Skip to content Skip to footer

إذا فعل أهل الذمة أمرًا محرمًا عندهم غير محرم عندنا هل نتعرض لهم ونتقدم عليهم بالإنكار؟

الجواب: (إذا فعل أهل الذمة أمرًا محرمًا عندهم غير محرم عندنا لم نتعرض لهم وندعهم وفعلهم سواء أسروه أو أظهروه، هذا ظاهر قول أصحابنا وغيرهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى منعنا من قتالهم والتعرض لهم إذا التزموا الجزية والصغار وهو جريان أحكام المسلمين،

ولأن المقصود إقامة أمر الإسلام وهو حاصل لا أمر دينهم المبدل المغير، ولأن الإقدام عليهم بإنكار ذلك والتعرض لهم فيه يفتقر إلى دليل والأصل عدمه).

الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 252- 253).