أصول المعارضات للاحتساب الفكري
ندوة الاحتساب الفكري المقامة في ديوان المسلم – الخميس 1/ 4 /1433هـ
مدخل:
الإشكالات والمعارضات للاحتساب الفكري كثيرة، وتنطلق من دوافع مختلفة، فمن المهم تمييز هذه الإشكالات ومعرفة دوافعها حتى يعامل كل اعتراض بحسبه؛ إذ لا يصح جمع هذه الاعتراضات جميعاً في جهة واحدة، فمنها ما هو باطل محض، ومنها ما هو اجتهاد، ومنها ما هو حق، ومن المهم التأكيد هنا على المنهج الشرعي في التمييز فيقبل الحق ويرد الباطل، ويقدر الاجتهاد ويستفاد منه.
يمكن حصر الاتجاهات التي تنطلق منها الاعتراضات في اتجاهات أربعة:
الأول: من يشكك وينكر أساس الاحتساب الفكري، ويرى أن الاحتساب الفكري غير مشروع.
الثاني: من يشكك في المصلحة الشرعية المترتبة على الاحتساب الفكري في واقع معين، أو يرى أن المفسدة المترتبة عليه أعظم، مع إيمانه بأصل الاحتساب ومشروعيته.
الثالث: من ينتقد واقعاً معيناً من وقائع الاحتساب الفكري، فهو لا يطعن في أصل الاحتساب وإنما ينتقد موقفاً أو شخصاً أو رأياً معيناً.
من المهم إدراك هذه الاتجاهات المختلفة والدوافع المتعددة في انتقاد الاحتساب الفكري، وأن يميز الشخص بين منطلقاتها فلا يعاملها على درجة واحدة.
الاحتساب الفكري على درجات كما هي في بقية المنكرات، فيكون بالنصح، ويكون بالنقاش والجدال بالحسنى، ويكون بالمنع والجزاء، وكلها درجات شرعية تقدر بحسب المصلحة، والغالب فيها أن يكون باللين والرفق والحسنى، وهذا لا يلغي وجود المنع والجزاء.
جلب المصلحة ودرء المفسدة من الأصول المهمة في موضوع الاحتساب الفكري، فمن المهم استحضار جلب المصالح قدر المستطاع ودرء المفاسد قدر المستطاع، وهذا يحتم ضرورة مراعاة كيفية الاحتساب، وحال المخطئ، ودرجة الخطأ وغيرها من الاعتبارات المهمة.
وأما الانتقادات -أياً ما كان الدافع- فكثيرة جداً، وقد اجتهدت في حصر أبرز ما يشاع في الوسط الثقافي منها، فبلغت (13) اعتراضاً، أعقبتها بمناقشة مركزة، اكتفيت فيها بالعناوين الرئيسية، ولم أُفض كثيراً في شرحها والتدليل عليها:
الاعتراض الأول:
كفالة الإسلام للحريات، وأن الحرية أساس مقدس في الشريعة، فلا عقوبة على الآراء وإنما العقوبة على التعدي أو على السلوك.
ولأصحاب هذا الاعتراض اتجاهات شتى:
فمنهم من يجعل الحرية حقاً مكفولاً كما هي في الثقافة الليبرالية بحيث لا تقيد إلا بالقوانين التي تمس مصالح الناس الدنيوية.
ومنهم من يجعلها حقاً مكفولاً في الآراء دون السلوك.
ومنهم يجعلها مرتبطة بالقانون فلا يمانع من تقييد الحريات بالأحكام الدينية لكن بعد أن يرى الناس أهمية تقييده عن طريق القانون.
ولهم دلائل عدة، ترجع للأصول التالية:
1- النصوص الواردة في الحالة المكية من الإعراض عن المشركين والاكتفاء بالبلاغ، كقوله تعالى: ? وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ? [الأنعام:106]، وقوله: ?لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ? [الغاشية:22].
2- الوقائع التي بدرت من المنافقين في عصر الرسالة.
3- إقرار الإسلام لأهل الذمة.
4- نفي الإكراه في الدين في قوله تعالى: ?لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ? [البقرة:256].
المناقشة:
1- ثم مغالطة هنا في مفهوم كفالة الإسلام للحريات، فما هي الحريات التي كفلها الإسلام؟ فهذا يفترض منك أن تستخرجها من الشريعة لا أن تأتي بمفهوم خارجي ثم تحكم بأن الإسلام يكفله.
وهذه ذات إشكالية الحرية قبل تطبيق الشريعة، فما هي هذه الحرية التي قبل تطبيق الشريعة؟ إن كانت من الشريعة فكيف تكون قبلها؟ وإن كانت ليست من الشريعة فكيف تقول لي يجب علي أن أقدم شيئاً قبل الشريعة؟ ما هي هذه المرجعية العليا التي تعلو وتسمو على الشريعة بحيث توجب عليّ أن أقدم شيئاً عليها؟
2- المطالبة بلوازم الاستدلال، فهل يقول أحد بأن الإسلام يكفل سب الرسول كما حصل من المنافقين؟
فبعض الأقوال الباطلة يكفي في إبطالها أن يتصور للناس حقيقتها، فمن يتحدث عن حرية كانت للمنافقين، فمعنى هذا أنه بالإمكان الآن أن يحفظ حق من يشتم الرسول ويسيء إليه ويكون دورنا أن نحفظ لها حق الإساءة كما كان حقه محفوظاً في عصر الرسالة؟
وهذا قول شنيع، يكفي تصوره في إدراك حجم بشاعته، وهو لازم محكم لكل من يستدل بحوادث المنافقين في عصر الرسالة.
3- ثم إشكاليات منهجية في هذا الاستدلالات:
– إشكالية أخذ بعض النصوص وترك بعض: فيستدل ببعض النصوص الواردة في الحرية، ويترك النصوص الأخرى الواردة في بعض قيودها كقول النبي صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه».
– إشكالية الجهل بحالة التدرج في حكم الشريعة: حيث إن أحكام الإسلام مرت بمراحل تشريعية مختلفة، فهم يستدلون بما كان في أول الإسلام قبل قيام الدولة الإسلامية، ولما كان المسلمون في حال ضعف، ولم تنزل عليهم التشريعات، فعلى طريقتهم في الاستدلال يجب أن لا يكون لدينا الآن تحريم للخمر والربا ولا وجوب للصلاة والزكاة والصوم والحج ولا لأكثر الشرائع التي لم تكن موجودة في مكة.
ولو أنهم أخذوا بالأحكام التي كانت في مكة على اعتبار أن المسلمين الآن في ضعف ولا يستطيعون تطبيق الإسلام كاملاً لكان مقبولاً، لكن هذا الاستدلال لا يفعل هذا، بل هو يجعله أصلاً ثابتاً لكل زمان ومكان، ويعلنه ويقرره حتى في المجتمعات التي تعتز بالإسلام وترفض أي تجاوز عليه.
– إشكالية عدم التفريق بين أحكام المسلمين والكفار: فيستدل بأحكام الكفار في النظام الإسلامي على أن المسلم يفعل هذا، فحين يرى أن الكافر في النظام الإسلامي يبقى على كفره يتصور أن المسلم حين يرتد فهو مثل الكافر، وهذا جهل محكم بالفقه الإسلامي، فللكفار أحكامهم، وللمسلمين أحكامهم، فالكفار يقرون على أشياء لا يقر عليه المسلم، فعلى منهجيتهم لا بأس للمسلم أن يشرب الخمر كما يشرب الكافر! ويترك الصلاة والزكاة كما يفعل الكافر! وهذا غلط فاحش.
– إشكالية الجهل بواقع الكفار في النظام السياسي الإسلامي: فهم يتصورن أن إقرار الكفار في النظام الإسلامي يعني أن من حقهم نشر دعوتهم والطعن في الإسلام وأن حريتهم في الدعوة إلى دينه كحرية المسلم في الدعوة للإسلام، وهذا بعيد جداً عن التصور الإسلامي.
4- أما التعويل على القانون وجعل مناط الحرية بالقانون فقط، فهو هروب من النقاش، لأن القانون محكوم بالإسلام، فما هو حكم الإسلام الذي يلزم القانون القيام به؟
فنحن نريد معرفة حكم الإسلام الذي يجب علينا أن تكون قوانينا ملتزمة به فما هو هذا الحكم؟
5- التفريق بين السلوك والرأي تفريق ذوقي لا يقوم على أساس، فلأن المجتمعات المسلمة تستنكر الفواحش والسلوكيات لم يجد بداً من رفضها، وإلا فباب السلوك والرأي واحد.
6- الإكراه في الدين محمول على الكافر وليس المرتد، ومحمول على إلزامهم بالدخول في الإسلام وليس إلزامهم بالانتظام في حكم الإسلام.
الاعتراض الثاني:
أن الإنكار في الرأي إنما يكون بالحجة والبرهان لا بالمنع أو بالاحتساب، فالحجة تواجه بالحجة ولا يلجأ إلى الشدة إلا الضعيف.
المناقشة:
1- هذا يفترض تنافراً بين الحجة والبرهان، وبين المنع، وهما مجالان متكاملان.
2- الحجة لا تقوم بنفسها، فهي تحتاج لإعلام ومال وسياسة … إلخ؛ فكلها عوامل تؤثر في نشره وقبول الناس لها، فهذا المنطق يفترض حالة تجريدية تكون الحجة هي بنفسها العامل الوحيد.
3- أن من واجبنا حماية جميع المسلمين من هذه الانحرافات، والحجة بنفسها غير قادرة على حماية الجميع فقد يستمع البعض للشبهة فيتأثر، ولو كان الحجة القوية مؤثرة على عموم الناس فذهاب القلة مما يحاسب عليه المؤمن إن فرط.
4- تناقض أصحاب هذا القول بين حديثهم عن أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، وحديثهم عن أثر السياسة وسيطرتها على الفكر والدين والتاريخ والتراث الخ.
الاعتراض الثالث:
أن الأفكار لا تموت بالمنع، بل قد يكون محاربتها سبباً لانتشارها.
المناقشة:
1- هذه مكابرة، فأثر المنع على موت الأفكار وإضعافها لا يشك فيه عاقل.
2- مع الانفتاح الهائل ما يزال الجميع يتفق أن المنع السياسي يضيق الفكرة جداً.
3- أن محاربتها تضيق من مجال وجودها، فإذا كان ثم من يبحث عنها فأكثر الناس لا يبحثون عنها، ولو بحث عنها أحد فلا يجوز أن نكون سبباً في معاونته على الإثم.
4- بعض المحاربة تؤدي لزيادة الفكرة، وهذا استثناء يجب مراعاته، وهو جزء من مراعاة المصلحة والمفسدة الشرعية عند التعامل مع المنكرات.
الاعتراض الرابع:
أن كل صاحب رأي يدعي أن الحق معه ويريد منع الآخرين منه، فالحل يكون في السماح للجميع ويكون للناس حرية الاختيار، وبدونه يؤدي لاستبداد كل طرف على الآخر.
المناقشة:
1- هذا مستند من أسقط المرجعية العليا التي يحتكم إليها، وهو فضاء الفكر الليبرالي، لكنه لا يمكن أن يقوم مع الفكر الإسلامي.
2- المنع لا يكون بحسب المزاج أو التفكير العاجل، بل للمخالفات الشرعية القطعية الظاهرة.
3- إذا كان بمقدور الفكر أن يوجد نظاماً يسمح لجميع الأفكار بلا استثناء ولا يكون فيه منع لأحد على حساب أحد أياً ما كان فكره، فلماذا لا يكون بالإمكان وجود نظام يسمح بكافة الآراء ما لم تكن مصادمة للشريعة؟ ما الذي يجعل الفكرة الأولى ممكنة وواقعية ولا يمكن استغلالها ولا توظيفها، ويجعل الفكرة الثانية غير واقعية ولا ممكنة؟
ثم إن هذا النظام سيكون مقيداً بعدم الاعتداء على الآخرين والإساءة إليهم، فلماذا تستطيع أن تفرض نظاماً بحدود الليبرالية ولا تستطيع أن تفرض نظاماً بحدود الشريعة؟
الاعتراض الخامس:
أن ذلك يفتح الذريعة للمستبد للانتقام من مخالفيه باسم الدين.
المناقشة:
1- كل القيم والمفاهيم الجميلة يمكن استغلالها، فالحل أن يجتهد في منع الاستغلال لا في إلغاء أصل المفهوم.
2- أن هذا يعني تعطيل حكم الإسلام بالكلية حتى لا يشوهه المستبد وهذا هو جوهر الفكرة العلمانية، وهو مستندهم في رفض الشريعة.
3- أن المستبد لن يترك الاستغلال بمجرد أنك تلغي اعتبار الشريعة، فهو مجرد تخلٍ عن أحكام شرعية لوهم، والذريعة موجودة ولن تتأثر، فالنتيجة هي أن تتشوه تصورات المسلم ويعتقد بأصول مخالفة للإسلام خشية من شيء لم يتغير منه شيء!
4- لا بد من بيان الحكم الشرعي بكليته ما يجب منعه وما لا يجوز التعرض له حتى يكون الحكم جلياً، فالبيان يجب أن يكون للحكم ولأي إساءة له إفراطاً أو تفريطاً.
الاعتراض السادس:
أن أهل البدع موجودون عبر التاريخ كله، وهم واقع معاش، فلا بد من التعايش معهم، والخصومة لن تلغيهم ولن تزيلهم.
المناقشة:
1- وجودهم لا يرتب أحكام شرعية، فالإرادة القدرية لا يستدل بها على الأحكام الشرعية.
2- أن المقصود ليس إزالتهم، بل إزالة المنكرات وتخفيفها – منهم أو من غيرهم- قدر المستطاع.
3- حقوقهم محفوظة والمنع للرأي المحرم أياً ما كان قائله لأنه مخالف للقانون وليس هو موجه لفئة معينة، فالمنع للجنايات المخالفة لقطعيات الشريعة – أياً ما كان اتجاه قائلها- وليس هو عدوان على فئة معينة.
الأصل السابع:
عدم أهلية المحتسبين للإنكار في قضايا الرأي نظراً لاعتمادها على تخصص وقراءة واطلاع.
المناقشة:
1- من شرط أي إنكار أن يكون بعلم وعدل، فعدم أهلية المحتسبين يجعل المسؤولية على من لهم الأهلية ولا يلغي الأصل.
2- أهمية اعتبار هذا المعنى، فالمنكرات الفكرية ذات طبيعة نخبوية وتخصصية، فيجب مراعاتها عند الإنكار، فما كان ظاهراً لا يحتاج لعلم بين يحتسب فيه العموم، وما كان ذو تخصص فيجب الاحتساب فيه على من يعلمه.
الاعتراض الثامن:
أن العلماء كانوا يتناقلون كتب الأدب الفاحش ولم يكونوا يجدون حساسية في النقل منها والقراءة فيها.
المناقشة:
1- كان الفقهاء يؤدبون ويعزرون أهل المجون لمجونهم، فلا يتصور أن يعاقبوا الشخص ويتركوا السبب الذي من أجله ينتشر بين الناس بلا نكير.
2- ثم هذا في الانحراف السلوكي وليس في الجانب الفكري، فعلى هذا الاستدلال يترك المجون والفواحش كما تترك الأفكار، وهو شيء يكفي تصوره في استبشاعه.
الاعتراض التاسع:
أن الإنكار في مسائل الرأي يؤدي لمفسدة أعظم.
المناقشة:
1- أن الإنكار قائم على الأصل الشرعي في مراعاة المصالح والمفاسد، فأي منكر ترتب على إنكاره مفسده أعظم فلا ينكر، لكن مراعاة هذا لا يعني أن كل إنكار ترتب عليه مفسدة أعظم فهذا تصور خاطئ.
2- يجب مراعاة هذه المفاسد فلو ثبت أنها أغلب وجب العمل بها، لكن ليست هي الأغلب دائماً ولا غالباً.
الاعتراض العاشر:
لا إنكار في مسائل الخلاف، وأكثر الاحتساب على مسائل خلافية.
المناقشة:
1- القاعدة صحيحة، والإنكار في غالبه إنما هو فيما ليس فيه خلاف.
2- أن الإنكار فيما ليس فيه خلاف إنما هو في المسائل الاجتهادية، وهي التي لا إنكار فيها، وأما ما كان مخالفاً لنص ظاهرٍ فينكر عليه.
الاعتراض الحادي عشر:
أن الإشكالات الفكرية تتطلب حواراً جاداً ومهارات علمية وتواصلاً جيد مع الشباب وتهيئة بيئة مناسبة لاحتضانهم، والإنكار والتصعيد ضدهم لا يحقق معهم نفعاً.
المناقشة:
1- التفريق بين الجناية، وبين الحوار مع من لديه شبهة، فمن وقع في جناية وأساء إلى الشريعة فيعامل كجانٍ، ولا يصح التهاون في موضوعه بناءً على من لديه إشكالات أو شبهات، وهو شيء واضح في أي جناية كالسرقة أو القتل.
2- ضرورة إيجاد هذه المحاضن، وتطوير المهارات، ومد الجسور، وبذل غاية الجهد في تلمس أسباب المشكلة، وهو مجال يتكامل مع مجال حماية عموم المسلمين من هذه الانحرافات.
الاعتراض الثاني عشر:
أن المنع دليل على ضعف وخوف، والإسلام قوي بحججه وبراهينه فلا خوف عليه من الباطل.
المناقشة:
1- الخوف ليس على الإسلام، بل على بعض المسلمين الذي قد يتأثرون بالباطل، وجعل الباطل شائعاً بينهم ودفعهم نحوه بدعوى عدم الخوف عليهم من الخيانة والغش لهم لأن المسلم لا يأَمن أن يكون بعض الباطل سبباً لإضلاله ليس لضعف الإسلام بل لضعفه هو أو قوة الوارد الباطل عليه.
2- وهذه مكابرة ظاهرة، فلا يخفى أثر نشر الباطل على إضلال الناس.
الاعتراض الثالث عشر:
أن الاحتساب الفكري صار محصوراً في جزئية معنية لا تتجاوز الاحتساب في القضايا الشخصية والاجتماعية فاختزل معنى الاحتساب العظيم في جزئية معينة وأهملت جوانب مهمة كالاحتساب السياسي.
المناقشة:
1- على المستوى النظري لا يسلم بأن الاحتساب مختزل في جزئية معينة، بل هو شامل لأي شيء يخالف أحكام الإسلام.
2- وجود تقصير عملي في بعض الجوانب يحتم الدعوة إلى تكميله وحث الناس عليه لا إبطال المجالات الأخرى، فالتقصير موجود في كل المجالات، وظهور التقصير في مجال معين لا يصح أن يكون سبباً للتهوين من بقية المجالات التي هي بحاجة لمزيد من الاحتساب.
3- الاحتساب السياسي من أعظم مجالات الاحتساب، ويجب الحث عليه، وشكر كل من قام فيها بحق وعدل، وتقدير أي دعوة إلى ذلك، مع ضرورة التمييز بين الدعوة إليه وبين توظيفه لإسقاط المجالات الأخرى.