلات والأشعار دون سخيفها ومسترذلها.
- وفي الرواح يأمرهم المؤدب بتجويد الخط على المثال، ويكلفهم عرض ما أملاه عليهم حفظًا غائبًا لا نظرًا.
- ويأمر من كان عمره فوق سبع سنين بالصلاة في جماعة.
- ويأمرهم ببر الوالدين.
- ويضربهم على إساءة الأدب والفحش من الكلام، وغير ذلك من الأفعال الخارجة عن قانون الشرع، مثل: اللعب بالنردشير([58])، وجميع أنواع القمار.
- ويضرب بعصًا لا غليظة تكسر العظم، ولا رقيقة تؤلم الجسم.
- ويعتمد في ضربه على اللَّوَايَا، والأفخاذ، وأسافل الرجلين؛ لأن هذه المواضع لا يخشى منها مرض ولا غائلة.
- ولا ينبغي للمؤدب أن يستخدم أحد الصبيان في حوائجه وأشغاله التي فيها عار على آبائهم.
- ولا يرسله إلى داره، وهي خالية؛ لئلا تتطرق إليه التهمة.
- ولا يرسل صبيًّا مع امرأة؛ ليكتب لها كتابًا، ولا غير ذلك، فإن جماعة من الفساق يحتالون على الصبيان بذلك.
- ويكون السائق لهم أمينًا ثقة متأهلًا؛ لأنه يتسلم الصبيان في الغدو والرواح، وينفرد بهم في الأماكن الخالية، ويدخل على النسوان.
- ولا يعلم المؤدبُ الخطَّ امرأةً، ولا جاريةً.
- ولا يعلمهم المؤدب شعرًا فيه مجون، ولا شعرًا فيه عقيدة الروافض.
الباب التاسع والثلاثون: في الحسبة على أهل الذمة:
ومما ذكره في هذا الباب:
- لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام، أو ممن يفوض إليه الإمام؛ ولا تعقد الذمة إلا لمن له كتاب، أو شبه كتاب من الكفار، كاليهود والنصارى والمجوس.
- وينبغي للمحتسب أن يشترط عليهم ما شرطه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في كتاب الجزية الذي كتبه لأهل الذمة، ومنه:
- أنهم يؤخذون بلبس الغيار([59])، وهو كما يلي:
– إن كان يهوديًا وضع على كتفه خيطًا أحمر، أو أصفر.
– وإن كان نصرانيًا شد في وسطه زنارًا، وعلّق في عنقه صليبًا.
– وإن كانت امرأة لبست خفين أحدهما أبيض، والآخر أسود.
– وإذا عبر الذمي إلى الحمام ينبغي أن يكون في عنقه طوق من حديد، أو نحاس، أو رصاص.
- ويمنعهم المحتسب من ركوب الخيل، وحمل السلاح، والتقلد بالسيوف، وإذا ركبوا البغال ركبوها بالأكف عَرْضًا من جانب واحد.
- ولا يرفعون بنيانهم عن بنيان المسلمين.
- ولا يتصدرون في المجالس.
- ولا يزاحمون المسلمين في الطرقات، بل يُلجؤون إلى أضيق الطرقات.
- ولا يُبدؤون بالسلام، ولا يُرحَّب بهم في المجالس.
- ويشترط المحتسب عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين، وإنزالهم في بيوتهم وكنائسهم.
- ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير.
- ويمنعون من الجهر بالتوراة والإنجيل، وضرب الناقوس، ومن إظهار أعيادهم، ورفع الصوت على موتاهم.
- ويأخذ المحتسب منهم الجزية على قدر طبقاتهم -على الفقير المعيل دينارًا، وعلى المتوسط دينارين، والغني أربعة دنانير- عند رأس الحول.
- ويشترط المحتسب عليهم مع الجزية التزام أحكام الإسلام.
- فإن امتنع الذمي من لزوم الأحكام -أو قاتل المسلمين، أو زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو قطع الطريق على مسلم، أو آوى المشركين، أو دلَّهم على عورات المسلمين، أو قتل مسلمًا- انتقضت ذمته في ذلك جميعه، وقُتل في الحال، وغُرِّم ماله في أصح القولين.
الباب الأربعون: يشتمل على جمل وتفاصيل في أمور الحسبة:
في هذا الباب يذكر المصنف تفاصيل جمل قد تقدمت في هذا الكتاب، ويذكر ما يلزم المحتسب فعله من أمور الحسبة في صالح الرعية، غير ما تقدم ذكره، ومنها:
- وصف أولًا السوط والدرة والطرطور:- فالسوط يتخذه وسطًا، لا بالغليظ الشديد، ولا بالرقيق اللين.
– وأما الدِّرة فتكون من جلد البقر، أو الجمل، محشوة بنوَى التمر.
– وأما الطرطور فيكون من اللِّبْد([60])، منقوشًا بالخِرَق الملونة، مكلَّلًا بالجَزْع([61])، والوَدَع([62])، والأجراس، وأذناب الثعالب والسنانير.
– وتكون هذه الآلة جميعها معلقة على دكة المحتسب، يشاهدها الناس؛ لينزجروا بها.
- وعن كيفية إقامة الحد على شارب الخمر والزاني واللوطي، يقول:
- أولًا: شارب الخمر:
– على المحتسب أن يجلد شارب الخمر أربعين جلدة، وإن رأى المصلحة في جلد الثمانين جلده.
– يجرده المحتسب عن ثيابه.
– يرفع يده بالسوط، حتى يظهر بياض إبطه.
– يُفرِّق الضرب على كتفيه وأليتيه وفخذيه.
- ثانيًا: إقامة الحد على الزاني:- إن كان زانيًا -وهو بكر- جلده في ملأ من الناس.
– وإن كانت امرأة جلدها، وهي في إزارها وثيابها.
– وإن كان الزاني محصنًا، فيجمع المحتسب الناس حوله خارج البلد، ويأمرهم برجمه.
– وإن كانت امرأة محصنة، حفر لها حفرة في الأرض، وأجلسها فيها إلى وسطها، ثم أمر الناس برجمها.
- ثالثًا: اللواط:- إن كان المذنب لاط بغلام ألقاه المحتسب من أعلى شاهق في البلد.
- ثم أفرد للتعزير بابًا، ومما ذكره:
- التعزير على قدر أحوال الناس، وقدر الجناية.
– قد يكون بالتوبيخ، أو بالضرب بالسوط، ولا يبلغ به أدنى الحدود.
– وقد يكون بأن يضرب بالدرة، ويلبس الطرطور، ويركب على جمل، أو حمار.
- ومن الأمور التي تقتضي التعزير:
- يُعزّر حامل الخمر بعد إراقتها بما تقتضيه المصلحة.
- ويعزر من يلعب بملهاة، كالعود والمزمار بعد كسرها.
- ويعزر إن رأى رجلًا أجنبيًا مع امرأة أجنبية، في خلوة أو طريق.
- ويلزم المحتسب أن يتفقد المواضع التي تجتمع فيها النساء، كالأسواق، والحمامات، وغيرها.
- ويمنع كل ما يتجاوز الحد الجائز من المعاملات بين الرجال والنساء، ويعزر الفاعل.
- يتفقد المحتسب مجالس الوعاظ، ويمنع الاختلاط، بوضع ستارة بين الرجال والنساء، وبانصراف الرجال من طريق، والنساء من آخر.
- ويعزر من يقف في طريق النساء.
- ويتفقد المآتم، والمقابر، فإذا سمع نادبة، أو نائحة عزرها، ومنعها.
- ويمنع المحتسب النساء من زيارة القبور.
- وفي الجنازات يمنع من الاختلاط، وكشف النساء لرؤوسهن، ووجوههن، والأولى: أن يمنعهن من تشييع الجنازة.
- وإن علم بامرأة عاهرة، أو مغنية استتابها، فإن عادت عزرها، ونفاها خارج البلاد.
- وكذلك يصنع بالمخنثين والمردان المشهورين بالفساد مع الرجال.
- ويمنع المحتسب الخنثى من حلق لحيته، أو نتفها.
- ويمنع من دخوله على النساء.
- ثم أفرد فصلًا للحديث عن إشراف المحتسب على الجوامع والمساجد، حيث يأمر بكل ما كان فيه تنزيه للمساجد، ومنها:
– الأمر بدوام تنظيفها.
– غلق أبوابها عقيب كل صلاة.
– صيانتها من:
- الصبيان والمجانين.
- وممن يأكل فيها الطعام، أو ينام.
- وممن يعمل فيها صناعة.
- وممن يبيع سلعة، أو ينشد ضالة.
- وممن يجلس فيها لحديث الدنيا.
- ويتقدم المحتسب إلى جيران كل مسجد بالمواظبة على صلاة الجماعة عند الأذان.
- ثم تحدث عن الأذان والمؤذنين، ومما ذكره:
- ولا يؤذن في المنارة إلا عدل ثقة أمين، عارف بأوقات الصلوات، وينبغي للمؤذن أن يكون عارفًا بمنازل القمر، وشكل كواكب كل منزلة، ثم تحدث عن شيء من علم الحساب الفلكي.
- وينبغي للمحتسب أن يمتحنهم بمعرفة الأوقات، فمن لم يعرف ذلك منعه من الأذان حتى يعرفها.
- ويستحب أن يكون المؤذن صبيًا([63]) حسن الصوت.
- وينهى المحتسب عن النعي في الأذان، وهو التطريب والتمطيط.
- ويأمره إذا صعد المنارة أن يغض بصره عن النظر إلى دُور الناس، ويأخذ عليه العهد في ذلك.
- ولا يصعد إلى المنارة غير المؤذن في أوقات الصلاة.
- ويجوز للمؤذن أخذ الأجرة على الأذان.
- لا يجوز للأئمة أخذ الأجرة على الصلوات والإمامة، فيمنعهم المحتسب من أخذ ذلك، فإنه حرام، ويجوز ذلك لو كان على سبيل الهدية دون شرط.
- ثم تحدّث عما يختص بقراء القرآن، ومنها:
- ويأمر المحتسب أهل القرآن بقراءته مرتلًا.
- وينهاهم عن تلحين القرآن، وقراءته بالأصوات الملحنة، كما تلحن الأغاني والأشعار.
- ولا يأتون إلى جنازة من غير أن يستدعيهم ولي الميت([64]).
- وإذا أعطوا شيئًا من غير شرط على سبيل الصدقة جاز لهم أخذه.
- فيعتبر المحتسب عليهم ذلك.
- ولا يغسل الموتى إلا ثقة أمين، قد قرأ كتاب الجنائز في الفقه، وعرف حدود ذلك، فيسألهم المحتسب عن ذلك.
- وينهى المحتسب الأضراء الذين يجتمعون في الأسواق لقراءة القرآن، وقراءة أشعار الروافض.
- ثم أفرد فصلًا للحديث عن مجالس القضاء، ومنها:
- يمنع المحتسب القاضي من الجلوس في الجامع والمسجد للحكم بين الناس، وينبغي أن يجلس للناس في وسط البلد.
- ويعزر المحتسب من يسفه في مجلس الحكم، أو يطعن على الحاكم في حكمه، أو لا ينقاد إلى حكمه.
- ويمنع القاضي إذا استشاط على رجل غيظًا، أو شتمه، أو احتد عليه في كلامه.
- لا يكون القاضي وأعوانه أصحاب غلظة وفظاظة، ولا يقولون هجرًا.
- لا يبعث القاضي غلامًا حسن الصورة لإحضار النساء.
- لا خير في الوكلاء الذين بين يدي القاضي، ولا مصلحة للناس بهم في هذا الزمان، إلا أن يكون هناك امرأة غير برزة أو صبي، فحينئذٍ يوكل عنها الحاكم وكيلًا.
- ثم أفرد فصلًا للحديث عما يفعله المحتسب مع الولاة والأمراء، ومما ذكره:
- يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر.
- يأمرهم بالشفقة على الرعية، والإحسان إليهم، ويذكر لهم ما ورد في ذلك من الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- ليكن في وعظه وقوله في ردعهم عن الظلم لطيفًا ظريفًا، لين القول، بشوشًا، غير جبار ولا عبوس.
- ثم ختم كتابه بفصل تحدّث فيه عن الحسبة على سوى ما ذكره من أرباب الحرف المذكورة، والصنائع المشهورة وغيرهم، ومما ذكره:
- الحديث عن الحسبة على البقالين، وباعة الخضراوات، ومن ذلك:
- يأمرهم المحتسب ببيع البقول مغسولة من الزبل، منقاة من الحشيش وغيره.
- ويأمرهم بقطع شغف أصول الخس والفجل.
- وينهاهم عن غسل البصل والثوم الرطبين، فإن الماء يزيدهما زفرة ونتونة.
- لا يخلطون البائت بالطري المقطوع في اليوم.
- وينهاهم المحتسب عن بيع ما دوَّد من البطيخ والقثَّاء والتين والرطب.
- وينهاهم المحتسب عن بيع ما قد تناهى نضجه، حتى تهرى قشره من ذلك.
- الحديث عن الحسبة على بيع البقول:
- ينهاهم عن بيع ما سوَّس من الباقلا والحمص.
- وينهاهم عن خلط ما بقي عندهم من أمس فيما سلقوه اليوم.
- ويأمرهم أن ينثروا عليه الملح المسحوق والصعتر؛ ليدفع مضاره.
- ويتفقد مكاييلهم.
- ثم تحدّث عن الحسبة على باعة الخزف والكيزان والأواني، فإنهم يطلون ما كان مثقوبًا منها، أو مشقوقًا، بما يخفي هذا العيب.
- ثم تحدّث عن الحسبة على الغسَّالين، حيث ينهاهم المحتسب عن غسل الثياب بما يضر بالملابس، ويبليها سريعًا.
- ثم تحدّث عن الحسبة على السقَّائين، وأصحاب الروايا والقِرَب، ومما ذكره:
- يأمرهم بالدخول في النهر، حتى يبعدوا عن الشط، ومواضع الأوساخ.
- ولا يستقون من موضع في النهر بقرب من سقاية للدواب، أو مجرى حمام.
- يأمر المحتسب من اتخذ منهم راوية جديدة ألا يبيع ماءها للناس للشرب والاستعمال إلا بعد زوال رائحتها وطعمها الناشئة عن الصناعة.
- ويأمرهم المحتسب أن يشدوا في أعناق دوابهم الأجراس؛ ليحترس منها الضرير والصبيان، والإنسان الغافل، وكذلك يأمر المكارية وحمالي الحطب.
- ولا يًحَمِّلون الدَّواب أكثر من طاقتها.
- وعليهم أن يراقبوا الله -عز وجل- في علف الدابة، وعليقها([65]).
- ثم ختم كتابه بهذه الخاتمة التي تُعد قاعدة ينطلق منه المحتسب، حيث قال:
“ولعمري إن الضابط في أمور الحسبة هو الشرع المطهر، فكل ما نهت الشريعة عنه [يكون] محظورًا، ووجب على المحتسب إزالته، والمنع من فعله، وما أباحته الشريعة أقره على ما هو عليه؛ ولهذا ذكرنا في أول الكتاب أنه يجب أن يكون المحتسب فقيهاً عالماً بأحكام الشريعة، ومتى كان المحتسب جاهلًا اختلفت عليه الأمور، ووقع في المحظور والمحذور؛ ونسأل الله العون والعصمة والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل”([66]).
تعليقات على الكتاب:
- الكتاب يغلب عليه التأصيل التطبيقي للاحتساب، حيث يلاحظ أن المصنف أفرد للحسبة التطبيقية تسعة وثلاثين بابًا، بينما اكتفى بباب واحد تحدّث فيه عن التأصيل النظري للحسبة.
- ومما يلاحظ أن المؤلف ليس مجرد كاتب، وإنما كان معايشًا للواقع، ومدركًا لصفات النفوس، حيث أعرض في أكثر من موضع عن ذكر أنواع من الغشوش خشية لنشر الشر بين الناس، وفي ذكره لأنواع من الغش تقع في مهنة الصيدلة، يقول: “وقد أعرضت عن أشياء كثيرة في هذا الباب لم أذكرها لخفي غشها، ولامتزاجها بالعقاقير، مخافة أن يتعلمها ممن لا دين له، فيدلس بها على المسلمين، وإنما ذكرت في هذا الباب وفي غيره ما قد اشتهر غشه بين الناس، ويتعاطاه كثير منهم، وأمسكت عن أشياء غير مشهورة، قد ذكر أكثرها صاحب كتاب (كيمياء العطر) فرحم الله من وقع في يده ذلك الكتاب، فمزقه، وحرقه تقرباً إلى الله -عز وجل-“([67]).
- وذكر المصنف مسائل تحتاج لشيء من الإيضاح، وقد بيّنا شيئًا منها من باب الإشارة في حاشية الكتاب، ومنها إقامة المآتم، وطريقة أخذ الجزية من أهل الكتاب، والنخاسة، وما يتعلق بها من أحكام.
- الحسبة قديمًا وحديثًا:
إن المتأمل للكتاب يجد أن أعمال الحسبة قديمًا صارت اليوم موزعة على عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، فللمحتسب من الوظائف أمور هي نفسها مهام وظيفية لمنسوبي هيئات حكومية، ومن ذلك:
- وظائف احتسابية من مهام منسوبي البلديات:فبالنظر للمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397هـ والذي حدّد وظائف ومهام البلديات والأمانات بنظام البلديات والقرى نجد أنه من وظائف ومهام البلديات:
1- تنظيم وتنسيق البلدة، وفق مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة؛ وفي هذا يقول المصنف: “ينبغي أن تكون الأسواق في الارتفاع والاتساع على ما وضعته الروم قديمًا، ويكون من جانبي السوق إفريزان يمشي عليهما الناس في زمن الشتاء، إذا لم يكن السوق مبلطًا”([68]).
ويقول أيضًا: “وأما الطرقات، ودروب المحلات، فلا يجوز لأحد إخراج جدار داره، ولا دكانه فيها إلى الممر المعهود، وكذلك كل ما فيه أذية، وإضرار على السالكين، كالميازيب الظاهرة من الحيطان في زمن الشتاء، ومجاري الأوساخ الخارجة من الدور في زمن الصيف إلى وسط الطريق، بل يأمر المحتسب أصحاب الميازيب أن يجعلوا عوضها مسيلًا محفورًا في الحائط مكلسًا، يجري فيه ماء السطح، وكل من كان في داره مخرج للوسخ إلى الطريق، فإنه يكلفه سده في الصيف، ويحفر له في الدار حفرة يجتمع إليها”([69]). الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية، وجميع التمديدات العامة والخاصة، ومراقبتها.
2- منع وإزالة التعدي، سواء على الأملاك الخاصة، أو الأملاك العامة، وفي هذا يقول المصنف: “ولا يجوز لأحد من السوقة إخراج مصطبة دكانه عن سمت أركان السقائف إلى الممر الأصلي؛ لأنه عدوان على المارة، يجب على المحتسب إزالته، والمنع من فعله؛ لما في ذلك من لحوق الضرر بالناس”([70]).
3- المحافظة على السلامة والراحة، وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط، أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة، وفي مثل هذه المهام يقول المصنف: “ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود نار، كالخباز والطباخ، والحداد، فالمستحب أن يبعد حوانيتهم عن العطارين والبزازين؛ لعدم المجانسة بينهم، وحصول الأضرار”([71]).
ويقول أيضًا: “ينبغي أن ترفع سقائف حوانيتهم -أي الخبازين-، وتفتح أبوابها، ويجعل في سقوف الأفران منافس، واسعة يخرج منها الدخان؛ لئلا يتضرر بذلك الناس”([72]).
4- إنشاء الأسواق، وتحديد مراكز البيع، وتحديد مواقف الباعة المتجولين والسيارات والعربات، وفي مثل هذه المهام يقول المصنف: “ويجعل لأهل كل صنعة منهم سوقاً، يختص بهم، وتعرف صناعتهم فيه”([73]).
ويقول في منع بعض المهن من دخول أسواق الناس، ووقوفهم في أماكن خاصة: “وينبغي أن يمنع أحمال الحطب، وأعدال التبن، وروايا الماء، وشرائج السرجين، والرماد، وأشباه ذلك، من الدخول إلى الأسواق، لما فيه [من] الضرر بلباس الناس، ويأمر جلابي الحطب والتبن، ونحوهم إذا وقفوا بها في العراص أن يضعوا الأحمال عن ظهور الدواب؛ لأنها إذا وقفت والأحمال عليها أضرتها، وكان في ذلك تعذيب لها”([74]).
5- مراقبة الموازين أو المكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة؛ وفي مثل ذلك يقول: “فإذا دعت الحاجة إلى اتخاذها -أي: الأرطال والأواقي- من الحجارة لقصور يده عن اتخاذها من الحديد أمره المحتسب بتجليدها، ثم يختمها المحتسب بعد العيار، ويُجدّد المحتسب النظر فيها بعد كل حين”([75]).
ويقول أيضًا: “وينبغي للمحتسب أن يتفقد عيار الصنج والحبات، وغير ذلك على حين غفلة من أصحابها”([76]).
ويقول أيضًا: “وينبغي للمحتسب أن يجدد النظر في المكاييل، ويراعي ما يطففون به المكيال”([77]).
ويقول: “ويتفقد موازينهم، وأذرعتهم”([78]).
6- المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات، وأماكن السياحة العامة، وتنظيمها، وإدارتها بطريق مباشر، أو غير مباشر، ومراقبتها، وفي مثل هذا يقول: “ويأمر أهل الأسواق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ، والطين المجتمع، وغير ذلك مما يضر بالناس”([79]).
7- الترخيص بمزاولة الحرف والمهن، وفتح المحلات العامة، ومراقبتها صحيًّا وفنيًّا.
يقول المؤلف في حديثه عن البيطريين: “فلا يتعاطى البيطرة إلا من له دين يصده عن التهجم على الدواب بفصد، أو قطع، أو كي، وما أشبه ذلك بغير مخبرة، فيؤدي إلى هلاك الدابة، أو عطبها”([80]).
ويقول في حديثه عن الفصادين والحجامين: “لا يتصدى للفصد إلا من اشتهرت معرفته بتشريح الأعضاء والعروق والعضل والشرايين، وأحاط بمعرفة تركيبها وكيفيتها؛ لئلا يقع المبضع في عرق غير مقصود، أو في عضلة، أو شريان، فيؤدي إلى زمانة العضو، وهلاك المقصود؛ فكثير هلك من ذلك”([81]).
ويقول في حديثه عن الأطباء: “الطب علم نظري، وعملي، أباحت الشريعة علمه وعمله؛ لما فيه من حفظ الصحة، ودفع العلل والأمراض عن هذه البنية الشريفة، والطبيب هو العارف بتركيب البدن، ومزاج الأعضاء، والأمراض الحادثة فيها، وأسبابها وأعراضها وعلاماتها، والأدوية النافعة فيها، والاعتياض عما لم يوجد منها، والوجه في استخراجها، وطريق مداواتها؛ ليساوي بين الأمراض والأدوية في كمياتها، ويخالف بينها وبين كيفياتها، فمن لم يكن كذلك فلا يحل له مداواة المرضى، ولا يجوز له الإقدام على علاج يخاطر فيه، ولا يتعرض إلى ما لم يحكم علمه من جميع ما ذكرناه”([82]).
- ويقول فيهم أيضًا: “وينبغي للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد بقراط الذي أخذه على سائر الأطباء، ويحلفهم ألا يعطوا أحداً دواء مضراً، ولا يركبوا له سماً، ولا يصفوا التمائم عند أحد من العامة، ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة، ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسل؛ وليغضوا أبصارهم عن المحارم عند دخولهم على المرضى، ولا يفشوا الأسرار، ولا يهتكوا الأستار”([83]).ويقول في الخبازين: “ويكتب المحتسب في دفتره أسماء الخبازين، ومواضع حوانيتهم، فإن الحاجة تدعوه إلى معرفتهم”([84]).
8- إنشاء المسالخ وتنظيفها، وفي هذا يقول: “وإذا فرغ القصاب من البيع، وأراد الانصراف أخذ ملحًا مسحوقًا، ونثره على القرمية التي يقصب عليها اللحم؛ لئلا تلحسها الكلاب، أو يدب عليها شيء من هوام الأرض؛ فإن لم يجد ملحًا، وإلا فالأشنان المسحوق يقوم مقامه”([85]).
9- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توفى على المخالفين لأنظمتها، وفي مثل ذلك يقول: “وإذا عثر بمن نقص المكيال، أو بخس الميزان، أو غش بضاعة أو صناعة بما يأتي وصفه في أبوابه من أنواع الغشوش، استتابه عن معصيته، ووعظه، وخوفه، وأنذره العقوبة، والتعزير؛ فإن عاد إلى فعله عزره على حسب ما يليق به من التعزير بقدر الجناية، ولا يبلغ به الحد”([86]).
- وظائف احتسابية من مهام الإدارة العامة للتموين:فمما هو معلوم أن الإدارة العامة للتموين تختص بمتابعة الأسواق، وتنفيذ قواعد السياسة التموينية من خلال القيام بالمهام التالية([87]):
1- تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 66) وتاريخ 6/4/1374هـ المتعلق باختصاصات الوزارة الواردة في المادة (3) التي نصت على تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية، والاستغلال والتخزين، وضبط الأسعار، عندما تدعو إليه الحاجة، أولاً فأولاً.
وفي مثل هذه المهمة يقول المصنف: “وإذا رأى المحتسب أحدًا قد احتكر الطعام من سائر الأقوات، وهو أن يشتري ذلك في وقت الرخاء، ويتربص به الغلاء، فيزداد ثمنه، ألزمه بيعه إجبارا؛ لأن الاحتكار حرام، والمنع من فعل الحرام، واجب”([88]).
2- تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (60) وتاريخ 25/1/1393هـ القاضي بالموافقة على قواعد التنظيم التمويني، المتضمن ما يلي:
– الإشراف الكلي على التعامل في المواد التموينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
– تقدير احتياجات المملكة من المواد التموينية، والتعرف على مصادرها.
– حصر المخزون الفعلي في المملكة من مختلف المواد التموينية، ومعرفة مدة كفايتها للاستهلاك.
– متابعة الأسعار المحلية للمواد التموينية الأساسية.
– متابعة كافة الأحداث العالمية التي لها علاقة بالمواد التموينية.
وفي مثل هذا يقول المؤلف: “والمصلحة أن يجعل المحتسب عليهم -أي على الحبوبيين والدقاقين- وظائف يرفعونها إلى حوانيت الخبازين في كل يوم”([89]).
ويقول أيضًا: “والمصلحة أن يجعل على كل حانوت، وظيفة يخبزونها كل يوم؛ لئلا يختل البلد عند قلة الخبز، ويلزمهم ذلك إن امتنعوا منه”([90]).
ويقول أيضًا: “يفرقهم المحتسب -أي الخبازين- على الدروب، والمحال وأطراف البلد؛ لما فيهم من المرافق، وعظم حاجة الناس إليهم”([91]).
ويقول أيضًا: “ويتفقد المحتسب أصحاب الحوانيت المنفردة في الحارات والدروب الخارجة عن الأسواق، ويعتبر عليهم بضائعهم وموازينهم في كل أسبوع، على حين غفلة منهم، فإن أكثرهم يدلس بما ذكرناه”([92]).
وفي ضبط أسعار السلع يقول: “وينهون عن خلط البضاعة الرديئة بالجيدة، إذا اشتروا كل واحدة منها على انفرادها بسعر”([93]).
- وظائف احتسابية من مهام هيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر:ومن ذلك يقول المصنف: “ولا يجوز التطلع على الجيران من السطوحات والنوافذ، ولا أن يجلس الرجال في طرقات النساء من غير حاجة، وكذلك النساء لا يجلسن على أبواب بيوتهن في طرقات الرجال، فمن فعل شيئاً من ذلك عزره المحتسب، سيما إذا رأى رجلاً أجنبياً مع امرأة أجنبية يتحدثان في موضع خلوة، فإنه أشد للتهمة في حقها“([94]).
ويقول أيضًا: “ويلزم المحتسب أن يتفقد المواضع التي تجتمع فيها النسوان، مثل سوق الغزل والكتان، وشطوط الأنهار، وأبواب حمامات النساء، وغير ذلك؛ فإن رأى شاباً منفرداً بامرأة، ويكلمها في غير معاملة في البيع والشراء، وينظر إليها، عزره ومنعه من الوقوف هناك”([95]).
ويقول أيضًا: “ويتقدم المحتسب إلى جيران كل مسجد بالمواظبة على صلاة الجماعة عند الأذان؛ لإظهار معالم الدين، وإشهار شعار الإسلام، سيما في هذا الزمان لكثرة البدع واختلاف الأهواء، وتنوع الباطنية، وما قد صرحوا به من تعطيل الشريعة، وإبطال أحكام الإسلام؛ فيجب على كل مسلم إظهار أركان الإسلام، وإشهار الشريعة في مقابلة ذلك؛ لتقوى عقائد العامة”([96]).
- وظائف احتسابية من مهام هيئات رقابية على الصحة:
فمن الملاحظ التشابه وربما التطابق بين بعض أعمال الحسبة مما تقوم به هيئات رقابية على الصحة، كوزارة الصحة، ووزارة البيئة، والمياه والزراعة، وهيئة الغذاء والدواء، وغيرها من جهات.
ومما ذكره المصنف في اشتراطات صحية في من يقوم بالخبز: “ويأمرهم بنظافة أوعية الماء وتغطيتها، وغسيل المعاجن ونظافتها، وما يغطى به الخبز، وما يحمل عليه، ولا يعجن العجان بقدميه، ولا بركبتيه، ولا بمرفقيه؛ لأن في ذلك مهانة للطعام، وربما قطر في العجين شيء من عرق إبطيه، وبدنه، فلا يعجن إلا وعليه ملعبة، أو بشت مقطوع الأكمام، ويكون ملثمًا أيضًا؛ لأنه ربما عطس أو تكلم فقطر شيء من بصاقه، أو مخاطه في العجين، ويشد على جبينه عصابة بيضاء؛ لئلا يعرق فيقطر منه شيء في العجين، ويحلق شعر ذراعيه؛ لئلا يسقط منه شيء في العجين، وإذا عجن في النهار، فليكن عنده إنسان في يده مذبة يطرد عنه الذباب”([97]).
وتنفيذًا لمبدأ الحجر الصحي: يقول: “ولا يجوز أن يدخل المجذوم والأبرص إلى الحمام”([98]).
وفي مجال اشتراط كون تركيبة الدواء أو العقار موجودة في أحد دساتير الأدوية المعروفة عالميًا، يقول: “ولا يرُكبّها الشرابيّ إلا من الكُنَّاشات المشهورة، والأقراباذينات المعروفة، مثل أقراباذين سابور، والملكي، والقانون، وغير ذلك مما يوثق به”([99]).
وفي مراعاة مدد صلاحية المنتجات، يقول في صناع الأشربة الدوائية الذين يقومون بتركيب الأدوية والعقاقير: “وينبغي أن يعتبر المحتسب عليهم الأشربة في رأس كل شهر، فما وجد فيها حامضًا لتطاول المدة عليه ومتغيرًا، فليس لصاحبه أن يعيده إلى الطبخ ثانيًا، لفساد مزاجها وانحراف طبعها”([100])، ويقول في بائعي المواد الغذائية: “ومتى حمضت عندهم الكوامخ يأمر المحتسب بإراقتها خارج البلد، فإنها لا تصلح بعد حمضها، وكلما تغير عندهم -أو فسد ودوّد- شيء من الجبن المكسود في الخوابي([101]) والشحوم والأدهان، فلا يجوز لهم بيعه لما فيه من الضرر بالناس؛ وكذلك الكبر([102]) إذا دوَّد في خوابيه”([103]).
([1]) يُنظر هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: 1399هـ)، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1951، أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان (1/ 528)، ومعجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي (المتوفى: 1408هـ)، مكتبة المثنى – بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، (5/ 197)، ويُنظر الأعلام للزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ)، دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر – أيار / مايو 2002 م،(3/ 340).
([3]) معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري، يسري عبد الغني عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ص: 106.
([4]) موجز دائرة المعارف الإسلامية، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الطبعة: الأولى، 1418هـ – 1998م، (12/ 3731).
([5]) من تصدير لكتاب نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة للشيزري، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
([7]) الطُّرْطورُ. قَلَنْسوة للأَعراب طويلة الرأْس. لسان العرب (4/ 501)، وكان المحتسب يستخدم هذا الطرطور بوضعه على رأس المخالف؛ للتشهير.
([8]) العَرْصَةُ: كلُّ بُقعةٍ بين الدُورِ واسعةٍ ليس فيها بناءٌ، والجمع العراص والعرصات. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (3/ 1044).
[9])) جمع ميزاب وهو: قناة أَو أنبوبة يصرف بهَا المَاء من سطح بِنَاء أَو مَوضِع عَال. المعجم الوسيط (1/ 15)
([11]) (المُلْعِبَةُ، كمُحْسِنَةٍ) وَفِي نُسْخَة: المِلْعَبَةُ، بالكَسْر: (ثَوْبٌ بِلا كُمَ) ، وَفِي نسخةٍ: لاَ كُمَّ لَهُ (يَلْعَبُ فِيهِ الصَّبِيُّ) تاج العروس (4/ 211).
([12]) قيل: البشت يطلق على نوع من الثياب يستعمل في الريف، وهو كالعباءة إلا أنه قصير ودون الركبة، والبشت غير موجود إلا في الريف يتخذونه من الصوف للتدفئة، ولقصره لا يعوقهم في أشغالهم إذا استعملوه لباسًا لهم. المعجم العربي لأسماء الملابس (ص: 65).
([14]) زَلابِيَة [مفرد]: نوع من الحلوى تصنع من عجين رقيق، وتُقلى في الزَّيت، ثم تحلَّى بالسكّر أو العسل. معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 989).
([15]) الزِّنْجار: صدأ النحاس، يعرفونها بالقلب: جِنْزار. ينظر: العامي الفصيح من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة (11/ 3) والمعجم الوسيط (1/ 402).
([16]) “(السميد) لُغَة فِي السميذ وَهُوَ لباب الدَّقِيق: نوعٌ من الطّحين الأبيض الخشن” المعجم الوسيط (1/ 447)، معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 1105).
([17]) قَصَبْتُ الشَّاةَ قَصْبًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُهَا عُضْوًا عُضْوًا وَالْفَاعِلُ قَصَّابٌ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 504).
([18]) شَوّاء [مفرد]: محترف الشِّواء، من يشوي لحومًا وغيرَها ليبيعَها، شوّاء لحوم/ أسماك/ طيور/ ذرة. معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 1252).
([22]) أشنان: بضم الهمزة، وفي لغة بكسرها: شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. القاموس الفقهي (ص: 20).
([23]) نَقِهَ من مرضه بالكسر نقهًا، فهو ناقِهٌ، إذا صحَّ وهو في عقب علَّته. يُنظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (6/ 2253).
([24]) إدام [مفرد]: ج إدامات وأُدُم: ما يُؤكَل بالخبز، أو ما يخلط معه لتطييبه. معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 76).
([26]) النقانق: ويلفظها كثير من العامة مقانق: مَعِيُّ الشاة محشوة ومقلوة أو مجففة. ينظر: معجم متن اللغة (5/ 536).
([27]) قُرْمة [مفرد]: ج قُرُمات وقُرْمات وقُرَم: خشبة يُقطَّع عليها اللّحم. معجم اللغة العربية المعاصرة (3/ 1804).
([28]) جمع صيدلي، وهو: مَنْ يُعِدّ الأدويةَ والعقاقيرَ ويبيعها. معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 1340).
[33])) الكناشة: أوراق تجعل كالدفتر يقيد بها الفوائد والشوارد للضبط عند أهل المغرب، وأكثر استعمالها عند الأطباء، وهي المفكرة عند أهل العصر، وأطلقها مجمع دار العلوم على ما يعرف بالنوتة. معجم متن اللغة (5/ 111).
([34]) اقراباذين: أو قراباذين. وهي كلمة يونانية في رأي حاجي خليفة (1: 378) وفي زيشر (5: 90) آراء عن أصل الكلمة، وتعني: الأدوية المركبة (بوشر). – ودستور الصيدلة أو الأدوية (فهرست ليدن 3: 255) وفي معجم بوشر اقراباذينات” تكملة المعاجم العربية (1/ 162).
([35]) وهذا يشبه ما يُعرف في زماننا بالدساتير الطبية كالدستور الأوروبي والأمريكي والتي تعد مراجع لتصنيع الأدوية.
1 – سِمْسار، من يتوسّط ويجمَعُ بين البائع والمشتري.
2 – من يُنادِي على السِّلعة لتباع بالمزاد، أو بالمُساومة. يُنظر معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 764).
([44]) المبيض للثياب وَكَانَ يهيأ النسيج بعد نسجه ببله ودقه بالقصرة -مدقة القصار-. يُنظر المعجم الوسيط (2/ 739).
([45]) ندَف القطنَ: طرَقه وضرَبه بالمِنْدَف ليَرِقَّ ويزول تَلَبُّده. معجم اللغة العربية المعاصرة (3/ 2187).
([48]) ” صائِغ [مفرد]: ج صائِغون وصاغَة وصُوَّاغ وصُيَّاغ،…من صنعته صوغ الحُليّ من الذَّهب والفضَّة والجواهر” معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 1335).
([49]) الفلوس: عملة يتعامل بهَا، مَضْرُوبَة من غير الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَكَانَت تقدر بسدس الدِّرْهَم، وَهِي تَسَاوِي الْيَوْم جُزْءا من ألف من الدِّينَار فِي الْعرَاق وَغَيره، وهي أدنى أنواع المال. ينظر: المعجم الوسيط (2/ 700)، ومعجم لغة الفقهاء (ص: 447).
[51])) يُطلق على بائع الدّوابِّ ودَلاّلها… وبائع العبيد والرقيق. يُنظر معجم اللغة العربية المعاصرة (3/ 2183).
([54]) الناطور: حَافظ الْكَرم وَنَحْوه، والنِّطارة: حرفة النّاطور، الحراسة والرّعاية والحفظ. ينظر: المعجم الوسيط (2/ 930)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة (3/ 2228).
([56]) قال ابن أبي أصيبعة: إن أبقراط قد وضع عهداً استحلف فيه المتعلم لصناعة الطب على أن يكون لازماً للطهارة والفضيلة، ثم ذكر نصه. تاريخ البيمارستانات في الإسلام (ص: 55-57).
([59]) هُوَ مَا يَكُونُ عَلَى أهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْعَلَامَاتِ فِي مَلَابِسِهِمْ؛ لِيَتَمَيَّزُوا بِهَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اخْتَلَطُوا بِهِم. النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (1/ 100).
[62])) خرز بيض جَوف فِي بطونها شقّ كشق النواة تَتَفَاوَت فِي الصغر وَالْكبر الْوَاحِدَة ودعة. المعجم الوسيط (2/ 1021).
([63])كذا في الأصل، ولعلها صيتاً كما في نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام (ص: 368)، والصيِّت: شديدُ الصَّوْتِ، عَالِيَهُ. انظر: لسان العرب (2/ 57).
([64]) حكم المآتم: قال أبو بكر الطرطوشي: “فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء”. الحوادث والبدع (ص: 175).
“أولاً: إقامة المآتم للميت غير مشروعة”. فتاوى اللجنة الدائمة – 1 (16/ 446).
([65]) العَليق: القَضيم يعلق على الدابّة، وَيُقَال للشراب عليق. ينظر: تهذيب اللغة (1/ 164) وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 1539) قال: عَليق [مفرد]: ج عَلائِقُ: ما يُقدَّم للدَّابَّة من طعام “عليقٌ من شعير/ حشيش- عليقٌ يابس”.
[70])) نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة، (ص:11).
[84])) نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة (ص: 22).
[87])) يُنظر موقع وزارة التجارة والاستثمار، https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx
[99])) نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة (ص: 56).